حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430175356

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439383020/1443
رقم الحكم:4430175356
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439383020 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430175356 التاريخ: ١ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٨٣٠٢٠ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الطبية شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها بأنّه تقدّم: (...)، سعودي الجنسية، بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بالوكالة عن المدعية بموجب وكالة تخولها الحق في المطالبة وإقامة الدعاوى والمرافعة والمدافعة وسماع الدعاوى والرد عليها برقم (...) ، إلى المحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى إلكترونية، تضمنت فسخ العقد المبرم بين الطرفين ، وذلك على أن يورد المدعى عليه للمدعي أدوات طبية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٢/١٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٢١م بثمن إجمالي قدره (٥٠٠,٠٠٠) خمس مئة ألف ريال سعودي سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع، وقد قيدت اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم وأحيلت لهذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو المثبت في محاضر الضبط. وفي سبيل نظرها عقدت الدائرة جلسة في تاريخ ١٣/١١/١٤٤٣ ه حضر اطراف الدعوى وكالة ، ثم سالت الدائرة وكيل المدعي عن دعوى موكلته فأحال الى ما ورد في لائحة الدعوى وذكر بأن لديه لائحة دعوى محررة ونصها: (بتاريخ ٢٠ /٠٩ /٢٠٢١م الموافق لتاريخ ٢١ /٠٢ /١٤٤٣هـ اتفق موكلي مع الشركة المدعى عليها على أن يمول موكلي الشركة المدعى عليها مبلغا قدره أربعمئة وستة وسبعون ألف ريال؛ وذلك بناء على طلب المدعى عليها، على أن ترد المدعى عليها المبلغ كاملاً لموكلي خلال مئة وأربعة أيام، وقد أوفى موكلي بالاتفاق، وحول موكلي إلى المدعى عليها المبلغ كاملاً في اليوم الذي يليه الموافق لتاريخ ٢١ /٠٩ /٢٠٢١م الموافق لتاريخ ٢٢ /٠٢ /١٤٤٣هـ، إلا أن الشركة المدعى عليها لم تلتزم بالاتفاق، ولم ترد لموكلي قيمة التمويل في الموعد المتفق عليه، ولما تقدم أطلب إلزام الشركة المدعى عليها أن ترد لموكلي المبلغ المحول إلى حساب المدعى عليها مبلغا قدره أربعمئة وستة وسبعون ألف ريال، هذه دعواي)، وبعرضها على المدعى عليه وكالة طلب مهله للرد وافهمت الدائرة بتقديم اجابته على الدعوى خلال عشرين يوم من تاريخ ١٣/١١/١٤٤٣هـ ثم يقدم وكيل المدعية رده خلال عشرين يوم من تاريخ ٣/١٢/١٤٤٣ه. ثم قدم وكيل المدعى عليها مذكرة تضمنت: أولاً: ذكر بأن هذه القضية خارجة عن اختصاص القضاء التجاري، حيث ذكر بأن الدعوى قرض، وليست تمويلاً، ولا نعلم من أين استدل المدعى عليه وكالة على أن التعامل بين الطرفين على أنه قرض، هل هو من صحيفة دعوانا، أو من العقد المحرر بين الطرفين، والحقيقة أنه لم يشر لا في الدعوى ولا في العقد على أن التعامل قرض حسنٌ كما يتوهم المدعى عليه وكالة، وإنما هو حيدة عن الجواب، ومحاولة منه لتشتيت الدائرة، وإلا فالعقد صريح بين الطرفين كما في تمهيد العقد على أن الشركة المدعى عليها طلبت تمويلاً من موكلنا المدعي، وحقيقة التمويل مبينة في الفقرة (٢) من تمهيد العقد، وعليه فالدعوى تجارية صرفة، وهي من اختصاص القضاء التجاري، فموكلي تاجر، والمدعى عليها شركة لها كيان تجاري، والقضية من اختصاص المحكمة التجارية بناء على المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية، وتحديدا في فقرته الأولى، ثم لو أن العقد قرض بين الطرفين لأشير إليه صراحة في العقد، فكلا الطرفين من أهل البيع والشراء، ولا يمكن أن يلتبس عليهما القرض الحسن من التمويل التجاري المعروف. ثانياً: وفي الدفع الموضوعي تناقض المدعى عليه وكالة، وذكر أن التعامل إنما هو شراكة بين الطرفين، مكذباً قوله الأول بأن التعامل قرض بين الطرفين، ولم يجد له مناص إلا الحط من العقد، وانتقاده، وأنه ركيك، مع أن العقد صريح بأنه تمويل من موكلنا إلى موكلته الشركة المدعى عليها بمبلغ قدره أربعمئة وستة وسبعون ألف ريال، ثم إن العقد لو كان شراكة مضاربة كما يزعم لنص عليه في العقد، والأولى إعمال العقود وليس إهمالها أو اطراحها، وموكلتها لها مستشارون في النظام والقانون والعقود، وقد أجيز هذا العقد من قبلهم، بل إن الأدهى والأمر أن موضوع العقد نص على أنه (عقد تمويل) فأين عقد التمويل من عقد الشراكة. ثالثاً: إن المدعى عليه وكالة أقر صراحة بصحة العقد بين الطرفين، ومادام أنه ذكر بأن العقد مضاربة فليأت ببينته على ذلك، ولا يوجد له بينة ناهضة، حيث إن العقد صريح على ما ذكرنا من أن العقد تمويل، وليس قرضا أو شراكة حسبما ذكر في مذكرته، وما جاء في جوابه إنما هو تصديق لدعوانا، ومحاولة منه لإطالة أمد القضية بلا موجب، آملين من الدائرة الموقرة بعد الاطلاع إلزام المدعى عليها أن ترد لموكلي قيمة التمويل مبلغا قدره أربعمئة وستة وسبعون ألف ريال كما نص عليه في الفقرة (٢) من تمهيد العقد المبرم بين الطرفين، مع احتفاظ موكلنا بإقامة دعوى مستقلة بأتعاب المحاماة. وفي جلسة بتاريخ ٢٠/٠٣/١٤٤٤ ه المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعية المدونة وكالته سابقا كما حضر وكيل المدعى عليها المدونة وكالته سابقا ، و بعد اطلاع الدائرة على ما قدمه الطرفان قررت الدائرة قفل باب المرافعة تمهيدا للنطق بالحكم . الأسباب: وقد حصر المدعي طلباته في إلزام المدعى عليها برد مبلغ تمويل لتوريد أدوية تم ترسيتها على المدعى عليها من قبل وزارة (...) وأجمل وكيل المدعى عليها أن الدعوى رفعت قبل أوانها وعلاقة الشراكة بين الطرفين لا تزال قائمة وأنها عقد مضاربة . وباطلاع الدائرة على مستندات الدعوى، والعقد المقدم من وكيل المدعي، رأت الدائرة بأن العقد تكييفه وحقيقته مضاربة، حيث نص العقد على دفع مال من طرف وعمل من آخر مقابل ربح بينهما . كما في العقد في فقرته الثانية على رد رأس المال مع ربح ٥٠% و حيث أن العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، وإن نص على انه تمويل، وحقيقة المضاربة: دفع مال معلوم أي لمن يتجر به ببعض ربحه . وحيث أن المدعي يريد استرداد و ضمان رأس المال وهذا لا يصح شرعاً في عقد الشراكة ضمان رأس المال لأنه من الشروط المُفضية للغرر والجهالة ، ولما كان الأصل تصحيح العقود وسريانها وعدم فسخها ، و حيث لم يقدم ما يثبت تفريط المدعى عليها أو تعديه، حيث قدم الطرف الثاني خطابات وزارة الصحة بإلغاء اعتمادات التوريد بعد اعتمادها في الخطاب رقم (١٤٤٣-٧٠٢٨) ، و أن الأدوية محل التوريد لدى موكله ويبحث عن تصريفها لمشتر آخر وحيث أن لا يجوز تحميل الخسارة إن تحققت على المضارب والحالة هذه . جاء "في الموسوعة الفقهية (٤٤/٦) اتفق الفقهاء على أن الخسارة في الشركات عامة تكون على الشركاء جميعًا , بحسب رأس مال كل فيها , ولا يجوز اشتراط غير ذلك كما اتفقوا على أن المضارب في المضاربة لا يتحمل شيئًا من الخسارة وتكون الخسارة كلها على رب المال . وقد نص العلماء رحمهم الله على انه لو اشترط على العامل ضمان رأس المال , فإن هذا الشرط فاسد لا يجوز العمل ، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه . نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى . وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث