حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430215497

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٨ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470145628/1444
رقم الحكم:4430215497
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470145628 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430215497 التاريخ: ٢٨ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم 4470145628 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للخدمات التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيلة المدعي تقدمت بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بجدة، وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسة اليوم افتتحت الدائرة هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضرت وكيلة المدعي (...) رقم الهوية: (...) رقم الوكالة: (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه بالجلسة وبناء على ما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تشير إلى أن هذه الدعوى تقع في اختصاص الدائرة القضائي النوعي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وبسؤالها عن الدعوى أحالت على لائحتها ونصها (تعمل المدعية في مجال توريد الساعات ال(...)، ومن بين العملاء الذين تتعامل معهم المدعية فرع مؤسسة (...) للخدمات التجارية – سجل تجاري رقم (...)، وبدأ التعامل بين المدعية والمدعى عليها ابتداءً من تاريخ 16/01/1443هـ، وكان الاتفاق بين المدعية والمدعى عليها أن تورد المدعية للمدعى عليها الكميات المطلوبة من الساعات على أن يتم تحصيل مبالغ تلك التوريدات بانتظام دون تأخير بعد (60) يوماً من استلام البضاعة، واستمرت المدعية في تنفيذ التزاماتها تجاه المدعى عليها بتزويدها بالكميات المطلوبة من الساعات ال(...) بأنواع مختلفة مثل ((...) – (...))، إلا أن المدعى عليها لم تلتزم بدفع مديونيتها في المواعيد المتفق عليها، وظلت تماطل في دفع المبالغ المدينة بها للمدعية إلى أن امتنعت عن السداد بالكلية رغم مطالبتها مراراً. وتبلغ إجمالي المديونية المستحقة على المدعى عليها للمدعية (39,389.25) تسعة وتلاثون ألفا وثلاث مئة وتسعة وثمانون ريال سعودي وخمسة وعشرون هللة وهذا المبلغ ثابت بفواتير تسليم بضاعة، علماً بأن مبلغ المديونية مستحق للمدعية من تاريخ 16/01/1443 (تاريخ نشوء الحق). الطلبات: أولاً: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ (39,389.25) تسعة وثلاثون ألفا وثلاث مئة وتسعة وثمانون ريال سعودي وخمسة وعشرون هللة. ثانياً: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (3,938) ثلاثة الاف وتسعمائة وثمانية وثلاثون ريال سعودي فقط أتعاب محاماة)، كما سألتها عن البينة ذكرت بموجب الخطاب الصادر من المدعى عليه الذي يفيد برغبته بالتعامل مع المدعي و2 سند استلام مذيلة بتوقيع ممثل المدعى عليه، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أنها صالحة للفصل فيها؛ ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: وبما أن وكيلة المدعي حصرت طلبها بإلزام المدعى عليها أولاً: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ (39,389.25) تسعة وثلاثون ألفا وثلاث مئة وتسعة وثمانون ريال سعودي وخمسة وعشرون هللة. ثانياً: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (3,938) ثلاثة الاف وتسعمائة وثمانية وثلاثون ريال سعودي فقط أتعاب محاماة، وحيث ثبت لدى الدائرة تبلغ المدعى عليه عن طريق النظام الالكتروني وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضية، الأمر الذي يخول للدائرة أن تسير في الدعوى والحكم فيها حضورياً استناداً على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/03/1439هـ وتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (1020/ت) وتاريخ 04/05/1439هـ وبناء على المادة (30/1) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وبما أن المتوجب على المدعى عليه بعد تبلغه حضور الجلسات، وبما أنه لم يحضر بعد ثبوت تبلغه ولم يقدم عذراً في ذلك فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، وبما أن وكيلة المدعي استندت في دعواها على بينتها المتمثلة في الخطاب الصادر من المدعى عليه الذي يفيد برغبته بالتعامل مع المدعي و2 سند استلام مذيلة بتوقيع ممثل المدعى عليه، الأمر الذي تخلص معه الدائرة إلى الحكم على المدعى عليه بالمبلغ المدعى به. نص الحكم: بإلزام (...) رقم الهوية (...) صاحب مؤسسة (...) للخدمات التجارية رقم الهوية (...) بأن يدفع ل(...) رقم الهوية (...) مبلغاً قدره 39,389.25 تسعة وثلاثون ألفا وثلاثمئة وتسعة وثمانون ريالاً وخمسة وعشرون هللة. ثانياً: مبلغاً قدره 3,938 ثلاثة الاف وتسعمائة وثمانية وثلاثون ريالاً مقابل أتعاب المحاماة.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث