حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430194878

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٧ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470188997/1444
رقم الحكم:4430194878
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470188997 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430194878 التاريخ: ٢٧ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 4470188997 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للأعمال الكهربائية والميكانيكية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها أنه سبق إقامة دعوى من المدعية ضد المدعى عليها، المقيدة في التجارية جدة برقم (439431167) وتاريخ 1443/10/15هـ والمنظورة (16)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بإلزام المدعي عليها بدفع مبلغ (775,932) سبعمائة وخمسة وسبعون ألفاً وتسعمائة وإثنان وثلاثون ريالاً) وذلك حسب الصك رقم (433376038) وتاريخ 1443/11/01هـ، ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ طالب بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (116,389) مائة وستة عشر ألفًا وثلاثمائة وتسعة وثمانون ريالاً. وقدم سنداً لطلبه صك الحكم برقم (433376038) وتاريخ 1443/11/01هـ. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 23/03/1444هـ، حضر وكيل المدعية كما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفته، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بالتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (116,389) مائة وستة عشر ألفًا وثلاثمائة وتسعة وثمانون ريالاً، ولما كان الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة؛ وأن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت، إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه؛ مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية ، فما غرمه بسبب المماطلة فعلى المماطل ضمانه، إذا كان الغرم كذلك على وجــــه معتاد (حكم هيئة التدقيق رقم 128/ت/4 لعام 1415هـ)، وبتطبيق هذا المبدأ على هذه الدعوى، تجد الدائرة أن المدعى عليها كانت مماطلة في أداء حق المدعية، وحيث إنه تبين للدائرة ثبوت أصل الحق المطالب به من قبل المدعية في ذمة المدعى عليها، وقد ماطلت في أدائها، مما ألجأت المدعية إلى تكبد مصاريف إقامة تلك الدعوى، وقد ثبت في الحديث الصحيح قول النبي ﷺ: "مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته"، وحيث إن مصاريف الدعوى تعد من الأضرار المترتبة على مماطلة المدعى عليها في السداد، ومن ثم فإن ما انتهت إليه الدائرة، مناسب لما بذلته المدعية من جهد ووقت ووفقاً للمدة الزمنية لنظر الدعوى، مما تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة حضورياً: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للأعمال الكهربائية والميكانيكية سجل تجاري رقم (...)، أن تدفع للمدعية/ (...) هوية وطنية رقم (...)، مبلغاً قدره (77,500) سبعة وسبعون ألفاً وخمسمائة ريال، لما هو موضّح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث