حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430183518
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٧ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470137906/1444
رقم الحكم:4430183518
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470137906 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430183518 التاريخ: ٢٧ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4470137906 لعام 1444ه المدعي: الشركة (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة (شركة شخص واحد) الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها ما نصه: " إنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٦/٢٤هـ الموافق ٢٠١٨/٠٣/١٢م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه مناديل وورقيات وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/١٢/٢٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٠٨م بثمن إجمالي قدره (٥,٧٠٦.٠٠) خمسة آلاف وسبع مئة وستة ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٧/٢٤هـ الموافق ٢٠١٨/٠٤/١٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مصادقة رصيد مختومة وموقعة من المدعى عليه)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٥,٧٠٦.٠٠) خمسة آلاف وسبع مئة وستة ريال سعودي، هذه دعواي، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة موعداً للنظر الأولي في تاريخ 21/ 03/ 1444هـ وفيها افتتحت الجلسة التحضيرية انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور (...) (...) الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...) ، كما حضرت (...) (...) الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته بصفتها وكيلة عن مدير الشركة في شركة (...) التجارية شخص واحد رقم المنشأة الوطني (...)بموجب الوكالة رقم (...)، ثم جرى إفهامها بأن الدعوى مقامة ضد شركة (...) المحدودة (شركة شخص واحد) وليست ضد شركة (...) التجارية شخص واحد، فهل هناك وكالة عن الشركة المدعى عليها؟ أجابت قائلة: بالنسبة لي لا، لكن وكالة المحامي عندي، هكذا قررت، فجرى إفهامها بأن الدائرة لا تقبل تمثيلها لعدم وجود وكالة لها عن المدعى عليها وعدم حضور من يمثل المدعى عليها، ما تعتبره الدائرة تغيباً دون عذر رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم (...)المتضمنة ما نصه: " عزيزي المستفيد شركة (...) المحدودة (شركة شخص واحد) ، يمكنك حضور الجلسة رقم 1 في القضية رقم 4470137906 للجلسة المحددة في يوم 21/03/1444 ، الساعة 8:00 صباحاً من خلال الضغط على رابط الجلسة ..." وتقرر الدائرة السير في نظر الدعوى حضورياً في حق المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى؟ أحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها، واكتفى بما سبق، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (5,706) خمسة آلاف وسبعمائة وستة ريالات، لقاء توريد مواد ورقية للمدعى عليها، وقدم في سبيل إثبات دعواه نسخة من طلب فتح حساب بالتعامل بالآجل بين طرفي الدعوى مذيل بختم المدعى عليها، ونسخة من فاتورتين صادرة من المدعية ومذيلة بختم المدعى عليها، كما قدم نسخة من مطابقة رصيد بمبلغ المطالبة صادرة على مطبوعات المدعية و مذيلة بختم المدعى عليها المتضمن سجلها التجاري، ولأن مصادقة مؤسسة المدعى عليه بختمها على مديونية تضمنت مبلغ المطالبة يعد إقراراً منها بما جاء فيها حيث استقر القضاء على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان، وأن الأختام تُعبر عن إرادة صاحبها مالم يثبت العكس، ولأن الأصل عدم سداد مبلغ المديونية محل مطابقة الرصيد مالم يثبت خلاف ذلك، وبما أن المدعى عليها لم يحضر من يمثلها رغم تبلغها حسب الإفادة الإلكترونية الظاهرة في النظام وأسقطت حقها في الدفاع، واستناداً إلى الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ما نصه " إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك" وكل ذلك من مصادقة الرصيد ونكول المدعى عليها بينة كافية لإثبات الحق المطالب به، وتشير الدائرة إلى قطعية الحكم بناء على الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية وتنتهي إلى الحكم حسب المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) المحدودة (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية الشركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (5,706) خمسة آلاف وسبعمائة وستة ريالات؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.