حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430445953
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٨ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430445953
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم439352181 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430445953 التاريخ: ٢٨ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم٤٣٩٣٥٢١٨١ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتــلخص وقائع هذه الدعوى في أنـــه وردت إلى المحكمة التجارية بالرياض لائحة دعـــوى مقدمـــــة من وكيل المدعي حاصلها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن إنشاء وتوريد وتركيب وتأثيث وذلك في إنشاء وتوريد وتركيب وتأثيث، لمدة (٤) أربعة أشهر، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٢/١٢/٢١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/٣١م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٥هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٣٠م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٤,٠٩٥,٠٩٣) أربعة ملايين وخمسة وتسعون ألفًا وثلاثة وتسعون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٤,٠٩٥,٠٩٣) أربعة ملايين وخمسة وتسعون ألفًا وثلاثة وتسعون ريال سعودي، سددت بالكامل، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/١٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/١٦م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية إخلال المدعى عليه ببند الشرط الجزائي المتفق عليه والمتمثل في (مخالفة بنود العقد وعدم الالتزام بموعد التسليم على الرغم من استيفاء كامل المبلغ)، خلال الفترة من تاريخ ١٤٤٢/١٢/٢٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٠١م حتى ١٤٤٣/٠٤/٢٥هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٣٠م، وطريقة حساب التعويض (استناداً الى تعهد المدعى عليه المثبت لدى غرفة الرياض بالإضافة إلى إقرارات المدعى عليه المرفقة) وقدره (٢٢,٧٨٣,٥٠٢) اثنان وعشرون مليونًا وسبع مئة وثلاثة وثمانون ألفًا وخمس مئة واثنان ريال سعودي، والعلاقة السببية بين المخالفة والضرر (الخطأ الواقع من المدعى عليه والضرر الواقع على المدعي). ذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع الشرط الجزائي وقدره (٢٢٧٨٣٥٠٢) اثنان وعشرون مليونًا وسبع مئة وثلاثة وثمانون ألفًا وخمس مئة واثنان ريال سعودي. " وقدم ما يراه سنداً لدعواه عددا من المستندات. وبقيـــد القضية في سجلات هذه المحكمة بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وبإحالتها لهذه الدائرة؛ باشرت نظرها في التحضيرية المنعقدة عبر الاتصال المرئي حيث عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٣/١١/٢٢ هـ، وملخصها: حضرت وكيلة المدعي (...) بموجب الوكالة (...) كما لم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله. وبسؤال وكيلة المدعي عن دعوى موكلها أحالت على ما ورد في لائحة الدعوى، وحصرت طلبها في إلزام المدعى عليه بدفع الشرط الجزائي المنصوص عليه في العقد وهي غرامة التأخير عن كل يوم (١٠%) من قيمة العقد واجمالي المبلغ قدره (٢٢,١١٣,٥٠٢) اثنان وعشرون مليونًا ومائة وثلاثة عشر ألفاً وخمس مئة واثنان ريال بالإضافة لإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ (٥٢٠,٠٠٠) خمسمائة وعشرون ألف ريال تكاليف إتمام المشروع بواسطة مقاول آخر إضافة لأتعاب المحاماة (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال، وبسؤالها عن بينتها التي تستند إليها في طلبها حصرت البينة في العقد المبرم بين الطرفين والخطاب الصادر من المدعى عليه بالإضافة إلى الاتفاقية المبرمة بين المدعي والمنشأة الأخرى التي أكملت العمل ومرفقات الدعوى، وجرى إفهامها بأن المدعية لم ترفق ما يثبت الاتفاقية مع المنشأة الأخرى كما أفهمت بإحضار ما يثبت تسليم موكلها للمنشأة الأخرى المبلغ المطالب به وأنه من ضمن أعمال المدعى عليه فطلبت مهلة لذلك، وعليه ورفعت الجلسة. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ٠٣-٠١-١٤٤٤ هـ، وملخصها: حضر وكيلا المتداعيان. وبعرض الدعوى على وكيلة المدعى عليها طلبت مهلة للجواب، فجرى إفهامها بتقديم الجواب عبر تبادل المذكرات، وعليه رفعت الجلسة. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٨-٠١-١٤٤٤ هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعي كما حضرت وكيلة المدعى عليه، وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليه أجاب: " أولاً: الامتناع عن تنفيذ ما جاء بالبند الثالث فقرة (٥) وما جاء بالبند السادس فقرة (٤) من بنود التعاقد طلب المدعى في صحيفة دعواه التعويض المادي وذلك عن التأخير في تسليم المشروع في المدة المتفق عليها ولكنه لم يذكر أنه كان أحد الأسباب الرئيسية في هذا التأخير كونه لم يقم بإنهاء إجراءات السداد للرسوم الخاصة بإدخال التيار الكهربائي مما أدي الي تأخر المدعى عليه في أنهاء إجراءات التسليم للمدعى في الموعد المحدد بالرغم من ان المشروع قد تم انهاء ما يقرب من ٩٥%منه ولم يكن يتبقى فيه سوي بعض الأمور اليسيرة التي لا يتعدى العمل عليها مدة الخمس أيام ورغم النص صراحة في البند السادس فقرة٤ على أنه يضاف لمدة تنفيذ المشروع التالي (تأخيرات ناتجة عن إمداد أعمال المرافق من البلديات أو الجهات السيادية) ثانياً: عدم توافر أركان المسؤولية التقصيرية من المقرر في دعاوى التعويض أنَّه لابد من توافر أركان المسؤُولِيَّة التقصيرية فيها ليتم الحكم به، وذلك بإثبات الخطأ والضرر والعلاقة بينهما، وبالنظر في ركن الضرر والتحقق منه فقد ثبت من أوراق القضية أن المُدَّعي لم يقدم ما يثبت وجوده فلم يقدم البينة على تضرره تضرراً فعلياً لسبب عائد للمدعى عليه وعليه فقد تخلف ركن الضرر في هذه الدعوى ومنْ ثَمَّ فلا وجه لمطالبة المُدَّعي بالتعويض وهذا على فرض ثبوت ركن الخطأ حيث أنه لم يثبت بصفة قطعية خطأ المدعى عليه بالعلاقة التعاقدية المبرمة مع المدعي ولعدم تقديم المدعي البينة الموصلة لما يدعيه من تنفيذه للأعمال محل المطالبة الأساسية، وعلى فرض ثبوت ما سبق فإنه لم يتم إثبات العلاقة السببية بحيث تنسب الإضرار اللاحقة للمدعي بسبب خطأ المدعى عليه ولمّا كانت أركان المسؤولية التقصيرية لم تتحقّق كما سبق بيانه، ولأن قواعد الشريعة تأبى التعويض إلا عن ضررٍ قد ثبت وقوعه كما أن الأحكام القضائية لا تُبنى على الظنّ والتخمين وإنما مبناها على القطع واليقين ثالثاً: الخطأ في تطبيق بنود التعاقد١/٣ قدم المدعي خطاب نوايا لإتمام أعمال موجه لمؤسسة (...) وذلك لاستكمال المشروع الذي تم سحبه من موكلي (المدعى عليه) على أن تنتهي من استكمال الاعمال خلال مدة٣٠يوم وكان ذلك بتاريخ ١/٢/٢٠٢٢ في حين أن موكلي طلب مهلة لمدة خمسة عشر يوم حتى يوم ١٥/٢/٢٠٢٢ ولم يقبل بذلك المدعي ما يثبت معه أنه قد تعسف في استخدام حقه بإنهاء التعاقد من طرف واحد بالرغم أن موعد تسليم موكلي للمشروع كان قبل الموعد الذي حدده هو بنفسه في الخطاب المشار اليه سابقاً٢/٣ قدم المدعي صور ضوئية لشيكات بنكية لتوضيح المبالغ التي قام بدفعها للمؤسسة التي أسند اليها استكمال المشروع ولم يقدم ما يفيد بصرف تلك المبالغ وإعمالاً لنص المادة السادسة والثلاثون من نظام الإثبات والتي تنص على:١- للخصم في الدعاوى التجارية أن يطلب من خصمه تقديم محرَّر ذي صلة بالدعوى أو الاطلاع عليه، وتأمر المحكمة بذلك وفق الضوابط الآتية: -أ- أن يكون المحرَّر محدداً بذاته أو نوعه- أن يكون للمحرَّر علاقة بالتعامل التجاري محل الدعوى، أو يؤدي إلى إظهار الحقيقة فيهج- ألّا يكون له طابع السرية بنص خاص أو اتفاق بين الخصوم، أو ألا يكون من شأن الاطلاع عليه انتهاك أي حق في السر التجاري أو أي حقوق متصلة به٢-إذا امتنع الخصم عن تقديم ما أمرت المحكمة بتقديمه إلى خصمه وفق أحكام الفقرة (١) من هذه المادة؛ فللمحكمة أن تعد امتناعه قرينة فإننا نطلب من الدائرة الموقرة إلزام المدعي بتقديم ما يثبت أن المبالغ الموجودة في الشيكات المقدمة منه قد تم صرفها وتواريخ صرفها٣/٣ هناك اتفاق بين الطرفين (نص البند٨الثامن بالصفحة٦ بعقد التنفيذ)، يقضي بتوقيع غرامة تأخير على موكلي (المدعى عليه) بقيمة (١%) من قيمة المشروع عن كل أسبوع تأخير بدأً من تاريخ التسليم الابتدائي على أن لا تزيد عن (١٠%) من قسمة المشروع، وهو ما يعني أنه في حالة وجود تأخير في التسليم فيحق للمدعى فرض هذه الغرامة، وليس إنهاء العقد كما فعل، فمطالبة المدعى لموكلي بالتعويضات التي أوردها بلائحة دعواه غير مقبول وموكلي غير مُستعد به، وينكر تماماً أحقية المدعى في المطالبة به، وذلك للأسباب الآتية:أ/إنهاء العقد جاء من قبل المدعى (من طرف واحد) وبدون الرجوع لموكلي والاتفاق على إنهائه. ب/إنهاء العقد جاء أثناء فترة سريان مدته المُتفق عليها بالعقد الموقع بين الطرفين. ج/ إنهاء العقد جاء بسبب ظنون المدعى المتمثلة بعدم تقيد موكلي بتنفيذ الاعمال المتفق عليها وهي ظنون لا يصح أن يرتكن ويرتكز عليها حكم قضائي.بناءً عليهالطلبات١-رد دعوى المدعى لعدم أحقيته فيما انتهت به لائحته من طلبات وتعويضات ولعدم جدية الدعوى" وفقكم الله للحق والعدل وسدد خطاكم") وبعرضه على وكيلة المدعي ؟ قدمت مذكرة هذا نصها: (الامتناع عن تنفيذ ما جاء في البند الثالث الفقرة ٥ وما جاء في البند السادس الفقرة ٤ والذي ينص على التزام المدعي بسداد جميع رسوم إدخال التيار الكهربائي وخطوط الهاتف والمياه كما ينص في ذات الوقت على إلزام المدعى عليه بمتابعة الإدارات الحكومية لخطوط الهاتف والكهرباء والمياه ولم يكن التأخير في هذا كي يعول المدعى عليه تأخيره على هذا البند بل أنه قد أقر صراحة في الخطاب الموثق من غرفة الرياض بأن التأخير بسبب ظروف خاصة بالمؤسسة حالت دون إنجاز العمل في الوقت المتفق عليه. عدم توافر أركان المسؤولية التقصيرية بإثبات الخطأ والضرر والعلاقة بينهما وهذا مجرد دفع لا يمت للواقع بصلة إذ أن الضرر الواقع على المدعي واضح جداً منه تأخر استلام المدعي لمشروعه محل التعاقد وبالتالي تأخر تشغيله وما يترتب على ذلك من تبعات ولم يقتصر على ذلك إذ أنه ألجأه للتعاقد مع منشأة أخرى مضطراً لدفع مبالغ مالية بالإضافة إلى المبالغ التي سبق وأن دفعها للمدعى عليه مع عدم إتمامه للأعمال وذلك ثابت بموجب المستندات التي سبق إرفاقها وفي هذا ضرر واقع متحقق. الخطأ في تطبيق بنود التعاقد ادعى تعسف المدعي في استخدام حقه بإنهاء التعاقد إذ أنه لم يقبل إمهال المدعى عليها مدة ١٥ يوماً حتى تاريخ ١٥/٢/٢٠٢١م علماً بأنه كما يتضح لفضيلتكم أن تاريخ انتهاء العمل على المشروع هو أربعة أشهر من تاريخ ٣١/٧/٢٠٢١ أي أن التاريخ المحدد تعاقدياً للإنهاء هو ٣٠/١١/٢٠٢١م ولم يتم إنهاء العمل في ذلك التاريخ،وقد تم إمهال المدعى عليها مع تعهدها بتسليم المشروع قبل تاريخ ٣١/١٢/٢٠٢١م ولم تفِ أو تلتزم بذلك، ومن ثم تم إمهالها ثانية حتى ١٥/١/٢٠٢٢م وفي تاريخ ١٢/١/٢٠٢٢م عاين المدعي المشروع ليجد أن المدعى عليها لم تحدث فيه أي تغيير أو تطوير لأي مما تم الاتفاق عليه مما اضطره لإنذار المدعى عليه الإنذار الثاني. أما ما ذكره المدعى عليه من أن الاتفاق كان على أن يكون الشرط الجزائي ١% ولا يزيد عن ١٠% عن كل أسبوع تأخير فبإقرار وتعهد المدعى عليه طلباً للإمهال على أنه في حال التأخر عن المهلة التي تم الاتفاق عليها ٣١/١٢/٢٠٢١م فإنه مستعد بسداد ١٠% عن كل يوم تأخير وقد قبل المدعي الإمهال لوجود هذا الإقرار المثبت (يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتاً عند الله أن تقولوا مالا تفعلون) أما عدا ذلك مما ورد في رد المدعى عليه فهو مجرد دفوع ومحاولات تهرب ومطل لا أساس لها من الصحة.) وبعرضها على وكيلة المدعى عليها ؟ أجابت: أطلب مهله للرد، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة وفتح تبادل المذكرات وإفهام الطرفين باختتام ما لديهما من بينات ودفوع وتقديم رد المدعى عليها قبل الجلسة القادمة بخمسة أيام فاستعدا بذلك، عليه رفعت الجلسة. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ٣٠-٠٢-١٤٤٤ هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعي كما حضرت وكيلة المدعى عليها، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعي عن بيان الضرر الواقع على موكلها نتيجة تأخر المدعى عليه كما سألت وكيلة المدعى عليه عن المبلغ المستلم فقررت استلام موكلها لكامل قيمة العقد ولكن المشروع سحب منه قبل تاريخ المهلة المحددة من قبل المدعي مما تعذر على موكلها إتمام كامل العمل فجرى سؤال وكيلة المدعى عليه عن قدر قيمة الأعمال المتبقية التي لم يقم بها موكلها والتي طلب ملهة لاتمامها فطلبت مهلة لذلك فجرى افهام الطرفين بأن على كل منهما الإجابة عما طلب منه قبل موعد الجلسة القادمة عبر تبادل المذكرات وأقفلت الجلسة الساعة ١١.٥٠ عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٧-٠٢-١٤٤٤ هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعي كما حضرت وكيلة المدعى عليها، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعي عن بيان الضرر الواقع على موكلها نتيجة تأخر المدعى عليه كما سألت وكيلة المدعى عليه عن المبلغ المستلم فقررت استلام موكلها لكامل قيمة العقد ولكن المشروع سحب منه قبل تاريخ المهلة المحددة من قبل المدعي مما تعذر على موكلها إتمام كامل العمل فجرى سؤال وكيلة المدعى عليه عن قدر قيمة الأعمال المتبقية التي لم يقم بها موكلها والتي طلب ملهة لإتمامها فطلبت مهلة لذلك فجرى افهام الطرفين بأن على كل منهما الإجابة عما طلب منه قبل موعد الجلسة القادمة عبر تبادل المذكرات وأقفلت الجلسة الساعة ١١.٥٠ عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٠٧ هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعي، وحضرت وكيلة المدعى عليها، وسألت الدائرة وكيلة المدعي عن الاعمال المنفذة من قبل المقاول الآخر هي من اعمال المدعى عليه التي استلم مقابلها؟ فأجابت بأنها من قبل الاعمال إضافة إلى أن العقد مع المدعى عليه نص على تسليم المدعي المفتاح إشارة إلى تمام المشروع بما في ذلك المواد وجميع الأمور، وبسؤال الدائرة وكيلة المدعية عن ما يفيد صرف مبلغ (٥٢٠,٠٠٠) خمسمائة وعشرون ألف ريال للمقاول الثاني؟ أجابت بأن لديها إقرار من المقاول الثاني باستلام اصل الشيكات جرى ارساله على بريد الدائرة؛ ثم طلبت منها الدائرة ما يفيد حسم مبلغ (٥٢٠,٠٠٠) خمسمائة وعشرون ألف ريال من حساب موكلها لمقاول الثاني فطلبت مهلة لذلك، ورفعت الدائرة الجلسة. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢١ هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، و حضرت وكيلة المدعى عليه، وبطلب الدائرة ما استمهلت لأجله وكيلة المدعي؟ قررت بأنها لم تتمكن من ارفاق ما يفيد حسم المبلغ من موكلها لوجود خلل في النظام ولديها الآن ورقة الحسم من حساب موكلها لحساب المقاول الجديد الأولى بمبلغ قدره (٢٧٠,٠٠٠) مائتان و سبعون ألف ريال، والثانية (٢٥٠,٠٠٠) مائتان وخمسون ألف ريال وفيه إشارة لرقم الشيكين المقدمين في الجلسة، ثم قامت بتقديم ذلك عبر المحادثة، وباطلاع الدائرة عليها تبين أنها كما ذكرت وأفهمت بإرسالها عبر بريد الدائرة لإرفاقها بالنظام؛ ثم جرى من الدائرة سؤال الطرفين هل لديهما ما يودان اضافته؟ فقررت المدعية أن ما قدمته وكيلة المدعي لم يذكر فيه تاريخ الصرف كما أن تاريخ الشيكات متتالية وأنهم لم يقدموا ما يثبت صرف الشيك، وعقبت وكيلة المدعي بأن ما ذكر زيادة في المماطلة والمقدم في هذه الجلسة يفيد سحب المبالغ من حساب موكلها، ثم اكتفى الطرفان؛ وبطلب الدائرة يمين المدعي أصالة على أن مبلغ (٥٢٠,٠٠٠) خمسمائة وعشرون ألف ريال دفعت استكمالا للأعمال التي على المدعى عليه، فقررت وكيلة المدعي أن موكلها حاضر ومستعد بأداء اليمين وحضر في هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي المدعي أصالة وجرى التحقق من هويته ثم تذكيره بعاقبة اليمين الكاذبة ثم حلف قائلاً "والله العظيم الذي لا إله غيره ولا رب سواه أنني دفعت مبلغ قدره (٥٢٠,٠٠٠) خمسمائة وعشرون ألف ريال لاستكمال الأعمال المتفق عليها مع المدعى عليها والتي استلم مقابلها ولم ينفذها والله العظيم والله العظيم والله العظيم"؛ ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة الذكر، وبعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث إن دعوى وكيلة المدعي تنحصر في مطالبتها في إلزام المدعى عليه بدفع الشرط الجزائي المنصوص عليه في العقد وهي غرامة التأخير عن كل يوم (١٠%) من قيمة العقد واجمالي المبلغ قدره (٢٢,١١٣,٥٠٢) اثنان وعشرون مليونًا ومائة وثلاثة عشر ألفاً وخمس مئة واثنان ريال بالإضافة لإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ (٥٢٠,٠٠٠) خمسمائة وعشرون ألف ريال تكاليف إتمام المشروع بواسطة مقاول آخر إضافة لأتعاب المحاماة (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال، استناداً على العقد المبرم بين الطرفين والخطاب الصادر من المدعى عليه بالإضافة إلى الاتفاقية المبرمة بين المدعي والمنشأة الأخرى التي أكملت العمل ومرفقات الدعوى، ولما كان مجمل جواب وكيلة المدعى عليه الإقرار بصحة العقد والدفع بأن التأخير في تنفيذ العقد كان بسبب المدعي حيث لم يقم بإنهاء إجراءات السداد للرسوم الخاصة بإدخال التيار الكهربائي مما أدي الي تأخر المدعى عليه في أنهاء إجراءات التسليم للمدعى في الموعد المحدد بالرغم من ان المشروع قد تم انهاء ما يقرب من ٩٥%منه، ولما قدمت وكيلة المدعي إقرار صارد من المدعى عليه ومصادق عليه بالمصادقة الالكترونية بغرفة الرياض المتضمن أن سبب التأخر أمور خاصة بمؤسسته، وهذا إقرار منه ينفي ما ذكرته وكيلته، ولما قدمت وكيلة المدعي ما يثبت غرم موكلها مبلغ خمسمائة وعشرون ألف ريال تكاليف إتمام المشروع بواسطة مقاول آخر وفق ما أشير إليه في وقائع الدعوى من العقد المبرم مع المقاول الثاني والشيكات وما يفيد حسم المبلغ من حساب موكلها، وحيث إن الشرط الجزائي متى تعلق بالتزام معين وجب التقيد به، وإعماله في حالة الإخلال بهذا الالتزام لكن ذلك مشروط بأن لا يكون جزاءً فاحشاً عرفاً، وأن يكون جبر عن ضرر فات بسبب المدعى عليها، وأن يكون هدف الشرط الجزائي جبر الأضرار الحاصلة، وأن يكون قد لَــحِق المضرور خسارة حقيقية، أو فاته كسب مؤكد، وهو ما جاء به في قرار هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية رقم (٢٥) بتاريخ ٢١/٨/١٣٩٤هـــ، وقرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي رقم (١٠٩) بتاريخ ١/٨/١٤٢١هـ. ولما كان الشرط الجزائي الذي يطالب المدعي القضاء له بموجبه في هذه الدعوى، وهو دفع ١٠ % من قيمة العقد عن كل يوم تأخير لا تتوافر فيه الشروط السالفة، لكونه غير مرتبط بمقدار الأضرار الحاصلة، وفاحشاً إذ إنه يجعل لكل طرف الحق بالمطالبة في كامل قيمة العقد لمجرد الإخلال بأي التزام فيه وهذا ينافي العدل الذي أمرت به الشريعة الإسلامية السمحة، ويجعله من الشروط غير المشروعة، ولأن المدعى عليه استلم كامل قيمة العقد وأقر بعدم اكماله للأعمال المتفق عليها وتأخره وحيث قدم المدعي ما يفيد دفعه مبلغ قدره خمسمائة وعشرون ألف ريال استكمالاً للأعمال التي على المدعى عليه، ولأن جانب المدعي تقوى بالإقرار الموقع من المدعى عليه وحيث تشرع اليمين في جانب أقوى المتداعين وحيث حلف المدعي اليمين كما طلبت منه فإنه يستحق الحكم له بما غرمه استكمالاً للأعمال التي على المدعى عليه، وأما عن أتعاب المحاماة فلما كان المحكوم عليه لا يغّرم إلا بمقدار ما غرمه المدعي متى ما كان على الوجه المعتاد بغض النظر عن العوض المقـدر في الاتفاق الذي عقده المدعي مع المحامي، ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعاً لاجتهاد الدائرة بما يتناسب مع الجهد المالي والبدني المبذول في الترافع، والحق المحكوم به، ولمـا كـانت عـادة المتـداعين الاسـتعانة بالمحامين للترافع وتقـديم الاسـتشارات الشـرعية والنظامية في مثل المنازعات محل الـدعوى، فإن الـدائرة ترى إلزام المـدعى عليهـا بتكاليف الترافع بالـدعوى لتحقق المطل وتطويل المخاصـمة بلا مسوغ معتبر، مما تنتهي الدائرة إلى تقدير الاتعاب للمدعي وقضت بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: بـإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغا قدره:(٥٢٠.٠٠٠) خمسمائة وعشرون الف ريال. ثانيا: بـإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغا قدره (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال عن أتعاب المحاماة. ثالثا: رفض ماعدا ذلك من طلبات. وبالله التوفيق. العضو الأول (...) العضو الثاني (...) رئيس الدائرة القضائية (...) أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430445953 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الرابعة وبناء على القضية رقم٤٣٩٣٥٢١٨١ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن واقعات القضية أوردها الحكم محل الاستئناف فالدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص في تقدم المدعية وكالة بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض يطالب فيها المدعى عليها إلزامها بأن تدفع قيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه في العقد وهي غرامة التأخير عن كل يوم (١٠%) من قيمة العقد واجمالي المبلغ قدره (٢٢,١١٣,٥٠٢) اثنان وعشرون مليونًا ومائة وثلاثة عشر ألفاً وخمس مئة واثنان ريال بالإضافة لإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ (٥٢٠,٠٠٠) خمسمائة وعشرون ألف ريال تكاليف إتمام المشروع بواسطة مقاول آخر إضافة لأتعاب المحاماة (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال وبإحالتها إلى الدائرة ناظرة القضية أصدرت حكمها محل الاستئناف القاضي بـإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغا قدره: (٥٢٠.٠٠٠) خمسمائة وعشرون الف ريال، وإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغا قدره (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال عن أتعاب المحاماة، ورفض ماعدا ذلك من طلبات فقدمت المدعى عليها وكالة لائحتها الاستئنافية التي تضمنت طلب، إلغاء الحكم المستأنف وبعد قيدها في الاستئناف أحيلت رفق القضية إلى هذه الدائرة، التي حددت جلسة يوم ٢/ ٦/ ١٤٤٤هــ العلنية عبر الاتصال المرئي. وبعد تبليغ الأطراف واستنادا الى المادة ٧٨/٢ من نظام المحاكم التجارية والمادة ٢١٥ من اللائحة التنفيذية وبعد دراسة القضية، أصدرت الدائرة حكمها الماثل. الأسباب: بما أن الاستئناف قدم من المدعى عليها أثناء الأجل المحدد فهو مقبول شكلا. أما فيما يتعلق بالموضوع فإن الدائرة لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تأييد الحكم محمولا على أسبابه.مع تعديل أتعاب المحاماة لتكون وفق النسبة المقررة في مثل الحالات المشابهه فترى الدائرة أن الحكم الابتدائي بالغ في تقدير الأتعاب مما يشكل ضررا على المدعى عليه؛ والضرر لايزال بمثله، وقد استقرت أحكام هذه الدائرة على ألا تزيد أتعاب المحاماة عن ٥% من قيمة المطالبة الأصلية؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة الى تأييد الحكم مع تعديل مبلغ أتعاب المحاماة وقد تكفل الحكم بالرد على ما أبداه المستأنف في استئنافه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة التجارية الثالثة بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ ٢٣ /٠٣ / ١٤٤٤ هـ في القضية رقم ٤٣٩٣٥٢١٨١ مع تعديل منطوقه ليكون بالنص التالي (أولا: بـإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغا قدره:(٥٢٠.٠٠٠) خمسمائة وعشرون الف ريال.ثانيا: بـإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغا قدره (٢٥.٠٠٠) خمسة وعشرون الف ريال عن أتعاب المحاماة.ثالثا: رفض ماعدا ذلك من طلبات) وبالله التوفيق. العضو الأول (...) العضو الثاني (...) رئيس الدائرة القضائية (...)