حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430179550
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:٤٣٩٠٢٠٢٠٥/١٤٤٤
رقم الحكم:4430179550
سنة الحكم:١٤٤٤
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439020205 لعام1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430179550 التاريخ: ١ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٢٠٢٠٥ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتصميم الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر جلسة النطق بالحكم فيها كلاً من: ١- (...) (الهوية الوطنية:(...) وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة (رقم: (...) وتاريخ ١٤٤٤٣/٠٢/٢٦هـ صادرة عن الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل)، ٢- (...) (الهوية الوطنية: (...) وكيلة عن المدعى عليها بموجب الوكالة (رقم: (...) وتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٥هـ صادرة عن الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل)، وذلك بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى لهذه المحكمة جاء فيها: (أنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٠٧هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي أثاث بثمن إجمالي قدره (٩٤٣.٠٠٠) تسع مئة وثلاثة وأربعون ألفًا ريال سعودي سدد كاملاً، وقد استلم المدعي كامل المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٢٧هـ -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية قيام المدعى عليه بالاختلاف الصفة، وعليه ختم بطلب إلزام المدعى عليه بفسخ العقد المبرم بين الطرفين بسبب الاختلاف الصفة). وبإحالة الدعوى لهذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما هو مبين بمحاضر الضبط، ففي جلسة ١٤٤٣/٠٥/١٥هـ استمعت الدائرة لدعوى فكانت على النحو الوارد في لائحتها، وبسؤاله عن بيناته أستند على العقد المبرم بين الطرفين وتقرير الزيارة الصادر من المدعى عليها، ثم سألته الدائرة عن وضع الأثاث فأجاب بأنه لازال بحوزة موكلته ولم تستلمه المدعى عليها، ثم سألته الدائرة عن بينته على دفع المبالغ فطلب مهلة لإرفاقها وعليه رفعت الجلسة، وفي جلسة ١٤٤٣/٠٦/٠٦هـ طلبت الدائرة الإجابة من وكيل المدعى عليها فقرر بأن الأثاث ورد بناء على ما ورد في العقد، وما ذكره وكيل المدعية غير صحيح، وبعرض ذلك على وكيل المدعية قرر بأن المواصفات التي وردتها المدعى عليها لم تكن وفق العقد، كما أن منشأة الصنع لبعض الأثاث المورد خالف العقد كما أن محضر فسخ العقد صادر من المدعى عليها، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها ذكر بأن توريد الأثاث كان يورد تحت نظر المدعية ولم تعترض عليه ثم أفهمت الدائرة الطرفين بحاجة القضية إلى ندب خبير للاطلاع على الأثاث ومعرفة مدى موافقته بالعقد، ثم قدم وكيل المدعية عرضان مقدم مكتب (...) للاستشارات الهندسية والذي قدر أتعابه بمبلغ وقدره (١٧.٢٥٠) ريال ومكتب (...) للمقاولات المعمارية والذي قدر أتعابه بمبلغ وقدره (١٣.٠٠٠) ريال وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب مهلة وعليه رفعت الجلسة. وفي تاريخ ١٤٤٣/٠٦/١٠هـ قدم وكيل المدعية مذكرة أرفق فيها مستند تقرير الزيارة للمشروع، كما بين في مذكرته التالي: (١- ما ذكرته المدعى عليها في دفعها غير صحيح، بل إن المدعى عليها حصرت ملاحظات المدعية واتفقوا على فسخ العقد؛ بموجب "تقرير زيارة مشروع (...)" الصادر من المدعى عليها المتضمن صراحة على أنه "تم التوصل إلى الاتفاقية النهائية" وكانت بنودها وفقاً للآتي: أولاً: "١- حصر ملاحظات العميل كاملة": ويتضح من نصها عدم موافقة موكلتنا وعدم رضاها بما تم توريده. ثانياً: " ٥-فسخ التعاقد": وهذا يدل صراحة على اتفاق الطرفين على إنهاء العقد. لما سبق ذكره، واستناداً على تقرير زيارة المشروع؛ نلتمس من فضيلتكم الحكم بما يلي:١. فسخ العقد، وإلزام المدعى عليها بدفع مبلغاً قدره (٧٠٧,٢٥٠) سبعمائة وسبعة آلاف ومئتان وخمسون ريال إجمالي المبالغ المقدمة من موكلتنا للمدعى عليها كجزء من قيمة العقد؛ مع احتفاظ موكلتنا بحق مطالبة المدعى عليها بالتعويض عن الأضرار الناتجة من مماطلتها.٢. إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠) مائتي ألف ريال). وفي جلسة ١٤٤٣/١٠/٢١هـ اطلعت الدائرة على حالة قرار ندب الخبرة الذي تم إصداره أخيراً تبين أن حالته بانتظار الدفع، وبسؤال وكيل المدعية عن ذلك؟ أجاب بأنه تم سداد أتعاب الخبير وأنه باشر العمل ولم يصدر تقريره بعد. هكذا أجاب، وبناء عليه تم رفع الجلسة. وفي جلسة ١٤٤٣/١٢/١٨هـ اطلعت الدائرة على قرار ندب الخبرة ومرفقاته، ثم أفهمت الطرفين بتقديم ما لديهما من ملاحظات حيال تقرير الخبير النهائي عبر طلبات على القضية قبل تاريخ ٢٣/١/١٤٤٤هـ وعليه تم قفل المحضر. وقد ورد للدائرة تقرير الخبير وملخص ما جاء فيه (خَلُص التقرير إلى أن المدعى عليه قد أكمل جميع الأعمال المطلوبة منه باستثناء محركات الستائر وإزالة بعض اللواصق. ويوجد بعض الأعمال التي كانت جودة العمل فيها أقل من المطلوب بنسب متفاوتة تم تقدير قيمة إعادة تصحيحها. بالإضافة إلى أن بعض قطع الأثاث قد تم توريدها من بلد منشأ غير المحدد في العقد. وتم تقدير قيمة الإصلاح والاستكمال والاستبدال في هذا التقرير)، كما حصر الخبير القطع المورد في منزل المدعية وأرفق جدولا ببيانها وصورها وبلد منشأ (مرفق رقم ٥ في التقرير)، وكان بيان القطع على النحو التالي:" وقد جاء رد الخبير عما طلب منه على النحو التالي: (حصر قطع الأثاث في المشروع المنظور في الدعوى رقم ٤٣٩٠٢٠٢٠٥ لعام ١٤٤٣ في الدائرة التجارية الثانية والعشرون بالدائرة التجارية في الرياض: أولاً طابق القبو، أ/الغرفة الداخلية واللوبي حوى على: ١.ستارة واحدة محلية، ٢.سجاد بلانكت واحدة (...)، ٣.لوحتان بلد المنشأ فيها غير معروف، ٤.طاولة سنتر رخام واحدة (...)، ٥.لوحة واحدة بلد المنشأ فيها غير معروف، ٦. أحواض شجر ثلاثة (...)، ٧. فازات ثلاثة (...)، ٨. لوحة كبيرة واحدة بلد المنشأ فيها غير معروف،٩. طاولة جانبية (...) واحدة (...)، ١٠. لوحة دائرية كبيرة واحدة بلد المنشأ فيها غير معروف، ١١. قطع سجاد بلانك صغيرة أربعة (...)، ١٢. ثلاجة صغيرة واحدة (...)، ١٣. كرسي ستول مرتفع اثنان (...)، ١٤. بار كاونتر مع سطل ثلج واحد محلي، ١٥. سلة قمامة واحدة (...)، ١٦. طاولة جانبية (...) واحدة (...)، ١٧. ديكور جداري عشرين بلد المنشأ فيه غير معروف، ب/ الصالة الرياضية حوت على: ١٨. أرضية مطاطية بلد المنشأ فيها غير معروف، ١٩. استفنج خدادايات بدون غطاء خمسة عشر قطعة بلد المنشأ فيها غير معروف، ٢٠. مرايا جدارية كبيرة ثلاثة محلية، ٢١. لوحات أربعة محلية، ٢٢. طاولة جانبية (...) واحدة (...)، ج/ المنطقة الخارجية: ٢٣. قطع جلوس خارجية منفصلة مع طاولة صغيرة أربعة (...)، ٢٤. قطع جلوس خارجية ثنائية ومفردة مع طاولة صغيرة أربعة (...)، ٢٥. مجسم حصان واحد (...)، ثانياً: الطابق الأرضي: أ/ المجلس: ٢٦. كنب صوفا ثلاثي اثنان (...)، ٢٧. كنب مفرد اثنان (...)، ٢٨. طاولة سنتر رخام واحدة بلد المنشأ فيها غير معروف، ٢٩. طاولة جانبية ثلاثة (...)، ٣٠. طاولة جانبية إثنتان (...)، ٣١. طاولة جانبية إثنتان (...)، ٣٢. أبجورة اثنتان (...)، ٣٣. لوحات جدارية عددها عشرة (...)، ٣٤. علاقات مشالح اثنتان (...)، ٣٥. دولاب عرض وتخزين مرتفع اثنان محلي، ٣٦. دولاب عرض وتخزين أفقي واحد محلي، ٣٧. ستارة عددها ثلاثة محلية، ٣٨. فازات اثنتان (...)، ٣٩. كونسول عرض واحد (...)، ٤٠. تحف (...) صغيرة متنوعة عددها واحد وعشرين (...)، ٤١. اكسسوارات مغسلة ثلاثة (...)، ٤٢. سجاد وطايات مدخل اثنتان (...)، ب/ غرفة الطعام: ٤٣. طاولة طعام مستطيلة واحدة محلية، ٤٤. كراسي طاولة طعام عشرة (...)، ٤٥. كونسول بوفيه ثلاثة (...)، ٤٦. ستارة واحدة محلية، ٤٧. فازات واحدة (...)، ٤٨. طاولة سنتر واحدة (...)، ج/ الصالة الرئيسية: ٤٩. كنب صوفا رباعي عدده اثنان (...)، ٥٠. كنب صوفا ثلاثي عدده واحد (...)، ٥١. كنب مفرد اثنان (...)، ٥٢. سجاد بلانكت واحد (...)، ٥٣. طاولة سنتر اثنتان بلد المنشأ فيها غير معروف، ٥٤. طاولات جانية أربعة (...)، ٥٥. طاولة جانية واحدة (...)ة،٥٦. رف كونسول واحد محلي، ٥٧. كونسول بأدراج واحد محلي، ٥٨. كونسول بأدراج واحد محلي، ٥٩. كونسول بأدراج واحد محلي، ٦٠. ستارة عددها خمسة محلية، ٦١. تحف وفازات متنوعة أربعة عشر قطعة (...)، ٦٢. أحواض شجر داخلي وصناعي عشرة (...)، ٦٣. أبجورة خمسة (...)، ٦٤. طاولة جانبية (...) واحدة (...)ة، ٦٥. كونسول خلف الكنب اثنان بلد المنشأ غير معروف، ٦٦. كونسول مدخل واحد بلد المنشأ غير معروف، ٦٧. لوحات جدارية كبيرة اثنتان بلد المنشأ غير معروف، ٦٨. لوحات جدارية صغيرة أربعة بلد المنشأ غير معروف، ٦٩. طاولة طعام بسطح زجاجي واحدة (...)، ٧٠. كرسي طاولة طعام ثمانية (...)، ٧١. رف خشبي واحد محلي، ٧٢. سجاد سدو واحد بلد المنشأ غير معروف، ٧٣. طاولة جانبية لحمل الأبحورة ثلاثة (...)، ٧٤. حامل تحف واحد (...)، ٧٥. طاولة جانبية (...) واحدة (...)، ثالثاً الطابق الأول: أ/الصالة: ٧٦. لوحات جدارية خمسة بلد المنشأ فيها غير معروف، ٧٧. كنب زاوية واحد (...)، ٧٨. خداديات بدون غطاء تسعة (...)، ٧٩. ستارة اثنتان محلية، ٨٠. أبجورة اثنتان (...)، ٨١. كونسول عرض واحد محلي، ٨٢. مجسم حصان واحد (...)، ب/ الغرفة الرئيسية: ٨٣. سرير واحد (...)، ٨٤. كونسول رف واحد (...)، ٨٥. خزانة ملابس واحدة محلية، ٨٦. كومودينة واحدة محلية، ٨٧. بوف واحد (...)، ٨٨. سجاد موكيت اثنان بلد المنشأ غير معروف، ٨٩. طاولة جانبية اثنتان (...)، ٩٠. طاولة جانبية (...) اثنتان (...)، ٩١. لوحات جدارية اثنتان (...)، ٩٢. أبجورة ثلاثة (...)، ٩٣. كرسي مفرد واحد (...)، ٩٤. تحف (...) صغيرة متنوعة عددها خمسة عشر (...)، ٩٥. كونسول تخزين واحد محلي، ٩٦. ستارة واحدة محلية. ٩٧. كردينزا (...)، ٩٨. طاولة جانبية واحدة (...)، ٩٩. حوض شجر داخلي وخارجي اثنان (...)، ١٠٠. سلة قمامة واحدة (...)، ١٠١. اكسسوارات مغسلة ثلاثة (...)، ج/غرفة نوم١: ١٠٢. سرير واحد فرنسي، ١٠٣. سجاد موكيت واحد بلد المنشأ غير معروف، ١٠٤. طاولات جانبية اثنتان فرنسية، ١٠٥. لوحات جدارية اثنتان (...)، ١٠٦. أبجورة ثلاثة (...)، ١٠٧. كونسول تخزين واحد محلي، ١٠٨. ستارة واحدة محلية، ١٠٩. حوض شجر خارجي واحد (...)، ١١٠. اكسسوارات مغسلة أربعة (...)، ١١١. سلة ملابس واحدة بلد المنشأ فيها غير معروف، ١١٢. سلة قمامة واحدة بلد المنشأ فيها غير معروف، ١١٣. تحف (...) صغيرة متنوعة عددها خمسة (...)، د/ غرفة نوم ٢: ١١٤. سرير واحد (...)، ١١٥. سجاد موكيت واحد بلد المنشأ غير معروف، ١١٦. طاولات جانبية اثنتان (...)، ١١٧. لوحات جدارية اثنتان (...)، ١١٨. أبجورة اثنتان (...)ة، ١١٩. كونسول تخزين واحد محلي، ١٢٠. تحف (...) صغيرة متنوعة عددها ستة (...)، ١٢١. اكسسوارات مغسلة ثلاثة (...)، ١٢٢. سلة ملابس اثنتان (...)، ١٢٣. مرايا واحدة محلية، ١٢٤. ستارة واحدة محلية، ١٢٥. خزانة ملابس واحدة محلية، هـ/ غرفة نوم٣: ١٢٦. سرير واحد فيتنامي، ١٢٧. سجاد موكيت واحد بلد المنشأ غير معروف، ١٢٨. طاولات جانبية اثنتان فيتنامية، ١٢٩. ستارة واحد محلية، ١٣٠. خزانة ملابس واحدة محلية، ١٣١. أبجورة اثنتان (...)، ١٣٢. رف خشبي صغير ثلاثة بلد المنشأ غير معروف، ١٣٣. تحف (...) صغيرة متنوعة عددها ثمانية (...)، ١٣٤. مرايا واحدة محلية، ١٣٥. سلة ملابس واحدة (...)، ١٣٦. سلة قمامة واحدة (...)، رابعاً طابق المحلق العلوي: أ/ الأثاث في منطقة واحدة: ١٣٧. طقم كنب زاوية واحد (...)، ١٣٨. سجاد بلانكت واحد (...)، ١٣٩. طاولة جانبية اثنتان هندي، ١٤٠. كونسول جانبي واحد (...)، ١٤١. طاولة جانبية أربعة محلية، ١٤٢. طاولة جانبية (...) واحدة (...)، ١٤٣. كنب صوفا ثلاثي واحد (...)، ١٤٤. كرسي استرخاء مفرد واحد (...)ة، ١٤٥. ستارة اثنتان محلية، ١٤٦. طاولة جانبية اثنتان (...)، ١٤٧. طقم جلوس كنب صوفا ثلاثي وكنب مفرد وأريكة واحدة (...)، ١٤٨. كونسول تخزين واحد محلي، ١٤٩. مرايا ثلاثة محلية، ١٥٠. أحواض كبيرة ومتوسطة داخلية وخارجية عددها ستة (...)، ١٥١. طقم كنب زاوية واحد أوربي، ١٥٢. كرسي كنب مرفد واحد (...)، ١٥٣. كونسول جانبي واحد (...)، ١٥٤. طاولة سنتر واحدة (...)ة، ١٥٥. كونسول جانبي واحد (...)، ١٥٦. طاولة جانبية واحدة (...)، ١٥٧. أريكة واحدة بلد المنشأ فيها غير معروف، ١٥٨. تحف وفازات متنوعة عددها ثمانية (...)، ١٥٩. سلة قمامة واحدة (...). ١٦٠. اكسسوارات مغسلة ثلاثة (...)، ١٦١. طاولة دائرية واحدة محلية)، وفي تاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٩هـ قدم وكيل المدعية رده على تقرير الخبير وخلاصته: (بناء على ما نص الخبير عليه في الفقرة (٤ , ٣) وكون المدعى عليها أقرت للخبير في ذات الفقرة بأنها لم تلتزم بشرط الجودة المتفق عليه ولعدم اعتراض المدعى عليها على التقرير أمام الخبير، وحيث نصت الفقرة (١ , ٤) من التقرير على أن بعض القطع محلية الصنع ليست بالجودة العالية كما نص عليه العقد بين الطرفين، ولما انتهى إليه تقرير الخبير في الفقرة (٥) بأن قيمة الإصلاحات والاستبدال هو (٦٦٣.٢٦٥) ريال وهذه القيمة تتجاوز ما نسبته (٧٠%) من قيمة العقد، واستناداً على ما تم تقديمه من سندات في هذه الدعوى، نلتمس فسخ العقد، وإلزام المدعى عليها بدفع مبلغاً وقدره (٧٠٧.٢٥٠) سبعمائة وسبعة آلاف ومئتان وخمسون ريال، واستلام المدعى عليها لأثاثها المذكور في المرفق (٥) من تقرير الخبير خلال (٥) أيام تقويمية من تاريخ تذييل الحكم، ودفع أتعاب الخبير وقدرها (٢٥.٧٥٨) خمسة وعشرون ألف وسبعمائة وثمانية وخمسون ريال، ودفع أتعاب المحاماة وقدرها (٢٠٠.٠٠٠) مائتي ألف ريال، والاحتفاظ بحق المدعية بالمطالبة بالتعويض عن فوات المنفعة الناتجة عن مماطلة المدعى عليها، كما ننوه على ما ذكره الخبير في تقريره بالفقرة (١ , ٥) من أن تم تصنيع قطع محلياً تفي بما اشترط بالعقد، بأن هذا غير صحيح لما نص عليه العقد من أن تكون ذا جودة عالية، ولا تكفي أن تكون من جودة متوسطة أو مقبولة أو سيئة، وبحسب إفادة الخبير أن أكثر القطع المحلية ليست عالية الجودة كما جاء في الفقرة (١ , ٤) وبهذا فإن القطع غير المذكورة في تقدير الخبير غير مطابقة للعقد وكان على الخبير عدم قبولها). وفي تاريخ ١٤٤٤/٢/١٠هـ قدم وكيل المدعى عليها رده في مذكرة على المدعية وعلى تقرير الخبير وجاء فيه: (أولاً: الرد على ذكره وكيل المدعية: ١- المدعية كانت على علم بنوع الأثاث وحجمه وشكله وجودته، حيث تم عرض صور وشاهدت قطع الأثاث وطلبت الكثير من الإضافات واستلمت الأثاث دون أن تبدي شيئاً مما بنت عليه دعواها. ٢- ما ذكره وكيل المدعية في خطابه المرسل لموكلتي بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٩هـ أن المدعى عليها قررت فسخ العقد واستعادت الأثاث المورد بموجب محضر الزيارة، فهو محاولة لتضليل الدائرة، فالمحضر المذكور توجد نسخة منه بين يدي الدائرة، وحوى بنود لا يمكن أن يبنى عليها موقف قانوني أو يترتب عليها أثر ملزم، فكيف يكون هذه محضر للفسخ، وقد تضمن رفض العميل لبعض القطع وقبوله لبعضها، كما نص على التسوية المالية للمشروع يعني إقرار موكلته بأن ما سيتم الاتفاق عليه وليس فسخ العقد، وإن كان لدى وكيل المدعية ما يثبت على أنه فسخ فل يقدم بينته،٣- ما ذكره وكيل المدعية من مماطلة المدعى عليها غير صحيح ويتناقض مع تقرير الزيارة الذي سماه محضر الفسخ وهو يفيد بوضوح أن الزيارة تمت للفيلا التي تملكها وذلك بعد شهرين من تاريخ استلام مبلغ الدفعة الثانية. ثانياً: الرد على تقرير الخبير: ١- ما انتهى إليه الخبير لا تعدو كونها توصيات غير ملزمة للمحكمة وفقاً لنص المادة (١٢١) من نظام الإثبات، وإنما يستأنس بما ورد فيه، وهو ما يؤكد الحاجة إلى النظر في بنود العقد وما اتجهت إليه إرادتيهما، ودراسة وقائع الدعوى وأسانيدها للوصول إلى الحقيقة وهو ما نطلب من الدائرة أن تقوم به، ٢- من أهم الأسباب لرفضنا لتقرير الخبير أن ما جاء فيه متناقض بين المقدمات والنتائج النهائية، فقد أثبت التقرير كثير من النقاط التي تتناقض مع ما خلص إليه من نتائج كما يلي: أ- أثبت التقرير أن العقد ذكر ملاحظتين وهما: ١/أن جميع الأعمال التي ستورد هي حسب التوصيف والتصميم من المدعى عليه، ٢/ قرر العقد أن قائمة القطع المذكورة هي على سبيل المثال لا الحصر، وهي حقيقة قررها العقد ولم يستصحبها التقرير في نتيجته النهائية، فالعقد المبرم بين الطرفين ملزما بينهما، ب- أثبت التقرير أن طرفي الدعوى قدما له عدة صور لمحادثات دارت بينهم، وأن بعض المحادثات تثبت بعض التعديلات المتفق عليها أو تؤكد على بعض المواصفات المطلوبة أو أثبت اعتمادها لبعض الأعمال المنجزة، وهذه الحقيقة تثبت أن المدعية كانت على علم بكل تفاصيل القطع وطلبت الكثير من التعديلات، واعتمدت الكثير من الأعمال، ولا يقبل منها بعد ذلك بأنها ترفض قطع الأثاث أو تفاجئها، فهذا لا يستقيم، ج- أثبت التقرير جودة الأعمال المنفذة وأنها مقبولة، وأن مثل هذه العقود تكون الكلمة النهائية لقبول جمالية القطع للمصمم المدعى عليها وليس لصاحب العمل المدعية، د- أثبت التقرير أنه بعد حصر القطع اتضح أن جميع القطع المذكورة في العقد تم توريدها ولا يتبقى من العقد إلا محركات الستائر، وعليه فالمدعى عليها قامت بتوفير جميع احتياجات الأثاث من قطع رئيسية و(...) وإكسسوارات، هـ- أثبت التقرير أن المدعى عليها أكملت جميع الأعمال المطلوبة باستثناء محركات الستائر وإزالة بعض اللواصق، و- أثبت التقرير أن العقد لم يذكر أي شيء يتعلق بالأعمال الثابتة من دهان أو ديكورات إلا أن المدعى عليها قامت بتنفيذ بعض الأعمال الثابتة في موقع العمل ومنها: ديكور جداري في القبو وفي غرف النوم، مغسلة جدارية في منطقة الميني بار في القبو، وديكور درابزين درج، أرضيات باركيه لغرف انوم، إعادة دهان بعض المناطق، عمل مضلة مع نظام رذاذ في التراس الخارجي، مشاركة ومتابعة بعض أعمال الصيانة في المسكن، وهذه الحقيقة تثبت تنفيذ المدعى عليها للأعمال بكل حسن نية وحرصها على التزاماتها التعاقدية، بل حرصها لتقديم أفضل الأعمال، ٣- جاء في تقرير الخبير عن مطابقة الأعمال للعقد وهو: (أن العقد المبرم بين الطرفين لا يذكر أي مواصفات فعلية ولا يحدد جدولاً دقيقاً للكميات، والشرط الوحيد الذي يمكن الاعتماد عليه لتقدير مدى التزام المدعى عليها بالعقد هو كون العقد حدد أن تكون القطع من علامات تجارية (...) أو ما يساويها في الجودة من الصناعة المحلية حسب الاحتياج، وهذا القول غير صحيح لأن العقد ذكراً نصاً سيتم اختيار قطع الأثاث الرئيسية من تشكيلة براندات (...)، ودون أن يحدد العقد ماهي قطع الأثاث الرئيسية، وهو مالم يحدده الخبير نفسه، كما أن التقرير لو استصحب المقدمة التي بدأ فيها لتوصل إلى نتيجة مختلفة، ٤- جاء في التقرير (أن المدعى عليها لا يستورد القطع مباشرة إنما يختار القطع من موردين محليين وعلل ذلك بأنه في وقت جائحة كورونا لا يمكن استيراد بعض القطع من الخارج، وعلى أي حال فإن المدعى عليه ليس ملزماً حسب العقد باستيراد القطع بنفسه، ولا يوجد في العقد ما يمنع أن يختارها من الموردين المحليين مادام أنها تطابق ما جاء في العقد)، ونرد على ذلك بأن العقد أبرم بتاريخ ٢٠٢١/٠١/٢٠م وجائحة كورونا بدأت فعلياً قبل ذلك التاريخ بتسعة أشهر واستمرت لمدة ما تقارب العامين، وعلى ذلك فقد صادف تنفيذ العقد صعوبات ترقى إلى درجة الاستحالة، في استيراد قطع الأثاث من (...)، ٥- قام تقرير الخبرة على ثلاثة أركان رئيسية وهي: ١/ جودة الأعمال المنفذة، ٢/ مدى اكتمال الأعمال، ٣/ مطابقة الأعمال للعقد، وقد ثبت للخبير مطابقة الأعمال للعقد في الجودة وأن جميع القطع المذكورة في العقد تم توريدها بما يثبت اكتمال الأعمال عدا محركات الستائر، وقد تحفظ على مطابقة الأعمال للعقد كما ذكرناه في الرد في الفقرة (٣) أعلاه، وختم بطلب: رد دعوى المدعية لعدم استنادها لمسوغ نظامي، ٢- إلزام المدعية بدفع قيمة الدفعة الثالثة المتبقية وقدرها (٢٣٥.٧٥٠) مئتان وخمسة وثلاثون ألف وسبعمائة وخمسون ريال. وفي جلسة ١٤٤٤/٠٢/١٠هـ سألت الدائرة وكيلة المدعى عليها عن الورقة المقدمة من وكيل المدعية وهي من مطبوعات المدعى عليها ومضمونها: (أنه تم الاتفاقية النهائية مع العميل وحصر بنودها كالتالي: حصر ملاحظات العميل وطلب جرد قطع الأثاث والإكسسوارات الموجودة بالموقع وإعداد قائمة للعميل بالقطع المرفوضة من الموقع وإعداد تسوية مالية للمشروع وفسخ التعاقد) وما انتهت إليه تلك الاتفاقية فذكرت بأنها محضر اجتماع وأنها معنونه بتقرير زيارة غير ملزمة، ثم وبسؤال وكيل المدعية عن سبب عدم تنفيذ تلك الاتفاقية، فذكر بأن المدعى عليها ماطلت في الالتزام بمضمون تلك الاتفاقية، ثم سألته الدائرة عن المبالغ المسلمة من المدعية للمدعى عليها فذكر وكيل المدعية بأنها (٧٠٧.٢٥٠) ريال وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها وافقت وكيل المدعية في استلام المبلغ المشار له، كما عقبت بأن العقد نص على أنه في حال تعذر الاستيراد من المنشأ الأوربي فإن المدعية تكون موافقة بما تورده المدعى عليها ونظراً لحاجة القضية لمزيد دراسة قررت تأجيل الجلسة. وفي جلسة ١٤٤٤/٠٢/٢٩هـ سألت الدائرة الأطراف عن تاريخ التعاقد بينهما، فذكر وكيل المدعية ٢٠ / ٠١ / ٢٠٢١م وقد صادقت على ذلك وكيلة المدعى عليها، ثم سألتهما الدائرة عن الأعمال التي ذكرها الخبير في تقريره والتي يذكر أنها أعمال ثابتة لا تدخل في نطاق الأثاث، فطلب الطرفان مهلة للرجوع إلى موكيلهم لبيان ذلك، ثم ذكرت الدائرة للطرفين أنها بحاجة لمناقشة الخبير في بعض المسائل الواردة في التقرير وعليه قررت تأجيل الجلسة، وفي جلسة ١٤٤٤/٠٣/٢٠هـ أشارت الدائرة إلى أنها طلبت من الخبير إعداد ملحق للتقرير النهائي يبين فيه نسبة التزام المدعى عليها بتنفيذ بنود العقد من حيث مطابقتها للمواصفات والشروط الواردة فيه كما أنها طلبت منه أن يبين الأعمال الثابتة التي ذكر في تقريره النهائي أنه لم يجدها ضمن بنود العقد وأن يقوم بتقدير قيمتها، وقد ورد ملحق التقرير وضم لملف الدعوى، وحاصل ما انتهى إليه أن القطع الموردة التي لا تطابق شروط العقد هي ما نسبته ٧٠.٣٣% من إجمالي العقد، ثم سألت الدائرة المدعى عليها وكالة عن الأعمال الثابتة التي ذكرها الخبير في تقريره هل هي داخلة ضمن العقد المبرم بين الطرفين؟ فذكرت أنها غير دخلة في العقد المبرم بين الطرفين، وأن المدعية أسندت لموكلتها تنفيذها عن طريق اتفاق شفهي لاحق، ثم قرر طرفا الدعوى الاكتفاء بما سبق تقديمه، ثم سألت الدائرة طرفي الدعوى عمن تحمل أتعاب الخبير فذكرا أن المدعية هي من قامت بدفع تلك الأتعاب، ثم سألت الدائرة المدعى عليها عن حصر الخبير للقطع الموردة من قبل موكلها للمدعية ورأي موكلتها بشأن ذلك الحصر؟ فأجابت بالمصادقة على الحصر الوراد ضمن تقرير الخبير النهائي، وعليه ونظراً لتهيؤ الدعوى للفصل فيها عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم المستند على التالي من: الأسباب: لما كانت المدعية تهدف من دعواها إلى فسخ العقد المبرم بين الطرفين وإلزام المدعى عليها برد مبلغاً وقدره (٧٠٧.٢٥٠) سبعمائة وسبعة آلاف ومئتان وخمسون ريال، واستلامها للأثاث المورد للمورد للمدعية، ودفع أتعاب الخبير وقدرها (٢٥.٧٥٨) خمسة وعشرون ألف وسبعمائة وثمانية وخمسون ريال، وبما أن هذا النزاع حادث بين تاجرين وناشئ من عمل تجاري؛ لذا فإن الفصل فيه داخل في اختصاص المحاكم والدوائر التجارية وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١ هـ، وعن موضوع الدعوى وحيث إن الدائرة لمست الحاجة إلى ندب خبرة هندسية للوقوف على النزاع بين الطرفين وفحص المستندات، وبيان استحقاق كل طرف تجاه الآخر، استناداً لما نصت عليه المادة (١١٠) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦هـ والتي نصت على: (١/ للمحكمة - من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى). ولما كان الثابت للدائرة بموجب ما انتهى إليه تقرير الخبير أن المدعى عليها أخلت بالمواصفات والشروط المذكورة في العقد بما نسبته ٧٠% من إجمالي العقد؛ وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بفسخ العقد بالكلية وإلزام كل طرف برد ما استلمه للطرف الآخر؛ والدائرة إذ حكمت بما سبق ولم تبق على ما كان طبقا للمواصفات من القطع الموردة لأمرين: ١- طبيعة العقد المبرم بين الطرفين تأثيث منزل المدعى عليها، ومثل هذه العقود إنما ينظر إليها بالكامل إذ أن وجود بعض القطع الموافقة للمواصفات - مع فسخ ما تعلق بالأغلب -يمنع من الانتفاع منها؛ لكون ذلك خلافا لغرض التعاقد إذ أنه مبني على تصميم وتوريد، والأصل أن يكون كامل التوريد وفق ما سبق. ٢- أن العقد حدد القطع الموردة دون مبالغ تفصيلية وإنما بقيمة إجمالية، وتقدير تقييم القطع من قبل الدائرة مع ثبوت ما سبق ضرر يمكن تلافيه بتحميل المتسبب بذلك لوحده، وعليه انتهت الدائرة إلى ما سبق بيانه من إلزام المدعية برد قطع الأثاث العقد الموردة لها المذكور بيانها في وقائع الدعوى وبيانها التفصيلي بما ورد في المرفق رقم (٥) من تقرير الخبير المرفق بملف الدعوى، كما انتهت إلى إلزام المدعى عليها بإعادة المبالغ المسلمة لها، ولا ينال مما انتهت إليه الدائرة ما أثارته وكيلة المدعى عليها من القطع الموردة هي مطبقة للجودة؛ ذلك أن التقرير انتهى إلى أن بعض القطع الموردة ليست بالجودة العالية هذا من جانب، ومن جانب آخر فإن وجود القطع ذات الجودة المقبولة لا يعني موافقتها للعقد المبرم بين الطرفين إذ أن العقد نص على أن توريد قطع الأثاث الرئيسية من تشكيلة من الشركات الأوربية وبعض الأعمال المحلية حسب ذات الجودة العالية حسب الاحتياج، والثابت للدائرة إخلال المدعى عليها بذلك بموجب ما انتهى إليه تقرير الخبير وحصره للأعمال الموردة وبيان جهة صناعتها، بلد منشأها، وفيما يتعلق بأتعاب الخبرة ولكون المدعية تكفلت بدفع أتعاب الخبرة كاملة، على أن يتحملها الخاسر في نهاية الدعوى، وحيث تبين خسارة المدعى عليها للدعوى لذا؛ فإن الدائرة تمضي إلى إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب الخبرة التي تكبدتها المدعية استناداً لنص المادة (١٢٢) من نظام الإثبات والتي نصت على: (يتحمل الخصم الذي خسر المطالبة محل الخبرة المبلغ المقرر للخبرة، إلا إذا كانت الخسارة نسبية فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمة ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوى)، وتنتهي الدائرة بمجموع ما سبق إلى الحكم بما ورد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة: أولا: فسخ العقد المبرم بين الطرفين. ثانيا: إلزام شركة (...) للتصميم (السجل التجاري: (...) بأن تدفع لـــ/ (...) (الهوية الوطنية: (...) مبلغا قدره (٧٠٧.٢٥٠) سبعمائة وسبعة آلاف ومائتان وخمسون ريالا. ثالثا: إلزام/ (...) (الهوية الوطنية: (...) بأن تسلم لـــ/ شركة (...) للتصميم (السجل التجاري: (...) قطع الأثاث المشار لها في وقائع الدعوى والمنصوص عليها والمحصورة في تقرير الخبير النهائي. رابعا: إلزام شركة (...) للتصميم (السجل التجاري: (...) بأن تدفع لـــ/ (...) (الهوية الوطنية:(...) مبلغا قدره (٢٥.٧٥٨) خمسة وعشرون ألفا وسبعمائة وثمان وخمسون ريالا أتعاب للخبرة. والله الموفق