حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430144780
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449029694/1444
رقم الحكم:4430144780
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449029694 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430144780 التاريخ: ١ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم 449029694 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة (...) سجل مدني رقم (...) إلى المحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى إلكترونية تضمنت طلب إلزام المدعى عليه دفع مبلغ 100،000 ريال قيمة توريد بضاعة عبارة عن ألعاب أطفال للمدعى عليها ولم تلتزم بسداد المبلغ، وبعد قيدها قضية بالرقم الوارد في صدر الحكم أحيلت إلى هذه الدائرة وفي سبيل نظر الدعوى حدد لها جلسة في تاريخ 03/ 03 / 1444هـ والمنعقدة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعية بالوكالة (...) كما حضر (....)، سجل مدني رقم (...) بوكالة عن شركة (...) التجارية رقم (...) فسألته الدائرة عن وكيل المدعى عليها فذكر بأنه لا يعلم عن مؤسسة (...) ولا تربطه أي علاقة بها ثم سألته الدائرة عن كيفية دخول الجلسة فذكر بأن موكلته تبلغت عبر رسالة نصية بموعد ورابط هذه الجلسة، ثم عقب وكيل المدعية بأن دعوى موكلته بمواجهة مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبتها (...) سجل مدني رقم (...)،وتشير الدائرة إلى تخلف حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة، ثم سألت وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى لائحة الدعوى ومرفقاتها طالبا إلزام المدعى عليها دفع مبلغ 100،000 ريال قيمة توريد بضاعة عبارة عن ألعاب أطفال للمدعى عليها ولم تلتزم بسداد المبلغ ثم جرى سؤاله عن البينة فأحال إلى ما سبق تقديمه من الشيك المسحوب على مصرف (...) برقم 00000124 وتاريخ 13/12/2020م المحرر من المدعى عليها بمبلغ 100 ألف ريال، ثم سألته الدائرة عما يثبت عدم صرف الشيك فطلب مهلة لتقديم ورقة الاعتراض الصادرة عن المصرف وعليه رفعت الجلسة، وفي جلسة بتاريخ 10/3/1444هـ حضر وكيل المدعية ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة عبر التبليغات الالكترونية ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عما استمهل لأجله فذكر بأنه أرفق ورقة الاعتراض على الشيك عبر تبادل المذكرات في تاريخ 3/3/1444هـ فجرى الاطلاع عليه ويتضمن ورقة اعتراض على مطبوعات مصرف (...) وفيه: تعذر صرف الشيك رقم 124 وتاريخ 21/12/2020م بمبلع 100.000ريال وذلك لعدم وجود رصيد كاف والحساب محجوز ومجمد وتوقيع الساحب غير مطابق ثم جرى سؤال وكيل المدعية عما يود إضافته فقرر الاكتفاء بما سبق وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للفصل فيها. الأسباب: بما أن وكيل المدعية يهدف من دعوى موكلته إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ 100،000 ريال، قيمة توريد بضاعة عبارة عن ألعاب أطفال للمدعى عليها، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الدعوى عن طريق التبليغات الإلكترونية بالتبليغ رقم 177499172، وبناء على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/4/1439هـ المتضمن "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي 1/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة" ونصت الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) وبما أن وكيل المدعية في سبيل إثبات دعوى شيك مسحوب على مصرف (...) برقم 00000124 وتاريخ 13/12/2020م المحرر من المدعى عليها بمبلغ 100 ألف ريال كما قدم ورقة الاعتراض الصادرة من ذات المصرف المتضمنة تعذر صرف الشيك لعدم كفاية رصيد المدعى عليها ولكون الحساب محجوز ومجمد، وبما أنه لم يحضر من يمثل المدعى عليها تمثيلاً صحيحاً في الجلسة المحددة، ولم تقدم عذراً عن التخلف، مع تبلغها بالموعد مما تعده الدائرة نكولاً عن الجواب وسبيلاً من سبل المطل واللدد والإضرار بالخصم، ويتنافى مع آداب الخصومة وأحكام النظام، مع ما انضم إلى ذلك من أن عدم قبول الشيكات من البنك المسحوب عليه بسبب عدم كفاية الرصيد، وبناء على القرار رقم 579/6 وتاريخ 26/11/1418هـ الصادر من الهيئة الدائمة بمجلس القضاء الأعلى والمتضمن:(الأصل أن الشيكات إذا دفعت لشخص تكون مستحقة له إلا إذا قيدها بأنها قرض ونحو ذلك)، ولأن الأصل عند العقلاء أن مثل هذه السندات لا تحرر إلا عند قيام حق ظاهر؛ فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة، ولها حق الاعتراض على الحكم بطلب استئنافه خلال ثلاثين يوما ابتداء من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسليم نسخة من الحكم وإلا اكتسب الحكم القطعية. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 100.000 مائة ألف ريال، وبالله التوفيق.