حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430104488

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٨ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470023191/1444
رقم الحكم:4430104488
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470023191 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430104488 التاريخ: ٢٨ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4470023191 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: إنه بتاريخ 1438/12/29هـ الموافق 2017/09/20م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه مواد غذائية وتاريخ ابتداء التعامل 1438/12/29هـ الموافق 2017/09/20م بثمن إجمالي قدره (24,348.79) أربعة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وثمانية وأربعون ريال سعودي وتسعة وسبعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/09/29هـ الموافق 2022/04/30م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد) ,وختم وكيل المدعي لائحة دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (18,348.00) ثمانية عشر ألفًا وثلاث مئة وثمانية وأربعون ريال سعودي، هذه دعواي , وأرفق ما رآه سنداً لدعواه من اتفاقية التعامل و مصادقة الرصيد, وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة 18/2/1444هـ، حضر وكيل المدعية باسم (...) بالوكالة رقم (...) كما لم يحضر وكيل المدعى عليها او من يمثلها وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها وطلبت الدائرة من وكيل المدعية تقديم الترجمة والمصادقة وبناء على ذلك تم تأجيل الجلسة, وفي جلسة 23/2/1444هـ، حضر وكيل المدعية باسم (...) بالوكالة رقم (...) كما لم يحضر وكيل المدعى عليها أو من يمثلة رغم تبلغهم بالموعد وبعد اطلاع الدائرة على أوراق القضية ومستنداته رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبعد سماع الدعوى، وبما أن وكيل المدعية يطلب من المحكمة إلزام المدعى عليها سداد مبلغ وقدره (18348.00) ثمانية عشر ألفًا وثلاث مئة وثمانية وأربعون ريال وذلك قيمة بيع مواد غذائية للمدعى عليها، وحيث إن وكيل المدعية في سبيل إثبات استحقاق موكلته لمبلغ المطالبة أبرز مصادقة مختومة من المدعى عليها، وبالتالي فإن ما تضمنته المصادقة المشار إليها ثابته في ذمة المدعى عليها والدائرة تنتهي بإلزام المدعى عليها بما تضمنته. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة مطاعم (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للأغذية سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (18.348.00 ريال) والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث