حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430173369
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439560663/1443
رقم الحكم:4430173369
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439560663 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430173369 التاريخ: ١ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٦٠٦٦٣ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة (...) – المثبت في الضبط هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ذكر فيها ما نصه: أنه بتاريخ ١٤٣٤/٠٨/٢٥هـ الموافق ٢٠١٣/٠٧/٠٤م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه سلع ومنتجات على أن يكون تاريخ ابتداء التعامل هو ١٤٣٤/٠٨/٢٥هـ الموافق ٢٠١٣/٠٧/٠٤م بثمن إجمالي قدره (٣٩,٨٥٠) تسعة وثلاثون ألفًا وثمان مئة وخمسون ريالا لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٤هـ الموافق ٢٠١٨/١٢/٣١م ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مصادقة رصيد) ، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بالسداد، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة هذا اليوم موعداً لنظرها وفيها حضر (...) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم (...)، وحضر لحضوره الحاضر عن المدعى عليها (...) بهوية رقم (...) وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى لائحة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها ثم حصر مطالبة في طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغ قدره ٣٩.٨٥٠ ريال تمثل قيمة أجهزة قد تم شراءها من المدعى عليها، وتبين خللها وتم إرجاعها ولم يتم إعادة مبلغها من المدعى عليها، وبطلب الجواب من الحاضر عن المدعى عليها ذكر بأنه ينكر الدعوى جملة وتفصيلاً كما أنه ذكر بأنه يدفع بمضي مدة المطالبة بالمادة ٧٨ من نظام الشركات، وبعد دراسة القضية أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: بما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ٣٩,٨٥٠ ريال تمثل قيمة بضاعة مرتجعة للمدعى عليها، وبما أن المدعى عليه وكالة ينكر دعوى المدعية جملة وتفصيلاً، وبما أن وكيل المدعية قدم ما يثبت صحة دعوى موكلته وذلك من خلال المطابقة على الرصيد الموقعة والمختومة بختم المدعى عليها، وقد احتوت في مجموعها على المبلغ محل المطالبة، وبما أن من المقرر قضاءً على أن عموم السندات الرسمية والعادية الموقع عليها بإمضاء أو ختم أحد الطرفين معتبرة بالنسبة لمضمونيها وموقعيها، فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليها بما هو وارد في منطوقها: نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها (شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (شركة (...)) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٣٩.٨٥٠) تسعة وثلاثون ألفا وثمانمائة وخمسون ريالا، لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق