حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430193246
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439001296/1444
رقم الحكم:4430193246
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439001296 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430193246 التاريخ: ١ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٠١٢٩٦ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذا الطلب بالقدر اللازم لإصدار القرار في أنّ المدعي تقدّم بطلب تصحيح الحكم رقم (٤٣٩٠٠١٢٩٦) المتضمّن: "أطلب تصحيح الحكم وإصداره في مواجهة ابن المدعى عليه حيث أن المؤسسة باسمه واتضح أن والده (المدعى عليه) بهذه القضية ليس سوى مدير المؤسسة"، وبقيد الطلب حددت الدائرة لنظره جلسة بتاريخ ٢٣/ ٣/ ١٤٤٤هـ وفيه حضر المدعي أصالة مقدم طلب التصحيح وحضر وكيل المدعى عليه، وبعد اطلاع ودراسة الدائرة للطلب قررت رفع الجلسة للفصل فيه، وبناء عليه، رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولاً على ما يلي من: الأسباب: ولما كان المدعي يطلب تصحيح الحكم في القضية رقم (٤٣٩٠٠١٢٩٦)، وبما أن المادة السادسة والستين من نظام المحاكم التجارية نصّت على أنّه (تتولى المحكمة مصدرة الحكم النهائي النظر في طلب تصحيح الحكم أو الأمر أو تفسير أي منهما)، وبما أن طلب تصحيح الأحكام لا يكون إلا على الأخطاء المادية البحتة، وحيث انتفى ذلك في طلب المدعي إذ أن طلبه يتضمن نقل الإلزام من ذمة إلى ذمة أخرى وفق طلبه؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى القرار الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: قررت الدائرة: رفض طلب التصحيح المقدم من المدعي في القضية رقم (٤٣٩٠٠١٢٩٦)، وذلك لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق.