حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430171454
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430171454
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم439305936لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430171454 التاريخ: ١ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم439305936لعام 1443ه المدعى: مصنع (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في الرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ 1438/06/27هـ الموافق 2017/03/26م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مواد من حلقات مطاط ومختلف الأحجام كما هي موصوفه بجداول توريد الكميات، والصادر لها أوامر الشراء، مذيل بتوقيع وختم المدعى عليها، وتاريخ ابتداء التعامل 1438/06/27هـ الموافق 2017/03/26م بثمن إجمالي قدره(19,736.8) تسعة عشر ألفًا وسبع مئة وستة وثلاثون ريال و ثمانية هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع في المواعيد المتفق عليها بدون تأخير ، أنشأت بذمة المدعى عليها مبلغ إجمالية( 19736.8 ) تسعة عشر ألفاً وسبعمائة وستة وثلاثون ريالاً وثمانون هللة نقداً حال الإستلام، ولم تسدد منه شيء لموكلته والناشئ بموجبه مجموعة فواتير،واستناداً إلى إقرار المدعى عليها بإستلامه الكميات محل التوريد بموجب سندات الاستلام، بالتالي يـٌعد مبلغ الدين متعلق بذمة المدعى عليها مستحق الأداء، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1438/06/27هـ الموافق 2017/03/26م. وطالب بـإلزام المدعى عليها بما يليـ: 1-تسليم الثمن وقدره (19,736.8) تسعة عشر ألفًا وسبع مئة وستة وثلاثون ريال. 2-التعويض بمبلغ قدره (10,000) عشرة آلاف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- مجموعة من الفواتير على أوراق المدعية، غير مذيلة بتوقيع المستلم، وأرقام الفواتير كالآتي:( 11624 وتاريخ التسليم، في 26/3/2017 م ، 11557 وتاريخ التسليم في 28/2/2017 م، 11574 وتاريخ التسليم في 6/3/2017 م، 11573/ وتاريخ التسليم في 6/3/2017 م، 11572وتاريخ التسليم في 6/3/2017 م ، 11611 وتاريخ التسليم في 20/3/2017 م ، 11612 وتاريخ التسليم في 20/3/2017 م، 11623 وتاريخ التسليم في 26/3/2017 م، 11658 وتاريخ التسليم في 5/7/2017 م.) 2- مجموعة أوامر شراء صادرة على أوراق المدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 20/11/1443 هـ وملخصها : حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها و قررت الدائرة تأجيل نظر القضية و إبلاغ المدعى عليها بموعد الجلسة القادمة . وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 13\01\1444 هـ وملخصها : حضر ممثل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وبسؤال الدائرة ممثل المدعية عن دعواه؟ أحال على صحيفة الدعوى، وبسؤاله هل لديه مزيد بينة؟ أجاب: ليس لديه سوى ما قدم، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في1444/02/08هـ وملخصها: حضر ممثل المدعي، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال ممثل المدعية عن آليه التعامل؟ أجاب: بأن المدعى عليها أصدرت أوامر الشراء للمدعية وأن المدعية قامت بتوريد ما نص إليه أمر الشراء، وأصدر فواتير وهي محل المطالبة، وجرى اطلاع الدائرة على الفواتير وتبين خلوها من اسم المستلم و التوقيع عليه، وبسؤاله هل لديه بينات غير ما سبق تقديمه ؟ أجاب لا، وأفهمت الدائرة ممثل المدعي بأن بيناته غير موصلة وأن ليس له إلا يمين المدعى عليها على نفي صحة هذه الدعوى فطلب سماعها، وعليه رفعت الجلسة لإبلاغ المدعى عليها بأداء اليمين. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في17/03/1444 هـ، وملخصها: حضر المدعي وكالة، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بمهمة التبليغ رقم( 172950071) وتبلغها بأداء اليمين، وبسؤال الدائرة المدعي وكالة عن طلب التعويض بمبلغ وقدره( 10,000) عشرة آلاف ريال ذكر بأنه مقابل تأخر المدعى عليها بالسداد والمماطلة في ذلك، وبسؤال المدعي وكالة هل لديه ما يود أضافته؟ قرر اكتفاءه بما سبق، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها تسليم الثمن وقدره (19,736.8) تسعة عشر ألفًا وسبع مئة وستة وثلاثون ريال، والتعويض بمبلغ قدره (10,000) عشرة آلاف ريال. ولما قدمه وكيل المدعي في سبيل إثبات دعوى موكلته من الفواتير، وأوامر الشراء الصادره من المدعى عليها، وباطلاع الدائرة على الفواتير تبين خلوها من اسم المستلم و التوقيع عليه، وبما أن المدعي وكالة طلب يمين المدعى عليها، وحيث وجهت الدائرة اليمين على المدعى عليها بعد طلب المدعي وكالة ذلك على نفي دعواه، وبما أن المدعى عليها تبلغت بموعد القضية، برسالة نصية عبر نظام أبشر ، ثم تخلفت عن الحضور بعد تبلغها بذلك؛ الأمر الذي تعده الدائرة نكولاً منها عن أداء اليمين، وبينة على صحة دعوى المدعية؛ لأن من تبلغ بتوجه اليمين عليه ثم تخلف عن الحضور في حكم من وجهت إليه اليمين في مجلس القضاء ثم امتنع عن أدائها، بناءً على الفقرة الثانية من المادة الثالثة بعد المائة من نظام الإثبات، والتي نصها: إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فوراً أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلاً، وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عدّ ناكلاً. ؛ فإن الدائرة تثبت صحة مطالبة المدعي، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن طلبه أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (10,000) عشرة آلاف ريال، فبرغم من ثبوت الحق المدعى به للمدعية فإن المدعى عليها تعد مماطلة وملجئةً المدعية إلى التقاضي، ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول على حقها، وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعة وتستحق المدعى عليها بسببها تحميلها أعباء وأتعاب هذا الترافع عن المدعية الذي طلبت تحميلها إياها، وبما أن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان لأن الضرر يقدر بالمثل المعتاد، وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبة المحكوم فيه والجلسات المنظورة، فإن مبلغ الأتعاب التي تقدره الدائرة هو(3,000) ثلاثة آلاف ريال، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوفه. نص الحكم: حكمت الدائرة أولا بإلزام المدعى عليها (...) سجل مدني رقم( ...) بأن تدفع للمدعية مصنع (...) سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ قدره(19,736.8) تسعة عشر ألف وسبعمائة وسته وثلاثون ريالا وثمان هلالات ريال. ثانيًا بإلزام المدعى عليها (...) سجل مدني رقم (...) بأن تدفع للمدعية مصنع (...) سجل تجاري رقم(...) مبلغ قدره (3,000) ثلاثة ألاف ريال تمثل أتعاب التقاضي. ورفض ماعدا ذلك من طلبات . وبالله التوفيق.