حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430175964
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470144757/1444
رقم الحكم:4430175964
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470144757 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430175964 التاريخ: ٢٨ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٤٤٧٥٧ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للنقل والتخزين (شركة شخص واحد) المدعى عليه: (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنّه سبق أنّ تقدّم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها إنّه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أنّ تورد المدعية للمدعى عليها مواد بناء، اسمنت نوع (...) عادي وبدء التعامل فيما بينهم، بثمن إجمالي قدّره (٤١,١٥٦.٢٦) واحد وأربعون ألفاً ومائة وستة وخمسون ريالاً وست وعشرون هللة لم تسدّد منه شيء، واستلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، واتفق أطراف الدعوى على أنّ يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م المبلغ كاملاً، علماً أنّ نشوء الحق كان بتاريخ الدفعة والاتفاق بين الأطراف، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدّم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم ثمن البضاعة مبلغ قدّره (٤١,١٥٦.٢٦) واحد وأربعون ألفاً ومائة وستة وخمسون ريالاً وست وعشرون هللة. وقدّم سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١- كشف حساب، من تاريخ ٢٠٢١/٠١/٠١م حتي تاريخ ٢٠٢١/١٢/٣١م، على مطبوعات المدعية، ممهور بختم وتوقيع المدعى عليها بمطابة الرصيد، والمتضمن مبلغ قدّره (٥٦,٣٣٧.٩٥) ستة وخمسون ألفاً وثلاثمائة وسبعة وثلاثون ريالاً وخمس وتسعون هللة. ٢- فواتير إلكترونية، على مطبوعات المدعية. ثم تقدم وكيل المدعية بطلب قيد برقم ٤٤١٠٢٤٠٣١١ وتاريخ ١٤/٠٣/١٤٤٤ وذكر فيه: (قامت المدعى عليها بسداد ما بذمتها من مبلغ مالي وتم الصلح والتراضي بناء على ذلك ونأمل من انهاء النظر في الدعوى المنظورة امامكم نهائيا)، وقدّ عقدّت الدائرة جلسة في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٠هـ، وملخصها: باطلاع الدائرة على الطلبات تبين تقديم وكيل المدعية طلب ترك الدعوى قبل انعقاد الجلسة الأولى، وعليه؛ قرّرت الدائرة إثبات ترك الخصومة. وقرّرت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم؛ وحيث إنّ إقامة الدعوى والاستمرار فيها حق للمدعي؛ إن شاء تابعها وإن شاء تركها أو تنازل عنها، وحيث تقدّم وكيل المدعية بطلب ترك الدعوى قبل انعقاد الجلسة الأولى، واستنادًا إلى المادة (٩٢) من نظام المرافعات الشرعية التي نصَّت على: "يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها"، وإعمالاً للقاعدة التي تنص على أنّ: "المدعي إذا تَرك دعواه تُرِك"؛ فإن الترك الماثل يكون قد استوفى شرائطه، وعلى الدائرة إثبات ذلك، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب، وإصدار هذا الحكم لإثبات الطلب وتعديل حالة الدعوى لعدم وجود إجراء تقني بإثبات الترك. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة: بإثبات ترك الخصومة قبل انعقاد الجلسة الأولى. وبالله التوفيق.