حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430164792

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٧ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470004654/1444
رقم الحكم:4430164792
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470004654 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430164792 التاريخ: ٢٧ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدللهوالصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم 4470004654 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) الغذائية المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠١/٢١هـ الموافق ٢٠١٨/١٠/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها علب مياه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠١/٢١هـ الموافق ٢٠١٨/١٠/٠١م بثمن إجمالي قدره (٤٢,٩٧٣.٥٠) اثنان وأربعون ألفًا وتسع مئة وثلاثة وسبعون ريال و خمسون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد سنة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٦هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٣١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٢,٩٧٣.٥٠) اثنان وأربعون ألفًا وتسع مئة وثلاثة وسبعون ريال و خمسون هللة، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- فاتورة ضريبية بالرقم(9501349) وتاريخ2020/04/05م على مطبوعات المدعية متضمنة اسم العميل المدعى عليها وممهورة بختم منسوب للمدعى عليها، 2- فاتورة ضريبية بالرقم (9502488) وتاريخ2020/06/14م على مطبوعات المدعية متضمنة اسم العميل المدعى عليها وممهورة بختم منسوب للمدعى عليها، 3- فاتورة ضريبية بالرقم (9502773) وتاريخ 2020/06/29م على مطبوعات المدعية متضمنة اسم العميل المدعى عليها وممهورة بختم منسوب للمدعى عليها، 4- فاتورة ضريبية بالرقم (9502775) على مطبوعات المدعية متضمنة اسم العميل المدعى عليها وممهورة بختم منسوب للمدعى عليها، 5- فاتورة ضريبية بالرقم (9502876) وتاريخ على مطبوعات المدعية متضمنة اسم العميل المدعى عليها وممهورة بختم منسوب للمدعى عليها، 6- فاتورة ضريبية بالرقم (9502620) وتاريخ2020/06/29م على مطبوعات المدعية متضمنة اسم العميل المدعى عليها وممهورة بختم منسوب للمدعى عليها، 7- فاتورة ضريبية بالرقم (9502496) وتاريخ 2020/06/29م على مطبوعات المدعية متضمنة اسم العميل المدعى عليها وممهورة بختم منسوب للمدعى عليها، 8- كشف حساب المدعى عليها على مطبوعات المدعية بتاريخ 2021/01/24م باجمالي (٤٢,٩٧٣.٥٠) اثنان وأربعون ألفًا وتسع مئة وثلاثة وسبعون ريال وخمسون هللة، 9- مصادقة رصيد على مطبوعات المدعية موجهة للمدعى عليها بتاريخ 2020/12/31م بمبلغ (٤٢,٩٧٣.٥٠) اثنان وأربعون ألفًا وتسع مئة وثلاثة وسبعون ريال وخمسون هللة، ممهور بختم المدعى عليها أن الرصيد مطابق. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/02/24هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها ولم تتقدم بعذر تقبله المحكمة ولم يتبين تبلغها بهذه الجلسة وتشير الدائرة إلى أن حالة التبليغ في النظام (تعذر التبليغ) لعدم وجود رقم جوال مسجل للمفوض أو المدير وتشير أيضا إلى ورود إفادة محضري الخصوم بتعذّر تبليغ المدعى عليها فبناء عليه واستنادا لنص المادة (١/٥٧) من نظام المرافعات الشرعية، والتي نصت على الآتي (إذا غاب المدعى عليه عن الجلسة الأولى ولم يكن تبلغ لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها فيؤجل النظر في الدعوى إلى جلسة لاحقة يبلغ بها المدعى عليه، فإن غاب عن هذه الجلسة دون عذر تقبله المحكمة ولم يكن تبلغ لشخصه أو وكيله فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه غيابيا) وعليه فإن الدائرة قررت سماع الدعوى والسير فيها غيابيا وتشير الدائرة إلى تحققها من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى. وبسؤاله عن بيناته على دعواه أجاب قائلا: تتمثل البينة على الدعوى في الفواتير وكشف الحساب المصادق عليها من المدعى عليها ومطابقة الرصيد المصادق عليها كذلك من المدعى عليها هكذا أجاب، وباطلاع الدائرة عليها وجدتها كما يقول وكيل المدعية وعليه وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسًا على الوقائع الآنفة الذكر، وبما أن النزاع الماثل بين تاجرين لأعمالهما التجارية والمتمثل في عمل التوريد ؛ فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، وفقاً لما نصت عليه المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ، وبما أن المدعى عليه تعذر إبلاغه بمواعيد هذه القضية، فالنظام لا يقوم بإبلاغه، ثم حددت الدائرة جلسة أخرى لإبلاغه إلا أن النظام كذلك لم يقم بإبلاغه، مما يكون إبلاغ المدعى عليها بمواعيد هذه الجلسات أشبه ما يكون بالمحال، وعليه فإن تأجيل الجلسة مرة أخرى لإبلاغ المدعى عليها فيه ضرر على المدعي، فالمدعى عليه لا يوجد لديه بيانات متاحة، وبما أن المدعي قد أرفق مستخرج السجل التجاري للمدعى عليها وبالاستعلام عنها وجدت الدائرة أن السجل التجاري منتهي لذلك واستنادا لنص المادة (١/٥٧) من نظام المرافعات الشرعية، والتي نصت على الآتي (إذا غاب المدعى عليه عن الجلسة الأولى ولم يكن تبلغ لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها فيؤجل النظر في الدعوى إلى جلسة لاحقة يبلغ بها المدعى عليه، فإن غاب عن هذه الجلسة دون عذر تقبله المحكمة ولم يكن تبلغ لشخصه أو وكيله فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه غيابيا) وعليه فإن الدائرة قررت سماع الدعوى والحكم فيها غيابياً استنادا للنص السابق، كما أن من المقرر فقهاً وقضاءً أن للحاكم الحكم على المدعى عليه عند غيبته حفظاً للحق المطلوب وقطعاً من تعلقه دون فصل ومنعاً من مماطلة تضر بصاحبه، فالضرر مدفوع شرعاً ولما كان الفقهاء قد نصوا على جواز الحكم على الغائب إذا ما تعذر حضوره لاستتاره أو تمنعه، جاء في المغني لابن قدامة المقدسي الحنبلي أنه: (يُقضى على الغائب الممتنع وهو مذهب الشافعي، لأنه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه، كالغائب البعيد بل هذا أولى؛ لأن البعيد معذور وهذا لا عذر له) [١٤/٩٦-٩٧] وأما عن موضوع الدعوى فبما أن وكيل المدعية قدم بينته المتمثلة في الفواتير وكشف الحساب المصادق عليها من المدعى عليها ومطابقة الرصيد المصادق عليها كذلك من المدعى عليها والثابت فيها مبلغ المديونية الذي تطالب به المدعية في دعوها هذه والتي اطمأنت الدائرة إليها ورأت أنها بينات موصلة وذلك لأنها جميعها ممهورة بتوقيع عائد إلى المدعى عليها والمدعى عليها لم تنكر شيئا من ذلك فالأصل حينئذ صحة هذه المحررات وذلك استنادا على المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات على أنه (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق) مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول هذه المحررات وإلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة غيابيا بإلزام المدعى عليها شركة (...) ذات مسؤولية محدودة بموجب السجل التجاري (...) بأن تدفع مبلغا وقدره (٤٢,٩٧٣.٥٠) اثنين وأربعين ألفًا وتسع مئة وثلاثة وسبعين ريالا وخمسون هللة للمدعية شركة (...) الغذائية (...) والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430164792 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدللهوالصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف السابعة وبناء على القضية رقم 4470004654 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) الغذائية المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، حيث تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٠/٠١/٢١هـ الموافق ٢٠١٨/١٠/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها علب مياه وأنه بتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠١/٢١هـ الموافق ٢٠١٨/١٠/٠١م بثمن إجمالي قدره (٤٢,٩٧٣.٥٠) اثنان وأربعون ألفًا وتسع مئة وثلاثة وسبعون ريال و خمسون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد سنة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٦هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٣١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٢,٩٧٣.٥٠) اثنان وأربعون ألفًا وتسع مئة وثلاثة وسبعون ريال و خمسون هللة، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي إلى الحكم غيابيا بإلزام المدعى عليها شركة (...) ذات مسؤولية محدودة بموجب السجل التجاري (...) بأن تدفع مبلغا وقدره (٤٢,٩٧٣.٥٠) اثنين وأربعين ألفًا وتسع مئة وثلاثة وسبعين ريالا و خمسون هللة للمدعية شركة (...) الغذائية (...)، وبتسليم المدعي نسخة من الحكم تقدم بطلب المصادقة على الحكم الغيابي، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة، وفي جلسة هذا اليوم جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي للمصادقة على الحكم الغيابي الصادر في القضية ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداولة. الأسباب: بعد الاطلاع على ملف القضية ودراسة أوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها استبان لها صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، والدائرة بتصفحها لأوراق القضية استبان لها أن المدعى عليه لا يعرف لها مكان إقامة حالياً، وأنه تم إبلاغه بموعد الجلسة عن طريق الصحيفة، ولتعذر إبلاغها عن طريق الشرطة الأمر الذي تنطبق عليه أحكام المادة (57/8) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية (إذا صدر حكم غيابي على من لم يعرف له مكان إقامة عام أو مختار فيرفع الحكم إلى محكمة الاستئناف مباشرة لتدقيقه دون تبليغ المحكوم عليه به). نص الحكم: حكمت الدائرة بالمصادقة على الحكم المؤرخ في 30-2-1444 القاضي غيابيا بإلزام المدعى عليها شركة (...) ذات مسؤولية محدودة بموجب السجل التجاري (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) الغذائية (...) مبلغا وقدره (٤٢,٩٧٣.٥٠) اأثنان وأربعون ألفًا وتسع مئة وثلاثة وسبعون ريال وخمسون هللة وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث