حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4430206403
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٢٨ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470017778/1444
رقم الحكم:4430206403
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470017778 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430206403 التاريخ: ٢٨ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4470017778 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها بما ورد في صحيفة الدعوى وبما ضبط في محاضر جلساتها بأن المدعية تقدمت بصحيفة ادعاء مفادها أن المدعية وردت للمدعى عليها كابلات وأدوات كهربائية بثمن إجمالي قدره مئتان وثلاثون ألفًا وثمان مئة وواحد وتسعون (٢٣٠,٨٩١) ريالا، وجرى تسليم المدعى عليها المبيع إلا أنه لم يسدد منه شيئا وانتهت المدعية إلى الحكم بإلزام المدعى عليها أن تدفع لها مبلغا قدره مئتان وثلاثون ألفًا وثمان مئة وواحد وتسعون (٢٣٠,٨٩١) ريالا يمثل قيمة البضاعة الموردة للمدعى عليها، وفي سبيل نظر القضية عقدت لها الدائرة جلسة حضرتها وكيلة المدعية دون حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها كما هو مثبت في محضر الجلسة وبسؤالها عن الدعوى أحالت على ما جاء في عاليه وطلبت الحكم بإلزام المدعى عليها أن تدفع لها مبلغا قدره مئتان وثلاثون ألفًا وثمان مئة وواحد وتسعون (٢٣٠,٨٩١) ريالا يمثل قيمة البضاعة الموردة للمدعى عليها، وبسؤالها البينة أرفقت كشف حساب في ملف القضية بمبلغ المطالبة وبختم منسوب للمدعى عليها وبعد الاطلاع عليه تبين اختلاف رقم السجل التجاري المختوم به على كشف الحساب عن رقم السجل التجاري للمدعى عليه وبعرض ذلك على وكيل المدعية طلبت مهلة للرد على ذلك، وفي الجلسة التالية حضرتها المدعية وكالة دون حضور المدعى عليها ولا من يمثلها، وبسؤال وكيلة المدعية عما استمهلت من أجله أرفقت مستخرج السجل التجاري للمدعى عليه وبعد الاطلاع عليه تبين أن المستخرج صادر بتاريخ 14-3-1444هـ وتضمن بيانات أبرزها: اسم المؤسسة: مؤسسة(...) رقم السجل التجاري: (...)، وهو ذات رقم السجل التجاري المختوم به في مطابقة الرصيد بمبلغ مئتان وثلاثون ألفًا وثمان مئة وواحد وتسعون (٢٣٠,٨٩١) ريالا. مما قررت معه الدائرة إصدار الحكم. الأسباب: تأسيسا على ما جرى إيراده في الوقائع سالفة البيان، وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها وبما أن المدعية ابتغت من إقامة دعواها إلى الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره مئتان وثلاثون ألفا وثمان مئة وواحد وتسعون (230891) ريالا والذي يمثل قيمة توريد كابلات وأدوات كهربائية، فبما أن المدعية أسست مطالبتها استنادا على مطابقة الرصيد بمبلغ المطالبة الوارد في عاليه والمرفق نسخته في ملف القضية، وبما أن مطابقة الرصيد مختومة بختم منسوب إلى مؤسسة المدعى عليها وبما أن المستند المقدم من المدعية يمثل ورقة عادية اشترط المنظم لحجيتها أن تكون موقعة من الطرف الذي نسبت إليه الأوراق، وبما أنه ظهر للدائرة بعد الاطلاع عليها اشتمالها على ختم منسوب إلى المدعى عليها، وطبقا للمادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات والتي نصت على:(يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق) وبما أن الجهة المختصة بإحالة الدعاوى في المحكمة قامت بتبليغ المدعى عليها بالدعوى، والنظام أوجب على المدعى عليها إيداع مذكرة بدفاعها مشتملة على جوابها على الدعوى وجميع دفوعها وتحديد طلباتها وجميع أسانيدها وذلك قبل موعد الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل استنادا على المادة الثانية والعشرون من نظام المحاكم التجارية إلا أنه لم يرد للدائرة أي مذكرة جوابية على الدعوى أو ما ينكر صحة المستندات المقدمة من المدعية، وبما أن المدعى عليها مُكنت من إحضار الجواب وإنكار الدعوى والاعتراض على الأسانيد المقدمة من المدعية وكامل المستندات التي تمثل بينتها في الدعوى وأمُهلت المدة الكافية وذلك من حين قيد القضية في الدائرة حتى موعد الجلسة ولم تفعل ذلك مما رأت الدائرة اعتبار البينات المقدمة من المدعية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لما تدعيه وتنتهي الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: إلزام المدعى عليها أن تدفع للمدعية مبلغا قدره مئتان وثلاثون ألفا وثمان مئة وواحد وتسعون (230891) ريالا والله ولي التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.