حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430160094

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430160094

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449041304 لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430160094 التاريخ: ١ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٤١٣٠٤ لعام١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) مواد الانشاء والتعمير المحدودة المدعى عليه: شركة (...) للتجاره والمقاولات لاصحابها (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٢٠/١٠/١٦هـ الموافق ٢٠٠٠/٠١/٢٣م اتفق أطراف الدعوى على أن تقوم المدعية للمدعى عليها ببيع بالآجل لمواد بناء وسباكة، بثمن إجمالي قدره(١٧٣,٣٨٥) مائة وثلاثة وسبعون ألف وثلاثمائة وخمسة وثمانون ريال، لم يُسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع،على أن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٠/٠٧/٢٤هـ الموافق ٢٠١٩/٠٣/٣١م، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٧٣,٣٨٥) مائة وثلاثة وسبعون ألف وثلاثمائة وخمسة وثمانون ريال،إضافة ًإلى التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٧,٠٠٠) سبعة عشر ألف ريال.وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتيه:١- العقد المبرم بين طرفي الدعوى، مذيل بختم وتوقيع المدعى عليها.٢ - مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية، مؤرخة في ٣١/٠٣/٢٠١٩م، والمتضمنة مبلغ قدره (١٧٣,٣٨٥) مائة وثلاثة وسبعون ألف وثلاثمائة وخمسة وثمانون ريال، مذيلة بختم وتوقيع المدعى عليها،وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٥/٠٣/١٤٤٤هـ،وفيها حضر وكيل المدعية ولم يحضر وكيل عن المدعى عليها رغم تبلغها وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال على صحيفة الدعوى،وبسؤاله عن بيناته أحال على مرفقات القضية واكتفى،وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (١٧٣,٣٨٥) مائة وثلاثة وسبعون ألف وثلاثمائة وخمسة وثمانون ريال، والذي يمثل ثمن بيع بالآجل لمواد بناء وسباكة، إضافة ًإلى التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٧,٠٠٠) سبعة عشر ألف ريال، وحيث طلب وكيل المدعية السير في الدعوى حضوريًا نظرًا لتخلف المدعى عليها عن الحضور مع عدم تقديمها عذرًا يمنعها من ذلك، رغم علمهابالدعوى وتبلغها بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وحيث طلب وكيل المدعية إلزام المدعى عليها بدفع ثمن مواد البناء والسباكة وقدره (١٧٣,٣٨٥) مائة وثلاثة وسبعون ألف وثلاثمائة وخمسة وثمانون ريال، ولما قدم وكيل المدعية من مستندات يرى أنها تُثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبة وهي ومصادقة الرصيد المختومة من المدعى عليها والمتضمنة كامل مبلغ المطالبة، ولأنّ المصادقة المشار إليها تُعد من وسائل الإثبات التي يصح الاستدلال بها والاعتماد عليها والاحتجاج بها أمام القضاء والاستناد إليها في الحكم، وذلك إذا انتفت عنها الشبهة، ولأنَّ الأصل اعتماد التجار على مثل ذلك في معاملاتهم، والاستيثاق لحقوقهم بها، ولأنه لم يظهر ما يثير الشبهة حيالها، فالأصل صحة مضمونها ومحتواها، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة وكيل المدعية في دعوى موكلته بناءً على ما يستند إليه؛ وما قدمه من إثبات للعلاقة التعاقدية بين موكلته والمدعى عليها، ولمّا كان ما قدمه وكيل المدعية يعتبر من العقود اللازمة؛ إذ أنَّ مقامها مقام العقد، وهو في حقيقته عقدٌ لازمٌ؛ ولمّا كان الوفاء بالعقود واجبٌ في الشريعة لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} المائدة:١ ولقوله ﷺ: ((المسلمون على شروطهم)) أخرجه أبو داود وصححه الألباني. واستنادا للمادة ٢٩ فقرة ١ من نظام الاثبات التي تنص "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق" فيدل على ان هذه الفواتير هي حجة وبينة قوية في اثبات صحة الدعوى فكلُّ ذلك بيِّـنات تراها الدائرة كافية لثبوت ما تدعيه المدعية على المدعى عليها وبما أن الثابت عدم حضور من يمثل المدعى عليها، رغم علمه بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام الأمر الذي تعده الدائرة نكولاً عن الجواب؛ الأمر الذي يجعل طلب وكيل المدعية الحكم لموكلته بمطالبته استنادًا لما تقدم حري بالإجابة؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول هذا الطلب.أما عن طلب أتعاب المحاماة فلم يقدم وكيل المدعية عقد الاتعاب التي يثبت تكبد موكلته لأتعاب المحاماة فتكون من الطلبات الحريّة بالرفض،مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا ًبإلزام المدعى عليها شركة (...) للتجاره والمقاولات لأصحابها (...) سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية شركة (...) لمواد الإنشاء والتعمير المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (١٧٣,٣٨٥) مائة وثلاثة وسبعون ألف وثلاثمائة وخمسة وثمانون ريال، ورفض ماعدا ذلك من طلبات والله الموفق. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث