حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430152899
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439349572/1443
رقم الحكم:4430152899
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439349572 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430152899 التاريخ: ١ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٤٩٥٧٢ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة وكيل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه قيدت قضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة وتم تحديد جلسة وفيها طلبت الدائرة من وكيل المدعية تحرير دعوى موكله فحررها بتاريخ ١٠/١٠/١٤٤٣على الوصف التالي بقوله: تتلخص وقائع الدعوى بالقدر اللازم في أن المدعى عليها عقدت مع موكلتي عقد مضاربة مؤرخ في ٢٩/٠٢/١٤٤٠هـ للاستثمار، حيث تسلمت المدعى عليها مبلغ وقدره (٥٠٠٠٠) خمسون ألف ريال بموجب سند استلام رقم (٣٦٥٢٩) محرر على مطبوعات المدعى عليها بكامل المبلغ على أن تقوم المدعى عليه في تشغيل أموال موكلي في أنشطة موافقة للشريعة الإسلامية وذلك مقابل نسبة من الأرباح عن كل مبايعة، إلا أنها لم تلتزم بالعقد مع موكلتي ثم ختم لائحته بالطلبات التالية: نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليه بسداد رأس المال وهو مبلغ وقدره (٥٠٠٠٠) خمسون ألف ريال. والحكم بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٣٠٠٠٠) ثلاثون ألف ريال قيمة الأرباح المتحصلة عن تشغيل الأموال الخاصة بموكلتي. ) ثم بجلسة ١٨/٢/١٤٤٣ حضر طرفا الدّعوى، وتشير الدّائرة إلى أن المدعي قد حرر دعواه بما نصه: [الدعوى: - تتلخص وقائع الدعوى بالقدر اللازم في أن المدعى عليها عقدت مع موكلتي عقد مضاربة مؤرخ في ٢٩/٠٢/١٤٤٠هـ للاستثمار، حيث تسلمت المدعى عليها مبلغ وقدره (٥٠٠٠٠) خمسون ألف ريال بموجب سند استلام رقم (٣٦٥٢٩) محرر على مطبوعات المدعى عليها بكامل المبلغ، على أن تقوم المدعى عليه في تشغيل أموال موكلي في أنشطة موافقة للشريعة الإسلامية وذلك مقابل نسبة من الأرباح عن كل مبايعة، إلا أنها لم تلتزم بالعقد مع موكلتي، الطلبات: نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليه بسداد رأس المال وهو مبلغ وقدره (٥٠٠٠٠) خمسون ألف ريال، الحكم بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٣٠٠٠٠) ثلاثون ألف ريال قيمة الأرباح المتحصلة عن تشغيل الأموال الخاصة بموكلتي]، ثم جرى سؤال وكيل المدعى عليه عن الدّعوى فطلب مهلة لذلك وأفاد بأن هذه أول جلسة يحضرها، ثم بجلسة ١٤/٣/١٤٤٤ تشير الدّائرة إلى انه قد جرى تحديد هذه الجلسة وذلك لوقوع خطأ في ضبط الجلسة الماضية المنعقدة في هذا اليوم ونص المحضر الصحيح ما يلي: حضر/ (...) الهوية الوطنية رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها إلكترونيًا، حسب التبليغات الظاهرة بنظام تقاضي، لذا قررت الدائرة السير في الدعوى، واعتبار الخصومة الماثلة حضورية؛ وفقًا لما نصت عليه الفقرة (١) من المادَّة (الثلاثين) من نظام المحاكم التجارية، ثم قرر وكيل المدعية حصر دعوى موكلته في المطالبة برأس المال دون إخلال بحقها في المطالبة بالأرباح في دعوى مستقلة، ثم جرى من الدائرة سؤال وكيل المدعية عن بينة موكلته فأحال على سند القبض رقم (٣٦٥٢٩) الصادر من المدعى عليه ثم جرى الاطلاع عليه وتبين للدائرة أنه يفيد استلام المدعى عليه لكامل رأس المال المدعى به ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفعها للمداولة. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على مستندات وبيانات الدعوى، ولما كان المدعي يطالب المدعى عليه برأس مال شركة مضاربة بينهما وقدره (٥٠٠٠٠) خمسون ألف ريال فإن الدعوى تدخل في ولاية القضاء التجاري نوعياً وفقاً للمادَّة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية؛ وتدخل تحت ولاية المحكمة مكانياً كذلك، كون الدفع المكاني يسقط من أول جلسة ترافع إذا لم يدفع به، وأما عن موضوع الدعوى، فإنه ولما كان المدعي وكالة قد أقام دعواه على سند مفاده قيام علاقة تعاقدية بين موكله والمدعى عليه، وقدم ما يفيد تسلم المدعى عليه للمبلغ بموجب سند القبض رقم: (٣٦٥٢٩) الصادر من المدعى عليه، وإذ كانت المدعى عليها على علم بهذه القضية المرفوعة ضدها وتخلف عن حضور الجلسات على الرغم من علمه بموعدها حسبما هو موضح في ضبط وأوراق الدعوى ولما كان من المستقر فقهاً وقضاءً جواز الحكم على المدعى عليه متى تعذر حضوره إما لبعده أو استتاره أو تمنعه، لما في ذلك من حفظ أموال الناس وحقوقهم، وحتى لا تتخذ الأسفار والغياب وسيلة للهروب من القضاء وأكل أموال الناس بالباطل، فإن الدائرة تنتهي إلى ثبوت المبلغ وقدره (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال في ذمة المدعى عليه لصالح المدعي, ومن ثمّ إلزامه بسداده, ويعد الحكم في حقه حضورياً طبقاً لما نصت عليه المادة (٥٧) من نظام المرافعات الشرعية الصادر في عام ١٤٣٥ه في الفقرة الثانية على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة, أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر, أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب , فتحكم المحكمة في الدعوى , ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضورياً). نص الحكم: حكمت الدائرة بالآتي: إلزام المدعى عليها/ (...) الهوية الوطنية رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/(...) الهوية الوطنية رقم (...)، مبلغًا قدره (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.