حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430213726
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٨ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470231362/1444
رقم الحكم:4430213726
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470231362 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430213726 التاريخ: ٢٨ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والاوامر الاولى وبناء على القضية رقم 4470231362 لعام 1444هـ المدعي: شركة وسطاء الاعمال للمزادات المدعى عليه: مؤسسة تلك للخدمات الفنية المسانده الوقائع: تتلخص وقائع هذا الطلب بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم المستدعية بطلب مستعجل للإذن لها بالتصرف بناء على العلاقة مع المدعى عليه المتمثلة في أن (المدعي مشتري والمدعى عليه بائع)، وأما مبررات الطلب فهو التمكين من الحصول على تصريح الدخول للناقل لتقدير قيمة النقل فقط، وعن مبررات حالة الاستعجال: هي فوات الوقت للمدة المقررة، وفي سبيل النظر في الطلب عقدت الدائرة جلسة هذا اليوم عن بعد وفيها حضر مدير المستدعية -هوية وطنية رقم (...)، كما حضر وكيل المستدعى ضدها بموجب الوكالة المرفقة، وسألت الدائرة مدير المستدعية عن طلبه، فأجاب: بانتهاء موضوع الطلب المستعجل صلحاً بين الطرفين، وأفاد بأنه يرغب ترك الطلب، وبعد اطلاع الدائرة على ما سبق رفعت الجلسة وأصدرت هذا الحكم. الأسباب: بعد اطلاع الدائرة على الطلب المقدم من قبل المستدعية والمتضمن طلب الإذن بالتصرف وذلك للدخول إلى الموقع محل النزاع، وحيث نصت المادة (102) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أنه: "بالإضافة إلى البيانات المنصوص عليها في المادة السادسة والسبعين من اللائحة، يجب أن يتضمن الطلب المستعجل الآتي: أ- خلاصة عن موضوع المطالبة والبيانات الأساسية. ب-تحديد الطلب المستعجل وأسانيده. ج- مبررات حالة الاستعجال" ولما كان نظر الدائرة يقتصر على مدى توافر شروط الاستعجال دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي بموجب المادة (108) من اللائحة المشار إليه ونصها: "يقتصر نظر المحكمة في الطلب المستعجل على مدى توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي"، ولما كان للطلبات المستعجلة شروط خاصة لتحقيق مصلحة مشروعة قائمة أو محتملة يخشى فوات وقتها كما نصت عليه المادة (205) من نظام المرافعات الشرعية ونصها: "تحكم المحكمة المختصة بنظر الموضوع بصفة مؤقتة في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها فوات الوقت والمتعلقة بالمنازعة نفسها، ولا يؤثر هذا الحكم على موضوع الدعوى، سواء رفع طلب الحكم بالإجراء المؤقت مباشرة أو تبعاً للدعوى الأصلية"، وحيث اصطلح الطرفان بموجب إفادة مدير المستدعية الذي قرر ترك الطلب، الأمر الذي ينتفي مع هذا الطلب حالة الاستعجال ومبرراته، وتنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الطلب المستعجل، والله الموفق.