حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430146474

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٧ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449057011/1444
رقم الحكم:4430146474
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449057011 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430146474 التاريخ: ٢٧ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٥٧٠١١ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم كيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بالقيمة وقدره (١٧٥,٠٠٠) مائة وخمسة وسبعون ألفًا ريال، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٢٠٠,٠٠٠) مائتا ألف ريال، وقد قام المدعى عليه بالعمل (نقل بري)، كما دفع المدعي عليه للمدعى مبلغاً قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألفًا ريال، ونشاط الشراكة نقليات للنقل البري، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٠/٠٩/١٢هـ الموافق ٢٠١٩/٠٥/١٧م، والشركة حالياً منتهية بسبب (انتهاء مدة العقد). وطالب بـ إلزام المدعى عليه بـ:١-رد قيمة رأس المال وقدره (٢٠٠,٠٠٠) مائتا ألف. ٢-دفع أرباح في الشراكة القائمة وقدرها (١٧٥,٠٠٠) مائة وخمسة وسبعون ألفًا ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-عقد شراكة على مطبوعات مؤسسة (...)، المتضمنة التزامات الأطراف، ممهورة بختم وتوقيع الأطراف بتاريخ ٠٤/٠٤/١٤٤١هـ. ٢-مجموعة حولات صادرة من بنك (...)، بمجموع مبلغ المطالبة وقدره (٢٠٠,٠٠٠) مائتا ألف ريال، بتاريخ ١٧/٠٥/٢٠١٩م، و٢٥،٠٦/٢٠١٩م، و ٢٨/٠٧/٢٠١٩م. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١١/٠٢/١٤٤٤هـ، وفيها حضر المدعي وكالة والمدعى عليه أصالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبعرضها على المدعى عليه أصالة أقر بأنه استلم رأس المال محل الدعوى وقدره (٢٠٠,٠٠٠) مائتا ألف ريال، وأنه لم يسلم للمدعي سوى (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال، ثم طلب مهلة لتقديم جوابا مفصلا، وعليه أحالت الدائرة الأطراف لتبادل المذكرات. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٩/٠٣/١٤٤٤هـ، وفيها حضر وكيل المدعي، وتخلف المدعى عليه أو من يمثله عن الحضور، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبما أن المدعي طلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٢٠٠,٠٠٠) مائتان ألف. ٢-دفع أرباح في الشراكة القائمة وقدرها (١٧٥,٠٠٠) مائة وخمسة وسبعون ألفًا ريال. وفق ما هو مفصل في الواقعات أعلاه فإن ذلك مندرج ضمن المادة (١٦) من نظام المحكام التجارية وعليه فإن الدائرة مختصة بنظر النزاع الماثل، وأما عن الموضوع: وبما أن المدعى عليه أصالة أقر بأنه استلم رأس المال محل الدعوى وقدره (٢٠٠,٠٠٠) مائتان ألف ريال، وأنه لم يسلم للمدعي سوى (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال. ولما كان المدعى عليه قد أقر بصحة مبلغ المطالبة، وحيث أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات نصت على أنه يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة واستناداً على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه. ما ترى الدائرة انشغال ذمة المدعى عليه برأس المال، أما فيما يتعلق بطلبه في دفع أرباح الشراكة وحيث إن الأصل في الربح العدم، ولا يحكم به إلا بعد بينة تثبت ظهوره وتحققه، ولأنَّ المدعي لم يقدم من الأسانيد التي تثبت تحقق وتحصيل الربح المدعى به، ولأنَّ الأصل براءة ذمة المدعى عليه وأنه لا يجوز العدول عن هذا الأصل وشغل ذمة المدعى عليه إلا ببيّنة يقينيّة قطعيّة أو موصلة لغلبة الظن، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الأرباح واعتبرت ما استلمه المدعي من مبالغ هو تنضيض حكمي أقر المدعى عليه بأنها أرباح عن الفترة ن وعليه تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) هوية رقم (...)، بأن يدفع للمدعي (...) الهوية الوطنية (...) مبلغا قدره (٢٠٠,٠٠٠) مائتان ألف ريال قيمة رأس المال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث