حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430171654

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439526989/1444
رقم الحكم:4430171654
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439526989 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430171654 التاريخ: ١ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٢٦٩٨٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: مؤسسة (...) لخدمات الاعاشة الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم أنه تقدم لهذه المحكمة وكيل المدعية (...)-المثبت في الضبط هويته وصفته - بصحيفة دعوى إلى فضيلة رئيس المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها ما نصه: أنه بتاريخ ١٤٤١/٠٩/٨هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٥/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه مواد غذائية على أن يكون وتاريخ ابتداء التعامل هو ١٤٤١/٠٩/٨هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٥/٠١م بثمن إجمالي قدره (٤٩٨,٥٩٨.١٤) ريال، و لم يسدد منها شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين متمثلة في (توريد مواد غذائية للمدعى علية بموجب فواتير)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٢٨م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير وكشف حساب عميل) وقد تضررت بسبب هذه القضية بالامتناع عن السداد مما أدى إلى (الاستعانة باهل الخبرة في إقامة دعوى مطالبة) خلال المدة من ١٤٤٣/٠٧/٢٦هـ إلى ١٤٤٣/١١/٢٣هـ، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٩٨,١٥٢) ريال وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بالسداد، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم ومن ثم أحيلت إلى هذه الدائرة وتم تحديد جلسة ٢٤/١/١٤٤٤هـ موعداً لنظرها وفيها حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم (...) فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد الجلسة حسب التقرير الخاص بالتبليغات، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته حصرها بطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغا قدره ٤٩٠.٧٦١.٠٩ ريال مقابل توريد مواد غذائية لصالح المدعى عليها إضافة إلى إلزامها بأتعاب المحاماة، وبسؤاله عن بيناته حصرها في الاتفاقية المبرمة بين الطرفين وفواتير وكشف حساب وأفاد بأنه لم يرفق بعض الفواتير فتم إفهامه بتقديم كافة الفواتير عن طريق النظام خلال أسبوع فاستعد بذلك، وعليه تم تأجيل الجلسة، وفي جلسة هذا اليوم حضر (...) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم (...) فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد الجلسة حسب التقرير الخاص بالتبليغات، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى لائحة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلب إلزام المدعى عليها بالسداد، وبعد دراسة القضية والمستندات المقدمة فيها، أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: بما أن وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ٤٩٠.٧٦١.٠٩ ريال تمثل قيمة توريد مواد غذائية لصالح المدعى عليها، ومبلغ قدره (٩٨,١٥٢)ريال تمثل قيمة أتعاب المحاماة، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغها عن طريق نظام أبشر وإرسال روابط الدخول للجلسة، وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩هـ المتضمن أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة وحيث نصت المادة ٥٧/٢ من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /١ بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ على أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريًّا ، وبما أن وكيل المدعية قدم ما يسند صحة دعوى موكله وذلك من خلال كشف حساب صادر من المدعية و عقد متمثل في –طلب فتح حساب – موقع ومختوم بختم المدعى عليها، ومجموعة من الفواتير الموقعة من المدعى عليها، وقد احتوت في مجموعها على المبلغ محل المطالبة، وبما أن الدائرة بعد مطابقة التواقيع الموقع بها تلك الفواتير تبين مطابقتها للتواقيع المعتمدة في طلب فتح الحساب ؛واستناداً على البند رقم (٧) من طلب فتح الحساب الموقع والمختوم من المدعى عليها والمقر بالموافقة بما فيه والذي جاء في مضمونه: يعتبر توقيع صاحب الحساب أو أحد من موظفيه أو ختم المنشأة على صحة الرصيد قبولاً من صاحب الحساب بسلامة وصحة التعاملات السابقة وما ترتب عليها من مبالغ مستحقة للشركة خلال فترة الائتمان..، وبما أن من المقرر قضاءً على أن عموم السندات الرسمية والعادية الموقع عليها بإمضاء أو ختم أحد الطرفين معتبرة بالنسبة لمضمونيها وموقعيها، وبما أن تلك المستندات تُعد من وسائل الإثبات التي يصح الاستدلال بها، والاعتماد عليها، والاحتجاج بها أمام القضاء، والاستناد إليها في الحكم، وذلك إذا انتفت عنها الشبهة، ولأنَّ الأصل اعتماد التجار على مثل ذلك في معاملاتهم، والاستيثاق لحقوقهم بها، ولأنه لم يظهر ما يثير الشبهة حيالها، وبما أن المادة (٤٢/٢) قد نصّت صراحة على أنّه: تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة ؛ وحيث إن تخلف المدعى عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطا من المدعى عليها فكان الواجب الرد على الدعوى، وفقا للمادة (١٣٧) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١هـ؛ التي نصت على: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، أو حضر وامتنع عن الإجابة دون مسوغ، فللمحكمة أن تستخلص ما تراه من قرينة لإثبات أو نفي الواقعة محل الاستجواب وبالتالي فإن ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلاً على صحة دعوى المدعية، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة عدم البراءة منها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بالمبلغ المطالب به؛ وأما بخصوص أتعاب المحاماة فإنه وبناء على المادة (٢٦) من نظام المحاماة والذي جاء فيها ما نصه: بأن المحكمة التي نظرت في القضية له الحق في تقدير أتعاب المحاماة بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل.. فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليه بما هو وارد في منطوقها: نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: بإلزام المدعى عليها (مؤسسة (...) لخدمات الاعاشة) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (شركة (...) المحدودة) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٤٩٠.٧٦١.٠٩) أربعمائة وتسعون ألفا وسبعمائة وواحد وستون ريالا وتسعة هلالات، لما هو موضح بالأسباب. ثانيا: بإلزام المدعى عليها (مؤسسة (...) لخدمات الاعاشة) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (شركة (...) المحدودة) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٤٩.٥٠٠) تسعة وأربعون الفا وخمسمائة ريال، تمثل قيمة أتعاب المحاماة. ولطرفي النزاع حق الاعتراض على هذا الحكم مدة ثلاثين يوماً تبدأ من التاريخ المحدد لتسليم نسخة الحكم، فإن تقدمت به خلال هذه الفترة وإلا اكتسب الحكم القطعية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث