حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430200187
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470046375/1444
رقم الحكم:4430200187
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470046375 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430200187 التاريخ: ٢٨ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٤٦٣٧٥ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (.....) المدعى عليه: شركة (....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٢١هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/٠٨م اتفق مع المدعى عليها على أن يورد لها مواد نظافة ورقيات وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٣/٠٣هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/٢٠م بثمن إجمالي قدره (١٢,٧٦١.٧٥) اثنا عشر ألفًا وسبعمائة وواحد وستون ريالاً وخمسة وسبعون هللة، لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ومدة العقد (٤٥) خمسة وأربعون يوم، وعلماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٦هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٣١م، وطالب بـ: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٢,٧٦١.٧٥) اثنا عشر ألفًا وسبعمائة وواحد وستون ريالاً وخمسة وسبعون هللة، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- طلب فتح حساب بالآجل مقدم من المدعى عليها. ٢- مصادقة على صحة الرصيد على مطبوعات فرع مؤسسة المدعي والمتضمنة مبلغ المطالبة والممهورة بتوقيع وختم المدعى عليها. ٣- دفتر الأستاذ على مطبوعات مؤسسة المدعي والمتضمن مبلغ المطالبة والممهور بختمها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٣/٢٤هـ، وملخصها: حضر فيها المدعي أصالة، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبعد تحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فقد أفهمت الدائرة الحاضر أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناءً على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وسألت الدائرة المدعي عن دعواه فأحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وقرر اكتفائه بما ورد فيها، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم من وقائع. وبما أن المدعي قد أقام دعواه الماثلة بُغية الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع له المبلغ المدعى به وقدره (١٢,٧٦١.٧٥) اثنا عشر ألفًا وسبعمائة وواحد وستون ريالاً وخمسة وسبعون هللةنظير مواد نظافة ورقيات ، وقدم في سبيل إثبات دعواه بيناته المتمثلة في دفتر الأستاذ المتضمن مبلغ المطالبة، وطلب فتح حساب بالأجل مقدم من المدعى عليها، ومصادقة على صحة الرصيد المتضمنة مبلغ المطالبة والممهورة بختم المدعى عليها، ولأنّ المستندات المشار إليها تُعد من وسائل الإثبات التي يصح الاستدلال بها، والاعتماد عليها، والاحتجاج بها أمام القضاء، والاستناد إليها في الحكم، وذلك إذا انتفت عنها الشبهة، ولأنَّ الأصل اعتماد التجار على مثل ذلك في معاملاتهم، والاستيثاق لحقوقهم بها، ولأنه لم يظهر ما يثير الشبهة حيالها، فالأصل صحة مضمونها ومحتواها، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور وتقديم الجواب، وحيث إن عدم تقديم الجواب وحضور الجلسات بعد تبلغ المدعى عليها عبر الوسائل الإلكترونية يعد منتجا لآثاره؛ استناداً للمادة (٣٠) في فقرتها الأولى من نظام المحاكم التجارية التي تنص على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، واستنادا إلى الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م / ٤٣) وتاريخ ٢٦/ ٠٥/ ١٤٤٣هـ والتي نصت على (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجة عليه مالم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق). ولم يحضر من يمثلها للدفع بأي شيء فضلا عن عدم تقديمها لمذكرة الدفاع الأولى فإن هذا إسقاط لحقها، ولما كانت مصادقة الرصيد المقدمة من المدعية موقعة وممهورة بخاتم المدعى عليها فهذا دليل على صحة ما ورد فيه إذ المتعارف عليه أن الأختام إنما تكون بيد صاحب الصلاحية وهو ما استقرت عليه التعاملات التجارية وتعارف عليه التجار ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧، الأمر الذي يجعل طلب المدعية الحكم لها بمطالبتها استناداً لما تقدم نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (....) بموجب السجل التجاري ذي الرقم (...) بأن تدفع للمدعي (....) بموجب الوطنية ذي الرقم (...) مبلغاً وقدره (١٢,٧٦١.٧٥) اثنا عشر ألفًا وسبع مئة وواحد وستون ريال سعودي و خمسة وسبعون هلله لما هو مبين في الأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.