حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430162531

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439476519/1444
رقم الحكم:4430162531
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439476519 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430162531 التاريخ: ١ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة (...)سجل مدني رقم (...)إلى المحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى إلكترونية تضمنت طلب إلزام المدعى عليه دفع مبلغ ٧١,٨٩٧ ريال قيمة نقل بضائع متنوعة للمدعى عليها بالإضافة إلى مبلغ ٧,١٩٠ ريال تمثل أتعاب المحاماة، وبعد قيدها قضية بالرقم الوارد في صدر الحكم أحيلت إلى هذه الدائرة وفي سبيل نظر الدعوى حدد لها جلسة في تاريخ ٢٩/ ١٢ / ١٤٤٤هـ والمنعقدة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيلة المدعية المثبتة بياناتها أعلاه بالوكالة رقم (...)ولم يتبين حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسة عن طريق التبليغات الالكترونية، وبعد تحقق الدائرة بما ورد بالمادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية سألت وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها فأحالت إلى لائحة الدعوى ومرفقاتها طالبة إلزام المدعى عليها ٧١,٨٩٧ ريال قيمة نقل بضائع متنوعة للمدعى عليها بالإضافة إلى مبلغ ٧,١٩٠ ريال تمثل أتعاب المحاماة، ثم جرى سؤالها عن البينة فأحالت إلى العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ١١/٩/٢٠١٦م وإلى كشف الحساب الصادر عن موكلتها في ٣٠/١٢/٢٠٢١م المتضمن ما نصه " هذا الكشف يعتبر صحيحا ما لم نستلم عليه أي ملاحظات خلال ١٥ يوما من تاريخ الكشف" ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عما يفيد استلام المدعى عليها لكشف الحساب فطلبت مهلة للرجوع لموكلتها بخصوص ذلك وبخصوص طلب يمين المدعى عليها على نفي الدعوى وعليه رفعت الجلسة، وفي جلسة أخرى بتاريخ ٢٧/٠١/١٤٤٤هـ والمنعقدة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعية (...)ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسة عبر التبليغات الالكترونية ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عما استمهلت من أجله فقررت بأن موكلتها تطلب يمين المدعى عليه على نفي الدعوى وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة وإبلاغ المدعى عليه للحضور لأداء اليمين، وفي جلسة أخرى بتاريخ ١٥/٣/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية فيما لم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسة وتشير الدائرة بأن المدعى عليها تبلغت بأداء اليمين في هذه الجلسة بمهمة تبليغ رقم (...) وبناء على الفقرة الثانية من المادة الثالثة بعد المائة من نظام الإثبات عُدت المدعى عليها ناكلة عن أداء اليمين ثم قررت الدائرة رفع الجلسة للفصل فيها. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم من وقائع سالفة الذكر ولما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره ٧١,٨٩٧ ريال قيمة نقل بضائع متنوعة للمدعى عليها بالإضافة إلى مبلغ ٧,١٩٠ ريال تمثل أتعاب المحاماة. وحيث إن وكيل المدعية قدم في سبيل إثبات دعوى موكلته عقد مبرم بين الطرفين بتاريخ ١١/٩/٢٠١٦م وإلى كشف الحساب الصادر عن موكلتها في ٣٠/١٢/٢٠٢١م المتضمن ما نصه " هذا الكشف يعتبر صحيحا ما لم نستلم عليه أي ملاحظات خلال ١٥ يوما من تاريخ الكشف"، وبما أن الدائرة بعد اطلاعها على أسانيد الدعوى تبين أنها أسانيد غير موصلة وعليه أفهمت الدائرة وكيل المدعية بأن له طلب يمين المدعى عليها على نفي الدعوى ، وبما أن وكيل المدعية طلب يمين المدعى عليها، وبما أن المدعى عليها تبلغت بموعد القضية، برسالة نصية عبر نظام "أبشر"، ثم تخلفت بعد ذلك عن الحضور؛ الأمر الذي تعده الدائرة إسقاطا لحقها في الدفاع، وحيث وجهت الدائرة اليمين على المدعى عليها بعد طلب المدعي وكالة ذلك على نفي دعواه، ثم تخلفت عن الحضور بعد تبلغها بذلك؛ الأمر الذي تعده الدائرة نكولاً منها عن أداء اليمين، وبينة على صحة دعوى المدعية؛ لأن من تبلغ بتوجه اليمين عليه ثم تخلف عن الحضور في حكم من وجهت إليه اليمين في مجلس القضاء ثم امتنع عن أدائها، ولما كان الأصل أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر لقوله صلى الله عليه وسلم ( البينة على المدعي واليمن على من أنكر), واستناداً لحكم المادة ( ١٠٣ ) من نظام الإثبات والتي نصت الفقرة الثانية ( إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى وجب عليه أن يؤديها فورا أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلا وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلا ) ولما كانت المدعى عليها تبلغت بالحضور لأداء اليمين ثم تخلفت عن الحضور؛ الأمر الذي تعده الدائرة نكولاً منه عن أداء اليمين, لأن من تبلغ بتوجه اليمين ثم تخلف عن الحضور يعد في حكم من توجهت إليه اليمين في مجلس القضاء فامتنع عن أدائها, فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ المطالبة، وأما بخصوص طلب وكيل المدعي إلزام المدعى عليها دفع مبلغ ٧,١٩٠ تمثل أتعاب المحاماة وبما أن من شروط الحكم بمصروفات الدعوى أن يكون الحق ظاهرا جليا وبما أن الحكم في هذه الدعوى لم يكن بموجب بينة مقدمة من المدعية بل بموجب نكول المدعى عليها عن الحضور لأداء اليمين، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض هذا الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي أولا: إلزام مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...)بأن تدفع لشركه (...)للنقل السريع سجل تجاري رقم (...)مبلغاً قدره (٧١,٨٩٧) واحد وسبعون ألفًا وثمانمائة وسبعة وتسعون ريالا، ثانيا: رفض ما عدا ذلك من الطلبات، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث