حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430219379
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470209570/1444
رقم الحكم:4430219379
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470209570 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430219379 التاريخ: ١ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدللهوالصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٠٩٥٧٠ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية ـــ أعلاه ــ قدم عبر البوابة الالكترونية للقضاء التجاري صحيفة دعوى ومرفقاتها طلب فيها الحكم بإلزام المدعى عليها ــ أعلاه ــ بأن تدفع لموكلته مبلغاً قدره (٢٨١٢٢٠) مائتان وواحد وثمانون ألفا ومائتان وعشرون ريالا متبقي ثمن مبيع عبارة عن نادي رياضي باعته موكلته عليها. هكذا تضمنت صحيفة الدعوى، وبإحالتها لهذه الدائرة عقدت لها جلسة مرئية في هذا الأربعاء ١٤٤٤/٤/١هـ بحضور: (...)سجل مدني رقم: (...) بصفتها وكيلة المدعية بالوكالة رقم (...)و(...)سجل مدني رقم: (...) بصفتها وكيلة المدعى عليها بالوكالة رقم (...)وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها؟ أحالت على صحيفة الدعوى ومرفقاتها وأرسلت عبر خاصية المحادثة في برنامج الاتصال المرئي تحريرا لها هذا نصه:" نتقدم لفضيلتكم بلائحة دعوانا في الآتي: أولاً: أنه بتاريخ ٢٠١٦/٢/٧م قامت موكلتي ببيع النادي الرياضي وجميع التجهيزات والأصول والعلامة التجارية (...) وجميع التراخيص وعقد إيجار الأرض مقر النادي الواقع على قطعة الأرض رقم (...)الكائنة بحي (...)في (...)والمستأجرة من قبل موكلتي منذ تاريخ ٢٠١٤/١/١٤م إلى المدعى عليها بقيمة إجماليه وقدرها (١٢٠٠٠٠٠٠) اثنا عشر مليون ريال. ثانياً: في تاريخ ٢٠١٧/٧/٩م تم توقيع ملحق عقد بيع بموجبه تم خصم مبلغ وقدره (٧٥٠٠٠٠) من إجمالي قيمة العقد الأصلي وبقى في ذمة المدعى عليها من إجمالي قيمة البيع مبلغ وقده (٢٨١٢٢٠) مائتان وواحد وثمانون ألفا ومائتان وعشرون ريالا لم تلتزم المدعى عليها بسدادها حتى تاريخه على الرغم من مطالبة موكلتي المستمرة لها بالسداد. وعليه فإننا نطلب من فضيلتكم الآتي: إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي في ذمتها مبلغ وقدره (٢٨١٢٢٠) مائتان وواحد وثمانون ألفا ومائتان وعشرون ريالا. إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (٥٦٢٤٤) ستة وخمسون ألفا ومائتان وأربعة وأربعون ريالاً " إ.هـ وبسؤال وكيلة المدعية عن مدى رفع أي دعوى سابقا في موضوع هذه الدعوى؟ أجابت قائلة: لم يسبق رفع أي دعوى بخصوص ذلك سوى طلب صلح قدم لمنصة تراضي فقط. هكذا قررت، وعليه رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية فتم قفل المرافعة وإعلان منطوق هذا الحكم لما يلي: الأسباب: بناء على ما تقدم، وبما أن الاختصاص مسألة أوليَّة يتعين التصدي لها والتحقق منها قبل نظر قبول الدعوى وموضوعها وإن لم يدفع به أحد، وفق ما تضمنته المادة (١/٧٦) من نظام المرافعات الشرعية، وبما أن نشاط طرفي الدعوى هو " الصالات والمراكز الرياضية الرجالية" وفق ما أظهرته بيانات سجلاتهم بعد الاستعلام عنها في نظام (ناجز التجاري)، وبما أن الأمر كذلك وأن النشاط المذكور لا يعتبر ـــ وفق التفسير النظامي للأعمال التجارية المستقر عليه قضاء ـــ نشاطاً تجارياً يسبغ وصفَ التاجر على ممارسه؛ وذلك نظراً لكونها تتصل بتقديم خدمات التدريب وتوفير أدوات وأجهزة ذلك لعملائها، وهو ما يجعلها أنشطة مهنية لا تجارية، وعليه وبما أن المبايعة محل الدعوى كانت لغرض ذات النشاط المذكور، وبما أن اختصاصات القضاء التجاري منحصرة في المنازعات التجارية المقامة ضد التجار؛ وفق ما نصت عليه المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، لذا فإن اختصاص المحاكم التجاري ينحسر عن نظر هذه الدعوى وتبقى معه هذه الدعوى من جملة الدعاوى المدنية المشمولة باختصاص المحاكم العامة اعتباراً بعموم ولايتها، لذلك ولكل ما تقدم: نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى. وهذا الحكم قابل للاستئناف خلال عشرة أيام من تاريخ تسليمه طبقاً للمادة (٢/٧٩) من نظام المحاكم التجارية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رئيس الدائرة القضائية (...)