حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430184135

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٧ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470105334/1444
رقم الحكم:4430184135
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470105334 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430184135 التاريخ: ٢٧ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٠٥٣٣٤ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها ما نصه: " إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٢٣ه الموافق ٢٠٢١/٠٤/٠٥م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي ملابس موحدة للمدعى عليها وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٨/٢٣ه الموافق ٢٠٢١/٠٤/٠٥م بثمن إجمالي قدره (٤٨,٢٥٨.٦٠) ثمانية وأربعون ألفًا ومئتان وثمانية وخمسون ريال سعودي و ستون هلله سدد منه (٢٦,٥٤٢.٢٣) ستة وعشرون ألفًا وخمس مئة واثنان وأربعون ريال سعودي و ثلاثة وعشرون هلله، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٢٣ه الموافق ٢٠٢١/٠٤/٠٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (امر شراء).٢- أضرار تقاضي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ:١-تسليم الثمن وقدره (١٤,٩٥٤.٣٧) أربعة عشر ألفًا وتسع مئة وأربعة وخمسون ريال سعودي و سبعة وثلاثون هلله.٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٤٥٠.٠٠) ثلاثة آلاف وأربع مئة وخمسون ريال سعودي، هذه دعواي، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة موعداً للنظر الأولي في تاريخ ٠٧/ ٠٣/ ١٤٤٤ه افتتحت الجلسة التحضيرية انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضرت (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفتها وكيلة عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى؟ أحال إلى صحيفة الدعوى؟ وبعرضها على وكيلة المدعى عليها، طلبت مهلة للإجابة فأجبتها لطلبها، وأفهمتها بتقديم جوابها عبر الطلبات في ملف القضية مع المستندات التي تؤيد ما تذكر-إن وجدت- ففهم ذلك، واستعدت، ولذا رفعت الجلسة، وفي جلسة أخرى في تاريخ ٢١/ ٠٣/ ١٤٤٤ه افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضرت (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفتها وكيلة عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيلة المدعى عليها عما استمهلت من أجله؟ أجابت قائلة: ليس لدي علم بالموضوع، وقد طلبت من موكلتي الإجابة مع المستندات، ولم يجيبوا إلى الآن، واطلب مهلة إضافية، هكذا قررت، وعقب وكيل المدعية أن في جلسة المصالحة ذكروا ذلك أيضاً، هكذا قرر، ثم كررت الدائرة سؤالها بالإجابة عن موضوع الدعوى في هذه الجلسة: أجابت قائلة: لا أعرف، هكذا قررت ، ثم جرى إفهامها مجدداً بأن الدائرة ستعد موكلتها ناكلة عن الجواب إذا لم تجب، أجابت قائلة: لا أعرف، واطلب مهلة إضافية لتقديمها ولي الحق في طلب مهلة إضافية وفق النظام، هكذا قررت، وقرر وكيل المدعية الاكتفاء، وحصر دعواه في الطلبات الواردة في صحيفة الدعوى الإلكترونية في النظام، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن المدعية مالكة مؤسسة (...) سجل تجاري رقم- (...)- تهدف من إقامة دعواها بعد حصرها إلى إلزام المدعى عليها أولاً: بأن تدفع مبلغاً قدره (١٤,٩٥٤.٣٧) أربعة عشر ألفًا وتسعمائة وأربعة وخمسون ريال سعودي و سبعة وثلاثون هللة لقاء بيع ملابس للمدعى عليها، ثانياً: التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٤٥٠.٠٠) ثلاثة آلاف وأربع مئة وخمسون ريال سعودي.، وقدم في سبيل إثبات دعواه نسخة من أمر شراء صادر على مطبوعات المدعى عليها باتجاه مؤسسة المدعية، حوالة بنكية بالمبلغ المسدد المذكور في صحيفة الدعوى، وفاتورة صادرة من المدعية ومذيلة بختمها وتوقيع، وبما أن المدعى عليها نكلت عن الإجابة عن موضوع الدعوى، وقد كررت الدائرة عليها طلب الجواب ثلاث مرات إلا أنها أصرت على طلب مهلة للإجابة للمرة الثانية رغم إمهالها في الجلسة الأولى، واستناداً إلى المادة (٦٨) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١ وتاريخ ٢٢/ ٠١/ ١٤٣٥ه المتضمنة ما نص الحاجة منها: " لا يجوز تكرار المهلة لجواب واحد إلا لعذر يقبله القاضي" ورأت الدائرة عدم قبول طلبها، ولأن عدم جواب المدعى عليها لجواب ملاق على الدعوى، يعد تفريطاً منها للدفاع عن نفسها ونكولاً منها، واستناداً إلى المادة (٦٧) من نظام المرافعات الشرعية المتضمنة ما نصه:" إذا امتنع المدعى عليه عن الجواب كليًّا، أو أجاب بجواب غير ملاق للدعوى؛ كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثًا في الجلسة نفسها، فإذا أصر على ذلك عدّه ناكلًا بعد إنذاره، وأجرى في القضية المقتضى الشرعي"، مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة في الدعوى وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، وأما عن طلب التعويض عن مصاريف التقاضي، وبما أن ممثل المدعى عليها حضر وطلب منه الجواب عن موضوع الدعوى إلا أنه نكل ولم يجب بجواب ملاق وفق ما بين آنفاً، وبما أنّ تقدير ذلك مناط بالدائرة؛ استناداً لما نصّت عليه المادة: (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١ه؛ على أنّه:" يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. ه - رأي الخبير -عند الاقتضاء-" فإنّ الدائرة ترى مناسبة تعويض المدعية بمبلغ قدره (١,٤٩٥.٤٤) ألف وأربعمائة وخمسة وتسعون ريالاً وأربعة وأربعون هللة؛ ورفض ما زاد عن ذلك، وتشير الدائرة إلى قطعية الحكم بناء على الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية وتنتهي إلى الحكم حضورياً في حق المدعى عليها حسب المدون في منطوقه نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها شركة (...) لشخص واحد شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (...) صاحبة الهوية رقم (...) مبلغاً قدره (١٤,٩٥٤.٣٧) أربعة عشر ألفاً وتسعمائة وأربعة وخمسون ريالاً وسبعة وثلاثون هللة؛ لما هو موضح بالأسباب، ثانياً: إلزام المدعى عليها شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (...) صاحبة الهوية رقم (...) مبلغاً قدره (١,٤٩٥.٤٤) ألف وأربعمائة وخمسة وتسعون ريالاً وأربعة وأربعون هللة؛ ورفض ما زاد عن ذلك، لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث