حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430109855

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٨ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470051322/1444
رقم الحكم:4430109855
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470051322 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430109855 التاريخ: ٢٨ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4470051322 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) للأغذية المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: إنه بتاريخ 06/05/1441هـ، الموافق 01/01/2020م، اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه منتجات غذائية وتاريخ ابتداء التعامل 06/05/1441هـ، الموافق 01/01/2020م، بثمن إجمالي قدره أربعة آلاف وثمان مئة وأحد عشر ريال سعودي (٤,٨١١.٠٠) لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ 07/11/1441هـ، الموافق 28/06/2020م، بمبلغ قدره أربعة آلاف وثمان مئة وأحد عشر ريال سعودي (٤,٨١١.٠٠)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 07/11/1441هـ، الموافق 28/06/2020م ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (الفواتير)، وختم وكيل المدعي صحيفة دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره أربعة آلاف وثمان مئة وأحد عشر ريال سعودي و سبعة عشر هللة (٤,٨١١.١٧)، وأرفق ما رآه سنداً لدعواه، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة 02/03/1444هـ، حضر وكيل المدعية/ (...)، بالوكالة رقم (...)، كما لم يحضر وكيل المدعى عليها أو من يمثله رغم تبلغه وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها وبعد اطلاع الدائرة على أوراق القضية رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بدفع قيمة منتجات غذائية وقدرها (٤,٨١١.١٧) ريال، وبما أن ما قدمه المدعي وكالة من كشف الحساب المختوم من المدعى عليها على نفس مبلغ المطالبة، تراه الدائرة بينة كافية لإثبات الحق المطالب به. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) للأغذية ذات سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (4.811.17) ريال أربعة الف وثمان مئة واحدى عشر ريالا وسبعة عشر هلله ، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث