حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430184372

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٧ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470127491/1444
رقم الحكم:4430184372
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470127491 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430184372 التاريخ: ٢٧ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٢٧٤٩١ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم المدعي بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه مفادها ما نصه: " إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/٠١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه متفرقات بلاستيكية (سفر طعام - أكياس نايلون) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٧/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/٠١م بثمن إجمالي قدره (١٧,٨٥٩.٠٠) سبعة عشر ألفًا وثمان مئة وتسعة وخمسون ريال سعودي سدد منه (١١,١٠٠.٠٠) أحد عشر ألفًا ومائة ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٠هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/٠١م بمبلغ قدره(١٧,٨٥٩.٠٠) سبعة عشر ألفًا وثمان مئة وتسعة وخمسون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/١١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/١٨م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٦,٧٥٩.٠٠) ستة آلاف وسبع مئة وتسعة وخمسون ريال سعودي، هذه دعواي.، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة جلستين حاصل ما جاء فيها حضر (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...)، وحضر المدعى عليه أصالة (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) ، وسألت الدائرة وكيل المدعي عن الدعوى؟ وأحال إلى صحيفة الدعوى، وبعرضها على المدعى عليه أصالة أجاب قائلاً: دفع بعدم الاختصاص المكاني، وأجاب عن الموضوع بقوله أنا لم أعط المدعي أو ابنه الإذن بأن ينزل البضاعة وهو تعامل مع عمال المحل، هكذا قرر، وعقب وكيل المدعي أن هناك فواتير ومصادقة تثبت مبلغ المطالبة، وقد أعطيناه سابقاً مهلة في رمضان الماضي بأن يسدد على دفعات، إلا أن ذلك لم ينفع، ونكتفي بما قدم، هكذا قرر، وبسؤال المدعى عليه أصالة عن ما يثبت ما دفعه به من عدم الإختصاص المكاني أجاب بأنه لا يستطيع الآن ولا بأس في السير في الدعوى، و بسؤال المدعى عليه أصالة هل الختم الوارد في المصادقة عائد للمؤسسة التي تملكها؟ أجاب قائلاً: نعم عائد لكنه ليس الختم الرسمي ولم أصادق عليه أنا، و لم أنزل البضاعة، وإذا أرادوا السداد بدفعات فلا بأس وهذه الفاتورة ليست في ذمتي وإنما في ذمة العامل، هكذا قرر، واكتفى الطرفين بما سبق، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن المدعي مالك مصنع (...) للبلاستيك سجل تجاري رقم (...) يهدف من إقامة دعواه إلى إلزام المدعى عليه مالك مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...)- بأن يدفع مبلغاً قدره (٦٧٥٩) ستة آلاف وسبعمائة وتسعة وخمسون ريالاً، لقاء توريد مواد بلاستيكية لمؤسسة المدعى عليه المذكورة آنفاً، وقدم في سبيل إثبات دعواه نسخة من فواتير صادرة على مطبوعات مؤسسة المدعي ومذيل بعضها بختم مؤسسة المدعى عليه وتواقيع، كما قدم نسخة من مطابقة رصيد صادرة على مطبوعات مؤسسة المدعي ومذيلة بختم مؤسسة المدعى عليه-المتضمن سجلها التجاري- المذكورة آنفاً متضمنة مبلغ المطالبة، وبما أن المدعى عليه لم ينكر صحة الختم كما لم ينكر التعامل بين مؤسسته ومؤسسة المدعي، ولأن مصادقة مؤسسة المدعى عليه بختمها على مديونية تضمنت مبلغ المطالبة يعد إقراراً منها بما جاء فيها حيث استقر القضاء على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان، وأن الأختام تُعبر عن إرادة صاحبها مالم يثبت العكس، ولأن الأصل عدم سداد مبلغ المديونية محل مطابقة الرصيد مالم يثبت خلاف ذلك، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعي لمبلغ المطالبة، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعى عليها من عدم إنزال البضاعة وعدم التعامل شخصياً مع المدعي وأن التعامل مع عمال المؤسسة، فتلك دفوع ليست مسوغة لعدم استحقاق المدعي لمبلغ المطالبة، لأن المتقرر أن المتبوع مسؤول عن أعمال تابعيه، وتشير الدائرة إلى قطعية الحكم بناء على الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية وتنتهي إلى الحكم حسب المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) صاحب الهوية رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...) صاحب الهوية رقم (...) مبلغاً قدره (٦,٧٥٩) ستة آلاف وسبعمائة وتسعة وخمسون ريالاً؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث