حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430188889
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:41821270/1441
رقم الحكم:4430188889
سنة الحكم:1441
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 41821270 لعام 1441 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430188889 التاريخ: ١ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم ٤١٨٢١٢٧٠ لعام ١٤٤١ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذا الطلب بالقدر اللازم للفصل فيه في أنه تقدم وكيلة المدعى عليه للمحكمة التجارية بجدة بطلب التماس إعادة النظر على الحكم الصادر في هذه القضية برقم (٤١٩٠٢٩١٩١) وتاريخ ٢٨/ ٠٤/ ١٤٤١هـ والذي قضي فيه بإلزام المدعى عليه بان يدفع للمدعية شركة (...)للتجارة سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٤٦.٥٦٠) ريال، وذلك لأسباب حاصلها (أن الحكم صدر على موكلها غيابياً حيث ذكرت أنه كان في خارج السعودية. كما ذكرت أنه لا علاقة لموكلها بموضوع الدعوى حيث انه لم يتعاقد نهائياً مع المستأنف ضده (المدعي) وليس بينهما معرفة، كما ذكرت أنها تطعن بالمستند الذي قدمه المستأنف ضده (المدعي) بالتزوير في البيانات والتوقيع والختم)، ولكون الطلب صالحاً للفصل فيه، أصدرت حكمها هذا علناً مبنياً على التالي من: الأسباب: فبناءً على ما تقدم ولما كانت وكيلة الملتمس (المدعى عليه) تطلب إعادة النظر في الحكم الصادر في هذه القضية للأسباب الواردة أعلاه وحيث نصت المادة (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ على أنه يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحوال الآتية: (أـــ إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، أو بني على شهادة قضي من الجهة المختصة بعد الحكم بأنها شهادة زور. ب ـــ إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم. ج ـــ إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير على الحكم د ــ إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه. هـ ــ إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و ـــ إذا كان الحكم غيابياً. ز ــ إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلا صحيحاً في الدعوى.)، وبما أن طلب الالتماس المقدم من وكيل المدعي لا يعد من الحالات الواردة في المادة المذكورة أعلاه حيث تبين للدائرة بعد الرجوع لصك الحكم الملتمس عليه أن الحكم الصادر ضد موكلها كان حكماً حضورياً وليس غيابياً حيث دون في منطوقه "وقد تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها بالرغم من تبلغها بالدعوى بواسطة نظام ابشر"، ولا ينال من ذلك عدم ظهور ما يفيد التبليغ لكون الحكم الملتمس عليه صدر في ظل النظام الإلكتروني السابق وليس النظام الحالي والأصل فيه الصحة، أما ما ذكرته في أسباب التماسها من أن أنه لا علاقة لموكلها بموضوع الدعوى حيث انه لم يتعاقد نهائياً مع المستأنف ضده (المدعي) وليس بينهما معرفة فهو مجانب للصحة حيث تبين للدائرة بعد الرجوع لملف القضية أن المدعي قد أرفق مستخرج موضح فيه أن المؤسسة المدعى عليها هي أحد فروع مؤسسة (...)للمقاولات المعمارية العائدة ملكيتها للملتمس، أما ما ذكرته من كونها تطعن بالمستند الذي قدمه المستأنف ضده (المدعي) بالتزوير في البيانات والتوقيع والختم) فمجرد الطعن لا يعني ثبوت التزوير، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الالتماس المقدم من المدعى عليه (...)وبذلك يكون هذا الحكم مكتسب للصفة القطعية وغير قابل للاعتراض استناداً على المادة (٢/ ٢٠٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، والله الموفق.