حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430210970
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439137903/1443
رقم الحكم:4430210970
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439137903 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430210970 التاريخ: ١ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 439137903 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى تضمنت: إنه بتاريخ ١٤٤٠/١١/١٩هـ الموافق ٢٠١٩/٠٧/٢٢م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه أيجار صهاريج (وايت) لمدة (٢٠) عشرون شهراً ميلادياً، بثمن إجمالي قدره (١٣٠٦٧١٣١) ثلاثة عشر مليونًا وسبعة وستون ألفًا ومائة وواحد وثلاثون ريال سعودي، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٢٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/١٣م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٠/١١/١٩هـ الموافق ٢٠١٩/٠٧/٢٢م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٠/١١/١٩هـ الموافق ٢٠١٩/٠٧/٢٢م حتى ١٤٤٢/٠٧/٢٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/١٣م. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-الأجرة المتبقية وقدرها (٣٦٩٩٩٩٥) ثلاثة ملايين وست مئة وتسعة وتسعون ألفًا وتسع مئة وخمسة وتسعون ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٤٠/١١/١٩هـ الموافق ٢٠١٩/٠٧/٢٢م إلى ١٤٤٢/٠٧/٢٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/١٣م. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٠٠٠٠٠) أربع مئة ألف ريال سعودي. هذه دعواي وفي هذه الجلسة حضر وكيلا الطرفين وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى طالباً إلزام المدعى عليها (٣٦٩٩٩٩٥) ريال مقابل تأخير ومصروفات تأجير صهاريج في مشروع (...) وأتعاب المحاماة وبعرضها على وكيلة المدعى عليها طلبت مهلة للرد. وفي هذه الجلسة المرئية حضرت المدعى عليها وكالة ،وتبين عدم حضور المدعي او من يمثله شرعا وعليه قررت الدائرة شطب الدعوى. وفي هذه الجلسة المرئية وبحضور الطرفين وكالة وفيها تشير الدائرة إلى إرفاق المدعى عليها للإجابة وعقب المدعي بأن المدعى عليها لديها خلط بين عدة مشاريع واستمهل للإجابة المفصلة خلال أسبوع كما أفهمت الدائرة المدعى عليها بالاجابة على ما يتم إرفاقه من قبل المدعي وكالة خلال مدة مماثلة فاستعدا بها . وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر طرفي الدعوى المعرف بهم سلفا وتشير الدائرة إلى ان طرفي الدعوى قد التزموا بما طلب منهم في الجلسة الماضية وتشير الدائرة إلى أنها طلبت من وكيل المدعي تقديم مذكرة رد على مذكرة وكيلة المدعى عليها مع تقديم مذكرة شارحة على أوامر الشراء والفواتير المرفقة في النظام كما على وكيلة المدعى عليها التعقيب بعد ذلك خلال عشرة أيام عمل ترفق عبر النظام فاستعدا بذلك، وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد عبر الترافع المرئي وفيها حضر طرفين النزاع المثبتة بياناتهم بأعلاه وتشير الدائرة إلى أن طرفي النزاع قد التزموا بما طلب منهم في الجلسة الماضية كما تشير الدائرة إلى أن وكيل المدعى عليها قد خلص في مذكرته إلى ان موكلتي تقر بأن في ذمتها مبلغ وقدره (657,631) ريال وذلك بعد الرجوع إلى كشف الحساب والحوالات البنكية وبعرض ذلك على وكيل المدعي أرفق ردع عبر البث المرئي ما نصه (1- سبق وان قمنا بالرد على ما ذكر من المدعى عليها من واقع المستندات الا انها مازالت تقوم بتقديم مستندات وسدادات خاصه بالمشروع الاخر (...) والمقام به الدعوى رقم 439171435 والمنظورة لدى الدائرة التجارية التاسعة بالمحكمة التجارية بجدة ولم تقدم جواب ملاقي على الفواتير والسدادات المقدمة منا بهذه الدعوى. 2 -وتأكيداً على مراوغة المدعى عليها والحقاً للفقرة أعلاه نبين للدائرة الموقرة قيام المدعى عليها بتقديم حوالات لا تتعلق بهذه الدعوى بقيمة (1,595,550 ريال) سبق وان قمنا بالرد عليها بانها خاصة بالدعوى الأخرى المشار اليها أعلاه؛ وتتجاهل توجيه الدائرة بالرد على موضوع هذه الدعوى دون خلط الفواتير) ا هـ ونظرا لحاجة القضية إلى ندب خبير محاسبي للوقوف على موطن النزاع وبيان المبالغ المسددة وغير المسددة، وبيان استحقاقات كل طرف، فقد قررت الدائرة ندب خبير محاسبي للوقوف على موطن النزاع وذلك عبر منصة خبرة وأفهمت طرفي النزاع بأن عليهم التواصل مع منصة خبرة لاستكمال إجراءات ندب الخبرة وبناء عليه . وفي هذه الجلسة وبحضور طرفيها ، تشير الدائرة إلى انها ندبت خبرة عبر منصة خبرة بموجب قرار الدائرة رقم: 447200372، إلا انه لم يتم التواصل مع الأطراف من خلال المنصة، وعليه ستقوم الدائرة بإصدار قرار اخر وعلى وكيل المدعي متابعة ذلك بعد يومي عمل، وفي هذه الجلسة وبحضور طرفيها، تشير الدائرة إلى عدم فاعلية قرار الخبرة عبر منصة خبرة رغم إصدارها لثلاث قرارات، وقرر الطرفان عدم تواصل الخبراء معهم، كما قررا وجود مساع للصلح بين الطرفين، وعليه افهمت الدائرة الطرفين في حالة وجود صلح بينهما تقديمه بصيغة وورد في الجلسة القادمة وفي حالة عدم الصلح تقديم اقتراح ثلاث أسماء خبراء، وستقوم الدائرة بإجراء القرعة بينهم، وفي هذه الجلسة وبحضور طرفيها، سألت الدائرة الطرفين عن مداولات الصلح ومساعيه فقال كل واحد منهم لقد أثمر الصلح، فطلبت منهم الدائرة تقديم مذكرة تحوي مضمون هذا الصلح ونتيجته خلال يومين تبدأ من اليوم التالي لهذه الجلسة، مع التحقق من أن وكالاتهم تخول لهم حق الصلح، ثم تقدم وكيل المدعي بمذكرة تضمنت وثيقة الصلح وجاء فيها: (عقد اتفاق الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . أما بعد إنه في يوم الأحد 20/03/1444 هـ الموافق 16/10/2022 م بمدينة (...) تم إبرام هذا العقد بين كل من: أولاً: السادة: شركة (...): سجل تجاري رقم (...) وعنوانها مدينة (...) – حي (...) -شارع (...) - المملكة العربية السعودية ، ص . ب (...) جدة (...)، ويمثلها في التوقيع على هذا العقد السيد / (...) هوية رقم(...)بصفته ممثل الشركة وذلك بموجب الوكالة رقم (...) ، البريد الإلكتروني: (...) (ويشار اليها في هذا العقد بالطرف الأول) ثانياً: السادة مؤسسة (...) للمقاولات ، سجل تجاري رقم ((...) وعنوانها (...) حي (...) شارع (...) ويمثلها في التوقيع على هذا العقد مالكها والمدير العام السيد / (...) ، سجل مدني (...) ، البريد الإلكتروني:(...) (ويشار اليها في هذا العقد بالطرف الثاني) التمهيد حيث سبق للطرف الأول وأن استأجر من الطرف الثاني عدد الصهاريج لاستخدامها في مشروع (...) التابع للطرف الأول، وحيث أن الطرف الثاني قد أقام ضد الطرف الأول القضية رقم (439137903) ضد الطرف الأول وتنظرها الدائرة التجارية الثامنة بالمحكمة التجارية بجدة وذلك لمطالبته بسداد مبلغ وقدره (3,699,995) ثلاثة ملايين وستمائة وتسعة وتسعون ألف وتسعمائة وخمسة وتسعون ريال والتي تمثل قيمة مستحقاته بمشروع (...)، عليه وبناء على رغبة الطرفين في استمرار العلاقات الطيبة وإنهاء المتعلقات المالية القائمة بينهما، عليه فقد اتفق الطرفان وهما بكامل الرضا والأهلية المعتبرة شرعاً على ما يلي: البند الأول: يعتبر التمهيد أعلاه جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية يقرأ ويفسر معها. البند الثاني: 1. يصادق الطرفان على أن المبلغ المتبقي للطرف الثاني من قيمة كافة الخدمات المقدمة من الطرف الثاني للطرف الأول بمشروع (...) حتى تاريخ 16/10/2022 م هي مبلغ وقدره (3,080,829) ثلاثة ملايين وثمانون ألف وثمانمائة وتسعة وعشرون ريال. 2. يقر الطرف الثاني بأن المبالغ الواردة في هذا العقد والمشار اليها بهذا البند تمثل كافة الالتزامات المالية القائمة مع الطرف الأول في مشروع (...) التابع للطرف الأول حتى تاريخ 16/10/2022 م ، وأن الطرف الثاني ليس له في ذمة الطرف الأول أية مديونية أخرى في هذا المشروع خلاف ما ذكر في هذا العقد من مبالغ مستحقة للطرف الثاني. البند الثالث: 3. اتفق الطرفان على أن يقوم الطرف الأول بدفع المستحقات المالية المتبقية للطرف الثاني والمذكورة بالتمهيد أعلاه والمقدرة بمبلغ وقدره (3,080,829) ثلاثة ملايين وثمانون ألف وثمانمائة وتسعة وعشرون ريال، وذلك على (12) اثنى عشر دفعة وذلك وفق الآتي: بيان الدفعة المبلغ تاريخ الاستحقاق الدفعة الأولى (256,735.75) مائتان وستة وخمسون ألف وسبعمائة وخمسة وثلاثون ريال وخمسة وسبعون هلله 01/11/2022 الدفعة الثانية (256,735.75) مائتان وستة وخمسون ألف وسبعمائة وخمسة وثلاثون ريال وخمسة وسبعون هلله 01/12/2022 الدفعة الثالثة (256,735.75) مائتان وستة وخمسون ألف وسبعمائة وخمسة وثلاثون ريال وخمسة وسبعون هلله 01/01/2023 الدفعة الرابعة (256,735.75) مائتان وستة وخمسون ألف وسبعمائة وخمسة وثلاثون ريال وخمسة وسبعون هلله 01/02/2023 الدفعة الخامسة (256,735.75) مائتان وستة وخمسون ألف وسبعمائة وخمسة وثلاثون ريال وخمسة وسبعون هلله 01/03/2023 الدفعة السادسة (256,735.75) مائتان وستة وخمسون ألف وسبعمائة وخمسة وثلاثون ريال وخمسة وسبعون هلله 01/04/2023 الدفعة السابعة (256,735.75) مائتان وستة وخمسون ألف وسبعمائة وخمسة وثلاثون ريال وخمسة وسبعون هلله 01/05/2023 الدفعة الثامنة (256,735.75) مائتان وستة وخمسون ألف وسبعمائة وخمسة وثلاثون ريال وخمسة وسبعون هلله 01/06/2023 الدفعة التاسعة (256,735.75) مائتان وستة وخمسون ألف وسبعمائة وخمسة وثلاثون ريال وخمسة وسبعون هلله 01/07/2023 الدفعة العاشرة (256,735.75) مائتان وستة وخمسون ألف وسبعمائة وخمسة وثلاثون ريال وخمسة وسبعون هلله 01/08/2023 الدفعة الحاديه عشر (256,735.75) مائتان وستة وخمسون ألف وسبعمائة وخمسة وثلاثون ريال وخمسة وسبعون هلله 01/09/2023 الدفعة الثانية عشر (256,735.75) مائتان وستة وخمسون ألف وسبعمائة وخمسة وثلاثون ريال وخمسة وسبعون هلله 01/10/2023 على أن يتم سداد الدفعات المشار اليها بعاليه على حساب الطرف الثاني البنكي البند الرابع: يلتزم الطرف الأول بسداد أي دفعة من الدفعات المستحقة حسب التواريخ الموضحة في البند الثالث من هذا العقد وذلك خلال ثلاثون يوماً من تاريخ الاستحقاق. البند الخامس: تخضع هذه الاتفاقية ويتم تفسيرها وفقاً للقوانين والأنظمة السارية في المملكة العربية السعودية ، وفي حال نشأ أي خلاف بين الطرفين حيال هذا العقد أو أيً من بنوده فتخص محاكم مدينة جدة بنظره. البند السادس: تتسم هذه الإتفاقية بالسرية التامة ، ولا يجوز لأي من أطرافها إفشاء محتواها للغير أو أي جهة مهما كانت في غير حاجة العمل كون أن هذه الإتفاقية سرية جداً ، وفي حال مخالفة أياً من الأطراف لذلك فيحق لباقي الأطراف مقاضاة الطرف المخل أمام الجهات المختصة ، ومطالبته بكافة التعويضات المترتبة على مخالفته لما ورد في هذا البند . البند السابع: جميع المراسلات المتبادلة بين الطرفين تكون بالبريد المسجل أو بالبريد الالكتروني او العناوين الموضحة في هذه الاتفاقية أو تسلم مناولة مع التوقيع على إيصال بالاستلام. البند الثامن: حرر هذا العقد من ثلاث صفحات، ومن نسختين أصليتين تسلم كل طرف نسخة منها للعمل بموجبها، وإشهاداً على ما تقدم وقع الطرفين على هذه الاتفاقية في التاريخ المشار إليه بعاليه وأذنا لمن يشهد والله يشهد وهو خير الشاهدين.) وفي هذه الجلسة وبحضور طرفيها، وبعد التحقق من وكالة طرفي الدعوى والتي تخولهم حق الصلح، قرر الطرفان بأنهما تصالحا على هذه الدعوى وطلبا اثبات الصلح بينهما والمتضمن في خلاصته أن تدفع المدعى عليها للمدعي مبلغا قدره: 3.080.829 ريال على اثنى عشر دفعة ومبلغ كل دفعة (256.735.75) مئتان وستة وخمسون ألفا وسبع مئة وخمسة وثلاثون ريالا وخمسة وسبعون هللة، وتكون مستحقة بداءة كل شهر ميلادي اعتبارا من 01/11/2022م وحتى آخر دفعة في 01/10/2023م وفقا لما هو مفصل بالمذكرة المرفقة والمعنونة بإتفاقية الصلح، كما اتفق الطرفان على كون هذا الصلح نهائيا بينهما، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: ولما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بالمبالغ المستحقة له في ذمتها، ولكون الطرفان قد تصالحا بينهما حسب اتفاقية الصلح المدونة بالوقائع، وخلاصته أن تدفع المدعى عليها للمدعي مبلغا قدره: 3.080.829 ريال على اثنى عشر دفعة ومبلغ كل دفعة (256.735.75) مئتان وستة وخمسون ألفا وسبع مئة وخمسة وثلاثون ريالا وخمسة وسبعون هللة، وتكون مستحقة بداءة كل شهر ميلادي اعتبارا من 01/11/2022م وحتى آخر دفعة تستحق في 01/10/2023م، ولما كان الصلح جائزا بين المسلمين ومندوبا إليه بقوله تعالى: والصلح خير ، ولكون الصلح لم يخالف أمراً منهيا عنه، ولكون الطرفان اتفقا على كون هذا الحكم نهائياً بينهما، لذلك كله فإن الدائرة تنتهي في حكمها إلى ما يرد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح بين الطرفين وإلزامهما بموجبه واعتباره منهيا للخصومة بينهما.