حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430184498

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470088289/1444
رقم الحكم:4430184498
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470088289 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430184498 التاريخ: ١ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4470088289 لعام 1444هـ المدعي: عبدالمجيد علي بن سعيد بن جبعان المدعى عليه: شركة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية الوقائع: تتحصل أوراق الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه تقدم إلى هذه المحكمة المدعي بلائحة دعوى ضمنها - يملك المدعي مصنف فردي علمي بملكية أصلية، وهو عبارة عن أعمال تصوير فوتوغرافي وبتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٢٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/٠٥م،تم نشر المصنف لأول مره في مواقع التواصل الاجتماعي وبتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٢٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/٠٥م، قام المدعى عليه بنشر المصنف في مواقع التواصل الاجتماعي وبتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٨هـ، نشأ خطأ المدعى عليه، المتمثل في نشر صور شخصية عائدة إلى المدعي في مواقع التواصل الاجتماعي دون علمه، مما تسبب بـعدم حصول منفعة شخصية سواء مادي او معنوية او اعتبارية، ولوجود العلاقة السببية بين الخطأ والضرر نشر صور شخصية، ملكية فكرية، عليه نطلب إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) ريال، إثر ذلك عقدت لها الدائرة جلسة 09/03/1444هـ وفيها حضر المدعي أصالة، وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى، وبعرضها على وكيل المدعى عليها دفع بعدم الاختصاص المكاني كون مقر موكلته الرياض، وبعرض ذلك على المدعي طلب مهلة للرد، ثم أفهمت الدائرة الطرفان بتبادل المذكرات من خلال النظام، ثم وردت مذكرة من ممثل المدعى عليها زامل شبيب ركاض السبيعي في تاريخ 1444/03/15هـ وملخصها: (1- يتمسك بعدم اختصاص المحكمة مكانياً بنظر الدعوى، حيث إن الشركة المدعى عليها تحمل السجل رقم (...) ومقرها الرياض ولها ذمة مالية مستقلة، والمدعي أقر بأنه كان يعمل لدى شركة صحة الشرق الطبية بالخبر ولها سجل تجاري مختلف وذمة مالية مستقلة، 2- الدعوى مرفوعة على غير ذي صفة حيث إن المدعي كان يعمل لدى شركة صحة الشرق بالخبر، وموكلته فرع شركة مجموعة د. سليمان الحبيب بالرياض وليست المركز الرئيسي، وعليه فلا صفة لها في هذه الدعوى، 3- المدعي لم يقدم أي صور أو منشورات تبين تعدي شركة صحة الشرق الطبية على أي منتجات محمية بواسطة نظام حقوق المؤلف، وإن كان يدعي أن هناك صور نشرت له أثناء العمل لدى الشركة فمتى وأين نشرت هذه الصور وعلاقته بها، وهل هي صور شخصية أم أنها بمناسبة العمل وتم تصويرها بمقر العمل بمعرفته أو معرفة الشركة وتاريخ نشرها حتى يتمكن من الرد على الدعوى بشكل موضوعي، 4- المدعي ذكر أنه قام بنشر الصور بتاريخ 1442/08/23هـ، وشركة صحة الشرق قامت بنشرها في ذات التاريخ، وأنه كان يعمل لديها في هذا التوقيت، فهل هذه الصور كانت بمناسبة العمل لدى شركة صحة الشرق وفي موقع عمله، وأنه قام بنشرها على أساس أنه من منسوبي الشركة وأنه ضمن فريق العمل بالشركة، ولماذا لم يعترض على النشر في حينه أم أن رضائه بالنشر في هذا التاريخ وخاصة وأنه كان يعمل لدى الشركة يعتبر موافقة ضمنية للشركة بالنشر، ولكل ما تقدم يلتمس من الدائرة الحكم بعدم اختصاص المحكمة مكانياً بنظر الدعوى، وبعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، وفي الموضوع الحكم برد الدعوى لعدم قيامها على سند صحيح)، وأرفق السجل التجاري رقم (...) وتاريخ 1434/01/24هـ. وفي جلسة هذا اليوم الموافق 21/03/1444هـ حضر المدعي أصالة، وحضر ممثل المدعى عليها، وأبرز المدعي مذكرة جاء فيها (نصت الفقرة (2) من المادة (17) من نظام المحاكم التجارية على ما يلي: (في الدعاوى المتعلقة بالشركات يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرئيس لشركة سواء كانت الدعوى على الشركة أو من الشركة على أحد الشركاء أو من شريك على آخر أو على مديريها أو أعضاء مجلس إدارتها ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الشركة في المنازعات الناشئة من التعاقد مع ذلك الفرع)، وإن كان مقر المدعى عليها مدينة الرياض إلا أن فرعها في الدمام، ويجوز رفع الدعوى على مقر الفرع بنص النظام، حيث إن علاقته مع المدعى عليها عقد عمل حيث أنه كان موظفاً في المستشفى بمجال طب الطوارئ، وعقده معهم للقيام بمهمة، ولم يتضمن السماح بالتصوير أو نشر صور عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومواقع الانترنت، وأرفق نسخة من التأمينات الاجتماعية توضح عمله بالمستشفى، وحيث إن المستشفى استفاد من صوره المذكورة، وقدم برامج عديدة برسوم التحق بها عدد كبير من الطلاب والطالبات، وقد انتشرت الصور ووقع عليه ضرر كبير وأثر على أسرته لانتشار صوره، وحتى عند أقاربه وأصدقائه نظراً لأن القبيلة كبيرة ومنتشرة في مناطق المملكة، ووالده ضابط سابق وله علاقات كثيرة، وانتشرت الصور بين الأفراد مما سبب له قلقاً كبيراً وإحراجات مع والده والأقارب، لذا يحيل إلى صحيفة الدعوى وإلزام الشركة بدفع تعويض له بمبلغ وقدره (100,000) مئة ألف ريال)، وبعرضها على ممثل المدعى عليها قدم مذكرة لم تخرج في مضمونها عما ذكره سابقاً وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم، وحيث إن دعوى المدعي تنحصر في طلبه إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) ريال، تعويضاً لقاء نشر صور شخصية عائدة إليه في مواقع التواصل الاجتماعي دون علمه، وبما أن المدعى عليه وكالة دفع بعدم اختصاص المحكمة مكانياً بنظر الدعوى، وأن مقر موكلته مدينة الرياض استناداً للفقرة (2) من المادة (17) من نظام المحاكم التجارية، وبما أن المدعي ينازع في ذلك مشيراً إلى أنه وإن كان مقر المدعى عليها في مدينة الرياض إلا أن فرعها في الدمام، ويجوز رفع الدعوى على مقر الفرع بنص النظام، وبتأمل الدائرة إلى ما قدم، وبما أن المدعي أقام دعواه ضد الفرع الرئيسي للشركة ذي السجل التجاري رقم (...) وتاريخ 24/01/1434هـ، والذي مقره مدينة الرياض، مما تنحسر معه ولاية الدائرة عن نظر هذه القضية، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي بجواز نظر الدعوى كون لها فرعاً بالدمام في حين أنه لم يقمها على الفرع؛ بل على المركز الرئيسي، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدمام مكانياً بنظر هذه الدعوى، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث