حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430201741
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٨ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439019193/1444
رقم الحكم:4430201741
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439019193 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430201741 التاريخ: ٢٨ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠١٩١٩٣ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: (أن المدعية تعاقدت مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء، وذلك في شبكة الصرف الصحي بأجزاء من حي الدرعية بمنطقة الرياض، لمدة ثلاثين شهراً، ابتداءً من تاريخ ٢٥ /٠٦ /١٤٣٣هـ على أن يُسلم العمل بتاريخ ٢٢ /٠٨ /١٤٤٢هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٣٩.٤٧٣.١٢٥) تسعة وثلاثون مليونًا وأربعمائة وثلاثة وسبعون ألفًا ومائة وخمسة وعشرون ريالًا، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة مبلغًا قدره (٣٧.٦٠٣.٠٩١) سبعة وثلاثون مليونًا وستمائة وثلاثة آلاف وواحد وتسعون ريالًا، سُدد منها مبلغ قدره (٢٢.٨٩٥.٦٣١) اثنان وعشرون مليونًا وثمانمائة وخمسة وتسعون ألفًا وستمائة وواحد وثلاثون ريالًا، والمتبقي مبلغ قدره (١٤.٧٠٨.٠٦٠) أربعة عشر مليونًا وسبعمائة وثمانية آلاف وستون ريالًا، وحيث قامت المدعية بتنفيذ المشروع بشكل كامل بمبلغ قدره (٩.٢٢٣.٦٣٧) تسعة ملايين ومائتان وثلاثة وعشرون ألفًا وستمائة وسبعة وثلاثون ريالًا، بموجب مستند الاستحقاق (مستخلص) رقم (٢٠) بتاريخ ١٣ /٠٨ /١٤٤٠ هـ. وقد حصرت المدعية طلباتها بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٩.٢٢٣.٦٣٧) تسعة ملايين ومائتان وثلاثة وعشرون ألفًا وستمائة وسبعة وثلاثون ريالًا، وإعادة الضمان النهائي بنسبة (٥٪) بمبلغ قدره (١.٩٧٣.٦٥٧) مليون وتسعمائة وثلاثة وسبعون ألفًا وستمائة وسبعة وخمسون ريالًا، وإلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة). وتشير الدائرة إلى أنها أصدرت حكمًا بتاريخ ٠١/٠٦/١٤٤هـ يقضي بعدم قبول الدعوى لما هو مبين بأسباب الحكم، وقد قررت دائرة الاستئناف إلغاء حكم الدائرة وإعادة القضية لها للنظر فيها فباشرت نظرها كما هو مبين في ضبط الجلسات، ففي ١٧/٠٢/١٤٤٤هـ، عقد الدائرة جلسة عن بعد حضر فيها أطراف الدعوى وكالة المثبتة بياناتهم وصفتهم في محضر الجلسة، وبسؤال الأطراف هل لديهما ما يودان إضافته؟ قرر كل منهما اكتفاءه بما سبق تقديمه. فسألت الدائرة المدعى عليه عن إجابته الموضوعية عن الدعوى وعن سبب عدم تسليم المدعى عليها قيمة المستحقات المطالب بها؟ فأجاب قائلًا: لم تقدم المدعى عليها إخلاء الطرف الصادر بالأمر الملكي. فأفهمته الدائرة بتقديم الإجابة الموضوعية عن الدعوى. فأجاب قائلا: أطلب مهلة للإجابة فأفهمته الدائرة وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة ١٥/٠٣/١٤٤٤هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي، حضر فيها وكيلا الطرفين المثبتة بياناتهما سلفًا، كما ذكر وكيل المدعى عليه أنه قدم إجابته الموضوعية جاء فيها: (أولًا: إن الأمر السامي رقم (٣٤٦٦٨) وتاريخ ١٤٣٥/٠٨/٢٦هـ قد نص في البند رقم (٣) على ربط صرف المستخلص الختامي للمقاولين من قبل الجهات الخدمية بحصـول المقاول على إخلاء طرف من قبل أمانة المنطقة (مرفق ١)، وهو ما قامت به موكلتي من التزام بتطبيق الأمر السامي المشار إليه، وعليه نطلب من المدعي أن يوضح لمقام الدائرة الكريمة أسباب عدم التزامه بذلك، ولماذا لم يقم بتقديم إخلاء الطرف المذكور خلال كل تلك المدة الماضية؟ ثانيًا: إن إقرارنا بصحة مبلغ المستخلص الختامي المعتمد لدينا الآن لا يعني أنه بمنأى عن تطبيق أي حسـومات حياله في حال أن أمانة المنطقة أفادت بأن هناك غرامات على المدعية يتوجب عليه دفعها، أو أن هناك ملاحظات على عمل المقاول تستوجب الجسم على تقصيره فيها، وهو ما تأسس عليه الأمر السامي المشار إليه إذ نص على: ما تشكله الحفريات من آثار سلبية على الطرق والمركبات بسبب عدم قيام المقاولين المنفذين بإعادة السلفتة وفق المواصفات والأصول الفنية المعتمدة ... وأن الأمانات والبلديات لا تزال تعاني من عدم تجاوب الجهات المعنية بتنفيذ الخدمات وخاصـة مقاولي (الكهرباء، والمياه، والصرف الصحي، والاتصالات) ، وهذا سبب عدم صرف المستخلص الختامي إلى أن تقوم المدعية باستيفاء متطلب صرفه، وهو ما يمثله إهمال بعض المقاولين في الأعمال المتعاقد معهم عليها مما يسبب أضرارًا على الطرق والمركبات، وبما أن عقد المدعية مع موكلتي كان في تنفيذ شبكة صرف صحي بأجزاء من حي الدرعية بمدينة الرياض، وهو من الأعمال التي نص عليه الأمر السامي بـ: وخاصة مقاولي (الكهرباء، والمياه والصرف الصحي، والاتصالات) ، إذ أتى التخصيص على الأعمال المذكورة في الأمر السامي لما تتطلبه من أعمال البند (٤) إخلاء طرف من مكتب التنسيق والمتابعة عن المشروع ، وبما أن نصوص العقد ملزمة وتطبيقًا لقاعدة أن (العقد شريعة المتعاقدين) فإن طلب المدعية بإلزام موكلتي بصرف المستخلص الختامي دون تقديم إخلاء طرف من مكتب التنسيق والمتابعة بأمانة الرياض يعد مخالفة للمادة (٥٢) من الشروط الخاصة بالعقد وبالتالي عدم صحة مطالبته بذلك. وخلاصة ما سبق أن موكلتي تتمسك بدفوعها السابقة في الدعوى، وتضيف أن الأمر السامي وثيقة رسمية تتطلب عدم مخالفتها، وأن المدعية لم تقم بالتزامها التعاقدية في تطبيق المادة (٥٢) من الشروط الخاصة للعقد وما تطالب به المدعية هو مخالفة للأمر السامي ومخالفة لنصوص العقد. عليه نطلب من فضيلتكم رد دعوى المدعية). كما عقب وكيل المدعى عليه بأن المبلغ المطالب به في هذه الدعوى صحيح ولكن يوجد عائق وهو إخلاء الطرف الذي لم يقدمه المدعي ليتم صرف المستخلص له ومستندنا على ذلك هو الأمر السامي المشار له سابقًا وما نص عليه العقد بين الطرفين. وعقب وكيل المدعي ما نصه: (بالإضافة إلى ما تم تقديمه من بيّنات ومستندات ومستخلصات، فإن موكلتي تتمسك بالإقرار القاضي الذي أقرت به المدعى عليها في الجلسة المنعقدة بتاريخ ١/٦/١٤٤٣هـ أمام دائرتكم ونصه: وفيها سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن الجواب عن الدعوى أجاب قائلا: بأن المستخلص الختامي رقم (٢٠) مرصود من قبل موكلتي وهو صحيح) ودفعت بأن موكلتي لم تقم بتقديم إخلاء طرف من الأمانة، وتم إلغاء هذا الاستناد من قبلهم من محكمة الاستئناف، وعليه فإن إقرارها بالمبلغ إقرارًا قضائيًّا وفق الفقرة الأولى من المادة ١٤ من نظام الإثبات. فإذا تقرر ذلك فإن موكلتي تستحق إضافة على المبلغ المقر به وهو (٩.٢٢٣.٦٣٧) ريال، الإفراج عن الضمان النهائي ٥% بمبلغ (١.٩٧٣.٦٥٧) ريال وعليه فإن موكلتي تؤكد على طلباتها التالية: ١- مبلغ المستخلص النهائي رقم ٢٠ وقدره (٩.٢٢٣.٦٣٧ ريال) ٢- أتعاب المحاماة ٢.٠٠٠.٠٠٠ مليوني ريال). كما قرر الأطراف وكالة اكتفاءهما بما سبق تقديمه وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدارسة. وفي جلسة اليوم المنعقدة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيلا الطرفين ونظرًا لصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة. الأسباب: بنـاء على مـا تقـدم من الـدعوى والإجابـة، ولمـا أن وكيل المدعية حصـر مطالبة موكلته في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغٍ قدره (٩.٢٢٣.٦٣٧ ريال) وهو قيمة المستخلص النهائي رقم ٢٠، وأن تدفع أتعاب المحاماة مبلغ (٢.٠٠٠.٠٠٠) مليوني ريال. وبما أن النزاع ناشئ بين الطرفين في عقد مقاولة، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، وفقًا لما نصت عليه المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١هـ، أما من جهة الموضوع، فبما أن وكيل المدعى عليها المخول له بالإقرار، قد أقر على صحة المبلغ محل النزاع وأكد بأن هذا المبلغ هو المستحق بذمة موكلته، واستنادًا على المادة (١٤) فقرة (١) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦هـ، التي نصت على: يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة . وحيث إن إقرار المدعى عليه قد صدر وفق الأصول المعتبرة شرعًا باستكماله أركانه، واستيفائه شروطه، وانتفاء موانعه فإنه يرتب أثره بإظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده، الأمر الذي ثبت معه انشغال ذمة المدعى عليها والحكم بإلزامها بسداد المبلغ، وما ذكره وكيل المدعى عليها من وجود عائق يمنع موكلته من سداد المبلغ محل الدعوى وهو إخلاء الطرف الذي لم يقدمه المدعي ليتم صرف المستخلص له، واستند على ذلك بالأمر السامي المشار له سابقًا وما نص عليه العقد بين الطرفين، فقد دفع وكيل المدعي بتمسكه بما جاء في حكم الاستئناف من أن الأمر موجه للجهات التنفيذية، وأن مسألة التنفيذ لا تعني المحكمة، وأن الدائرة الابتدائية سابقاً حكمت بعدم القبول لرفعها قبل أوانها لاقتناعها بهذا الدفع، إلا أن توجيه دائرة الاستئناف بإلغاء الحكم وتوجيه الدائرة الابتدائية بنظرها موضوعاً وأن الأمر السامي موجه للجهات التنفيذية وليس للجهات القضائية. أما بما يتعلق بأتعاب التقاضي التي تعد من الأضرار المترتبة على مماطلة المدعى عليه في السداد وإلجاؤه لرفع قضية والتي يعود تقديرها إلى المحكمة ناظرة القضية فإن الدائرة تقدرها بناءً على مبلغ المطالبة والجلسات المنعقدة في القضية، واستنادًا لما نصّت عليه المادة: (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١هـ؛ على أنّه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- فعليه تنتهي معه الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما ورد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام شركه(...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لـــــــــ شركة(...)للمقاولات مساهمة سعودية مقفلة سجل تجاري رقم: (...) مبلغًا قدره (٩.٢٢٣.٦٣٧) تسعة ملايين ومائتان وثلاثة وعشرون ألفاً وستمائة وسبعة وثلاثون ريالًا، ومبلغًا قدره (١٠٠.٠٠٠) مائة ألف ريال أتعابًا للمحاماة.