حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430182676

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439431968/1443
رقم الحكم:4430182676
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439431968 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430182676 التاريخ: ١ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣١٩٦٨ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للصيانة والتشغيل الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تشغيل وذلك في اعمال نقل المخلفات والقمامة المنزلية من المشروع مرتين وكذلك الاعمال التي يحددها المدعى عليه، لمدة (١) سنة، ابتداء من تاريخ ١٤٣٧/٠٦/٦هـ الموافق ٢٠١٦/٠٣/١٥م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/١٦هـ الموافق ٢٠١٧/٠٣/١٥م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٣٦٦,٠٠٠) ثلاثمائة وستة وستون ألفًا ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٤٨٩,٣١٨) أربعمائة وتسعة وثمانون ألفًا وثلاث مئة وثمانية عشر ريال، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/١٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/١٣م. وطالب بـ إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٤٨٩,٣١٨) أربعمائة وتسعة وثمانون ألفًا وثلاث مئة وثمانية عشر ريال. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٢/٠٢/١٤٤٤هـ، حضر طرفا الدعوى وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى أحال على صحيفة الدعوى افاد انه يطالب الزام المدعى عليها بمبلغ (٤٨٩,٣١٨) أربع مئة وتسعة وثمانون ألفًا وثلاث مئة وثمانية عشر ريال مقابل مستحقات موكلته متراكمة لعدة عقود لأعمال النظافة والصيانة وأفاد ان لديه مطابقة رصيد واستمهلت وكيلة المدعى عليها للإجابة وافهمت الدائرة وكيل المدعي بتحرير الدعوى وتفصيلها وتقديم المطابقة رصيد والمستندات في خانة الطلبات ثم ترد عليه وكيلة المدعى عليها الكترونيا وهكذا الى حين الموعد القادم. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢١/٠٣/١٤٤٤هـ، حضر طرفا الدعوى وسألت الدائرة وكيل المدعي عن الدعوى والمرفقات حيث لك يرفقها في النظام أجاب انه يوجد بوادر الصلح وسألت الدائرة وكيلة المدعى عليها عن المبلغ (٤٨٩,٣١٨) أربع مئة وتسعة وثمانون ألفًا وثلاث مئة وثمانية عشر ريال هل هوصحيح اجابت انه صحيح بما تخولها وكالتها من حق الإقرار رقم (...) وتطلب وكيلة المدعى عليها الصلح بأن يكون تقسيط المبلغ على خمس دفعات وسألت الدائرة وكيل المدعي هل توافق على تقسيط المبلغ فأجاب بأنه المدعي رفض التقسيط وحصر على دعواه المبلغ (٤٨٩,٣١٨) أربع مئة وتسعة وثمانون ألفًا وثلاث مئة وثمانية عشر ريال واكتفى الطرفان عليه قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٤٨٩,٣١٨) أربعمائة وتسعة وثمانون ألفًا وثلاث مئة وثمانية عشر ريال. وأجملت وكيلة المدعى عليها إجابتها في إقرارها بصحة مبلغ المطالبة وطالبت المدعية بتقسيط المبلغ على دفعات، وحيث إن الإقرار إذا صدر صحيحاً يكون حجة قطعية في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القاضي استناداً على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات "الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه." وحيث إن إقرار وكيلة المدعى عليها قد صدر وفق الأصول المعتبرة شرعاً باستكماله أركانه واستيفائه شروطه وانتفاء موانعه فإنه يرتب أثره بإظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده وإلزام المقر بما أقر به والحكم بموجبه، الأمر الذي ثبت معه انشغال ذمة المدعى عليها والحكم بإلزامها بسداد المبلغ، وحيث حصر وكيل المدعية مطالبته بالمبلغ المقر به ورفض تقسيط المبلغ، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/شركة (...) للصيانة والتشغيل-سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي/ (...) (...) الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته صاحب مؤسسة (...) سجل تجارى رقم (...)مبلغ قدره (٤٨٩,٣١٨) أربع مئة وتسعة وثمانون ألفًا وثلاث مئة وثمانية عشر ريال والله الموفق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث