حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430180924

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439431250/1443
رقم الحكم:4430180924
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439431250 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430180924 التاريخ: ١ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣١٢٥٠ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) للتسويق الصناعي المدعى عليه: شركه (...) لأنظمه مكافحه الحريق المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٣٦/٠٣/١٠هـ الموافق ٢٠١٥/٠١/٠١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه منتجات صناعية تتمثل في انابيب كربون وفلنجات ورابطات وتراكيب لحامية واكواع وغيرها وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٤/٢٤هـ الموافق ٢٠١٨/١٢/٣١م بثمن إجمالي قدره (٥٣١,٧٨٨.١١) خمس مئة وواحد وثلاثون ألفًا وسبع مئة وثمانية وثمانون ريال وأحد عشر هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠١/١٢هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٣١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بـإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره ( ٤٨١,٧٨٨,١١ ) أربعمائة وواحد وثمانون ألفا وسبعمائة وثمانية وثمانون ريال واحد عشر هللة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية:١_مطابقة الرصيد على مطبوعات شركة (...) للتسويق الصناعي ذات مسؤولية محدودة بتاريخ ٣/٢/٢٠٢٢م بمبلغ قدره (٥٣١٧٨٨.١١) خمس مئة وواحد وثلاثون ألفًا وسبع مئة وثمانية وثمانون ريال وأحد عشر هللة ممهورة بختم المدعى عليه شركة (...) لأنظمة مكافحة الحريق.٢_مجموعة فواتير عددها (٥) على مطبوعات شركة (...) للتسويق الصناعي من تاريخ ١٠/١١/٢٠٢٠م حتى تاريخ ١٩/١/٢٠٢١م بمبلغ إجمالي قدره (٥٣١,٧٨٨.١١) خمس مئة وواحد وثلاثون ألفًا وسبع مئة وثمانية وثمانون ريال وأحد عشر هللة. ثم قدم وكيل المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: الإقرار بصحة الاتفاق وتاريخ التعامل من بيع منتجات صناعية واستحقاق المدعي مبلغ وقدره ( ٤٨١,٧٨٨,١١ ) أربعمائة وواحد وثمانون ألفا وسبعمائة وثمانية وثمانون ريال واحد عشر هللة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٤/٢/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي ووكيل المدعى عليه، وقد أحال المدعي وكالة إلى صحيفة الدعوى وطلب المدعى عليه وكالة مهلة للإجابة على الدعوى فجرى إفهامه بتقديم جوابه عن طريق طلب تبادل مذكرات قبل موعد الجلسة القادمة ثم للمدعي وكالة تقديم رده على الإجابة عن طريق ذات الطلب ورفعت الجلسة .وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٦/٣/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي و وكيل المدعى عليه، وبسؤال وكيل المدعى عليه عن الإجابة افاد انه قدم الإجابة مع المرفق في الطلبات اليوم وارسل نسخة منها في رسائل الاتصال المرئي " مذكرة جوابية في القضية والمقامة من المدعى عليه / شركة (...) لأنظمة مكافحة الحريق ضد المدعية / شركة (...) للتسويق الصناعي صاحب الفضيلة بالوكالة عن المدعى عليه ورداً على اللائحة المقدمة من المدعي أتقدم لفضيلتكم بهذه المذكرة وأوجزها فيما يلي: اولاً: ما اشار اليه المدعي من الاتفاق وتاريخ التعامل فصحيح ثانياً: ما اشار اليه المدعي من بيع منتجات صناعية وتسليمها كاملاً فصحيح ثالثاً: ما اشار الية المدعي من قيمة الفواتير فغير صحيح والصحيح ان المدعى عليه قام بسداد مبلغ (٥٠.٠٠٠ ) خمسون ألف ريال عبر الحوالة بنكية ليصبح إجمالي المبلغ هو( ٤٨١,٧٨٨,١١ ) أربعمائة وواحد وثمانون ألفا وسبعمائة وثمانية وثمانون ريال واحد عشر هللة، وبعرض ذلك على وكيل المدعي استمهل للتأكد من الحوالة.وعقدت الدائرة جلسة مرئية في٢١/٣/١٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي ولم يحضر وكيل عن المدعى عليه وبسؤال وكيل المدعية هل تم التأكد من مبلغ الحوالة التي ذكرها وكيل المدعى عليها في المحضر السابق أجاب بنعم وبسؤاله عن حصر دعواه أجاب انه يحصرها على المبلغ الذي ذكره وكيل المدعى عليه ( ٤٨١,٧٨٨,١١ ) أربعمائة وواحد وثمانون ألفا وسبعمائة وثمانية وثمانون ريال واحد عشر هللة وقرر الاكتفاء، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره ( ٤٨١,٧٨٨,١١ ) أربعمائة وواحد وثمانون ألفا وسبعمائة وثمانية وثمانون ريال واحد عشر هللة، وأجمل وكيل المدعى عليه إجابته في الإقرار بصحة الاتفاق وتاريخ التعامل من بيع منتجات صناعية واستحقاق المدعي مبلغ وقدره ( ٤٨١,٧٨٨,١١ ) أربعمائة وواحد وثمانون ألفا وسبعمائة وثمانية وثمانون ريال واحد عشر هللة، وبما أن المدعى عليه قد أقر بصحة مبلغ المطالبة، وحيث أن الإقرار حجة على صاحبه، إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات نصت على أنه "يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة" واستناداً على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات "الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه".مماتنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركه (...) لأنظمه مكافحه الحريق المحدوده-سجل تجاري رقم (...) أن تدفع للمدعية شركة (...) للتسويق الصناعي-سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره ٤٨١٧٨٨.١١ أربعمائة وواحد وثمانون ألفا وسبعمائة وثمانية وثمانون ريالا واحد عشر هللة والله الموفق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث