حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430126486

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٧ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439209457/1443
رقم الحكم:4430126486
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439209457 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430126486 التاريخ: ٢٧ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٠٩٤٥٧ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أنه بتاريخ ٢٠١٨/٠٣/٢٨ م، اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها توريد مواد اكسسوارات أبواب، بثمن إجمالي قدره (٤٨,٠٠٤) ثمانية وأربعون ألفًا وأربعة ريالات، سدد منه مبلغاً قدره (١٨,٤٦١) ثمانية عشر ألفًا وأربع مئة وواحد وستون ريالاً، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ولم يتم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بـإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن المتبقي وقدره (٢٩,٥٤٣) تسعة وعشرون ألفًا وخمس مئة وثلاثة وأربعون ريالاً، وقدم سنداً لطلبه كشف حساب عميل على مطبوعات المدعية بتاريخ ٢٠١٧/١٢/٠١ م، ممهوراً بختم وتوقيع المدعية. ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن إنكاره للدعوى جملةً وتفصيلاً، وطلب رد الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/٠٩/١٧ ه، وفيها حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال المدعي عن دعوى موكلته؟ أحال على صحيفة الدعوى ومرفقاتها، هذا وقد ورد جواب المدعى عليها على النظام وتضمن بأن ما وردهم هو لائحة الدعوى على نظام ناجز، والتي تنكر موكلته جميع ما جاء بها من طلبات جملة وتفصيلاً، وطلب إلزام المدعية بتزويدهم بنسخة من المرفقات التي تستند إليها في دعواها، وأضاف طلب الحكم برد دعوى المدعية لإقامتها دون سند صحيح شرعاً ونظاماً، فيما عقب وكيل المدعية بأنه تم إرفاق الفواتير مع سند الاستلام، وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر القضية لتأمل ما قدمه أطراف الدعوى. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١١/٠٢ ه، وفيها حضر المدعي وكالة وحضر وكيل المدعى عليها، وفيها أشار وكيل المدعية للمذكرة الالكترونية المرفقة برقم (٤٣٣٣٩٥٣٥٨) وتاريخ ١٤٤٣/١١/٠١ ه، وبعرضها على وكيل المدعى عليها؛ طلب مهلةً للرد، وباطلاع الدائرة على مرفقات المذكرة طلبت من المدعي وكالة ترجمة ما يحتاج إلى ترجمة؛ فاستعد بذلك، وعليه رُفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١١/٣٠ه، وفيها حضر المدعي وكالة، وحضر وكيل المدعى عليها، وقدم المدعى عليه وكالة مذكرة تضمنت ما يلي: ١- ما ورد بمذكرة المدعية المدعومة بمستندات صنعتها بنفسها ولا يوجد عليها أي ختم أو توقيع لموكلته، وأكد على عدم ارتباط موكلته بأي مستند تستند إليه المدعية لعدم صدوره من قبلها. ٢- موكلته تنكر استلام تلك المواد التي تدعيها والفواتير أو المستندات المقدمة منها، ولم تصدر عنها ولا يوجد أي ختم أو توقيع يفيد استلامها وهو ما يجعل دعوى المدعية قائمة بدون مستند شرعي. ٣- جميع ما قررته وتقدمت به المدعية كلام مرسل لا يستند إلى بينة صحيحة تثبت به دعواها، وطلب رد الدعوى، كما قدم المدعي وكالة مذكرة تضمنت ما يلي: أولاً/ أنكر وكيل المدعى عليها كافة ما ورد من مستندات وعدم ارتباط موكلته بها وأنها من صنع المدعية، وإذا تم الافتراض جدلاً صحة ما يقول فعلى ماذا قامت المدعى عليها بسداد مبالغ لموكلته؟ وطلب توضيح ذلك من قبل وكيل المدعى عليها. ثانياً/ أفاد وكيل المدعى عليها أنه لم يتضح له التناقض الوارد في الرد المقدم من قبلهم، والتناقض الوارد في مذكرته أنه أنكر التوقيع واستلام البضاعة، ومن ثم ذكر أنهم قاموا بسداد مبالغ لقاء بضاعة مستلمة، وهذا هو التناقض الواضح البين الذي قاموا به مرة أخرى بتكراره في مذكرتهم الثانية، وطلب من وكيل المدعى عليها توضيح الفواتير المستلمة من قبلهم والفواتير الغير مستلمة حتى يتضح حقيقة ما يقرون به و ما ينكرونه، وأشار إلى أنه تم ترجمة كافة الفواتير المرفقة في المذكرة السابقة مع ترجمة سندات استلام البضاعة، ثم عقب المدعي وكالة قائلاً: بأن الفواتير محل الدعوى تمثل كامل حجم التعامل الكلي بين الطرفين، وبما أن المدعى عليه وكالة أقر بسداد جزء من هذه الفواتير فيلزمه الإقرار باستحقاق موكلته للمتبقي من هذه الفواتير، أما ما ذكره من كون الفواتير محل الدعوى غير متعلقة بالسدادات التي سددتها موكلته فهذا غير صحيح، وعليه إثبات وجود فواتير وتعامل غير التعامل محل الدعوى، وبعرضه على المدعى عليه وكالة؛ طلب مهلةً للرد، وعليه رُفعت الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠١/٠٣ ه، وفيها حضر المدعي وكالة، وحضر المدعى عليه وكالة، وفيها تقدم المدعى عليه وكالة بمذكرة إلكترونية بموجب الطلب رقم (٤٤٧٠١١٥٩٨)، تضمنت ما يلي: ١- إن حجم التعامل مع المدعية بلغ مبلغاً قدره (٤١,٧١٩) واحد وأربعون ألفاً وسبع مئة وتسعة عشر ريالاً، وهو كامل التعامل الذي تم مع المدعية لتوريد المواد التي طلبتها موكلته ولا صحة لما قررته المدعية بأن التعامل قد بلغ أكثر من ذلك حسبما ادعت بلائحة ادعائها، وقد استلمت المدعية كامل مستحقاتها من موكلته لقاء ما وردته من مواد ولا صحة لما تدعيه المدعية بوجود أي مستحقات أخرى، ولا ينال من ذلك ما أرفقته المدعية من فواتير صنعتها بنفسها على أوراقها الرسمية فقط، وخالية من أي ختم أو توقيع لصاحب صلاحية لدى موكلته، وقد أرفقت موكلته نسخة من سندات استلام المدعية لكامل مبلغ التعامل المشار إليه بجلسات المرافعة السابقة وطلب رد الدعوى، وبعرضها على المدعي وكالة؛ اكتفى بما سبق تقديمه، كما اكتفى المدعى عليه وكالة، وعليه رفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠١/٢٤ ه، وفيها حضر المدعي وكالة، وحضر وكيل المدعى عليها، وفيها سألت الدائرة المدعى عليه وكالة عما ذكره المدعي وكالة من أنه لا يوجد أي تعامل بين الطرفين سوى الفواتير الخمس محل الدعوى، وكون المدعى عليها قد سددت جزء من هذه الفواتير يلزمها بسداد المتبقي منها، ولا يصح إنكارها لهذه الفواتير رغم سدادها؟ فطلب مهلةً للإجابة، وعليه أفهمته الدائرة بالجواب عما يلي: أولاً/ هل يوجد تعامل بين الطرفين غير المطالبة محل الدعوى والفواتير المقدمة من قبل المدعي وكالة؟ ثانياً/ هل تم سداد جزء من هذه الفواتير أم السداد يخص فواتير أخرى غير الفواتير محل المطالبة؟ ثالثاً/ إذا تبين أنه لا يوجد أي تعامل بين الطرفين غير الفواتير محل المطالبة فما وجه سداد المدعى عليها لجزء من هذه الفواتير وترك المتبقي مع إنكار الفواتير كاملة؟ فاستعد بما طُلب منه، وعليه رُفعت الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٢/٠٤ ه، وفيها حضر ممثل المدعية، وحضر ممثل المدعى عليها، وفيها جرى سؤال ممثل المدعى عليها عما طُلب منه في الجلسة الماضية؟ فأجاب: بأنه أرفقها اليوم عبر النظام، وبعرضها على ممثل المدعية؛ قرر الاكتفاء بما قدم سابقاُ، كما قرر ممثل المدعى عليها الاكتفاء، وعليه رُفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٣/٠٧ ه وفيها حضر وكيل المدعية، ووكيل المدعى عليها، وقد اطلعت الدائرة على مذكرة المدعى عليه وكالة المتضمنة ما يلي: (إجابة على المدعي وكالة فيما يلي:١- السؤال: هل يوجد تعامل بين الطرفين غير المطالبة محل الدعوى والفواتير المقدمة من قبل المدعي وكالة؟ الجواب: المطالبة محل الدعوى لا صحة لها، والتعامل القائم بين المدعية ينحصر فيما تم سداده من موكلته للمدعية لقاء ما تم توريده فقط، وما زاد عن ذلك بدعوى أنه مستحق فإن موكلته تنكره جميعاً ولا صحة لتقديم المدعية لأي فواتير عن تلك المعاملات. ٢- السؤال: هل تم سداد جزء من هذه الفواتير أم السداد يخص فواتير أخرى غير الفواتير محل المطالبة الجواب: المدعية استلمت المبالغ المرفقة من موكلته بجلسات المرافعة بناءً على طلبات قدمتها موكلته للمدعية، والمدعية لم تسلم موكلته أي فواتير عن تلك المطالبات سابقة كانت أو لاحقة، وتؤكد موكلته على عدم صحة تلك الفواتير. ٣- السؤال: إذا تبين أنه لا يوجد أي تعامل بين الطرفين غير الفواتير محل المطالبة فما وجه سداد المدعى عليها لجزء من هذه الفواتير وترك المتبقي مع إنكار الفواتير كاملة؟ الجواب: موكلته لم تسدد المدعية بناءً على أي فواتير وكان السداد ناتج عن التوريد الناشئ عن طلبات موكلته، والمدعية لم تسلم موكلته أية فواتير حتى الآن، وما قدمته خلاف ذلك غير صحيح، ونطلب من فضيلتكم الحكم برد دعوى المدعية لإقامتها دون سند صحيح شرعاً ونظاماً، وبناءً على ما سبق فقد سألت الدائرة المدعى عليه وكالة عن التواقيع الواردة في سندات التسليم المرفقة من قبل المدعي سابقاً، فأجاب بأن هذه التواقيع لا تخص موكلته وتنكرها، وبناءً عليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر المدعي طلبه في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن المتبقي وقدره (٢٩,٥٤٣) تسعة وعشرون ألفًا وخمس مئة وثلاثة وأربعون ريالاً، ولما كانت حقيقة جواب المدعى عليه وكالة بعد الاستفسار منه واستجوابه قد تمثل في وجود علاقة تعاقدية بين الطرفين وإنكار التوريدات محل الدعوى بالفواتير المقدمة من المدعي وكالة ، وذكر المدعى عليه بأن السدادات التي ذكرها المدعي وكالة هي سدادات لتوريدات سابقة لا علاقة لها بموضوع الدعوى ، ولما كانت بينة المدعي على التوريد محل الدعوى تتمثل في الفواتير المرفقة بالدعوى والمشار إليها ، وكانت محل إنكار من المدعى عليه وعلى التواقيع المشتملة عليها ، ولما كانت بينة المدعية غير موصلة لإثبات التوريد محل الدعوى والذي هو محل إنكار من المدعى عليها ، والفواتير المقدمة لا ترقى لاعتبارها بينة موصلة لما تطالب به ، وبما أن المادة (١٣٣) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نصت على أنه: (في جميع الأحوال؛ لا توجه اليمين إلى الشخصية الاعتبارية)، وبما أن المدعى عليها شخصية اعتبارية، فتكون دعوى المدعية حرية بالرفض مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى والله الموفق

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث