حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430191340

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439353624/1443
رقم الحكم:4430191340
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439353624 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430191340 التاريخ: ١ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٥٣٦٢٤ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: الشركة (...) المدعى عليه: مصنع (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية ـــ أعلاه ــ قدم عبر البوابة الالكترونية للقضاء التجاري صحيفة دعوى ومرفقاتها ادعى فيها: أن موكلته تستحق في ذمة المدعى عليه ـــ أعلاه ــ مبلغاً قدره (٥٢٢٦١) اثنان وخمسون ألفاً ومائتان وواحد وستون ريالاً متبقي ثمن (مواد بناء) مشمول بمصادقة رصيد موقعة ومختومة من المدعى عليه ولم يتم سداده بعد، وبناء عليه خلص إلى طلب إلزامه بسداده لموكلته مع مبلغ قدره (٥٥٠٠) خمسة آلاف وخمسمائة ريال تعويضا عن أتعاب المحاماة. هكذا تلخصت الدعوى، وبإحالتها لهذه الدائرة نظرتها على النحو الموضح في محاضر الجلسات، وحاصل ما تم فيها أن حضر وكيل المدعية وأحال على صحيفة الدعوى ومرفقاتها. ثم حضر وكيل المدعى عليه وأجاب على الدعوى ــ كما في محضر جلسة ١٤٤٤/٢/٣٠هــ ـــ قائلاً: ما جاء في الدعوى من استحقاق المدعية في ذمة موكلي لمبلغ مالي فصحيح وأما المبلغ المدعى به تحديداً فلا أعلم عنه وأطلب إمهالي للتحقق من صحته. هكذا أجاب، وقد أمهلته الدائرة لذلك، ثم قدم مذكرة بتاريخ ١٤٤٤/٣/٢٣هـ جاء فيها: " ما ذكرته المدعية في مبلغ المطالبة بـ (٥٢٢٦١) اثنان وخمسون ألفا ومائتان وواحد وستون ريالا سعوديا فصحيح ونأمل من وكيلة المدعية الموافقة على جدولة المديونية أمام دائرتكم الموقرة على ثلاث دفعات وأما من ناحية مطالبتها بأتعاب المحاماة فلم يكن هناك معهم وسيلة للتواصل مع البحث المستمر من قبل موكلتي للحصول على وسيلة تواصل معهم ثم لم ترد رسالة من المصالحة أو إخطار بالدين على موكلي أو مكالمة أو زيارة من المدعية وعليه أطلب رد طلبها في ذلك" . وفي هذا اليوم الأربعاء ١٤٤٤/٣/٢٣هـ عقدت الدائرة جلسة بحضور وكيلة المدعية: (...) (سجل مدني رقم: (...)) بالوكالة رقم (...) وحضور وكيل المدعى عليه: (...) (سجل مدني رقم: (...)) بالوكالة رقم (...) ثم اطلعت الدائرة على الطلب المذكور المقدم من وكيل المدعى عليه وعرضته على وكيلة المدعية فقررت قائلة: موكلتي لا تقبل بجدولة المبلغ على المدعى عليه نظرا لكونه مستحقا منذ زمن طويل. وأتمسك بطلباتي السابقة. هكذا قررت، وبسؤال الطرفين عما يودان إضافته أو تقديمه؟ قررا الاكتفاء بما سبق. وعليه تم قفل المرافعة وإعلان منطوق هذا الحكم لما يلي: الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى وإقرار وكيل المدعى عليه باستحقاق المدعية لمبلغ المطالبة الأصلي، ولأنه مخول في وكالته بحق الإقرار، ولأن وكيلة المدعية لم تقبل جدولة المبلغ وتمسكت بطلباتها؛ عليه فإن الدائرة يثبت لديها استحقاق المدعية كامل مبلغ المطالبة الأصلي وتقضي لها به. وبخصوص طلبها التعويض عن أتعاب المحاماة: فإنه وبناء على ما هو مقرر من أن التعويض عن أتعاب المحاماة يتوقف على تحقق عدة مقدمات منها ثبوت غرامة المدعي للأتعاب التي يطالب عنها أو التزامه بها، وحيث إن المدعية لم تقدم العقد المثبت لذلك ولا أي مستند آخر يثبته؛ عليه فإن الدائرة ترفض طلبها التعويض عن أتعاب المحاماة، وبناء عليه وعلى كل ما سبق: نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام/ (...) (سجل مدني رقم: (...)) بأن يدفع لـ/ الشركة (...) (سجل تجاري رقم: (...)) مبلغا قدره (٥٢٢٦١) اثنان وخمسون ألفاً ومائتان وواحد وستون ريالاً. ورفض ما عدا ذلك، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث