حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430169912

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٧ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439433224/1444
رقم الحكم:4430169912
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439433224 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430169912 التاريخ: ٢٧ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أنّ وكيل المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى حددت لها الدائرة جلسة تحضيرية بتاريخ ٢٢/ ١٠/ ١٤٤٣هـ عقدت عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر المدعي وكالة (...) سجله المدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) ترخيص محاماة رقم (...)، وتبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله شرعا، وبسؤال المدعي وكالة عن ملخص دعواه ادعى بقوله: لقد قام موكلي بدفع مبلغ مائة ألف ريال للمدعى عليه وذلك للمضاربة في بيع وشراء الأجهزة الكهربائية في تاريخ ١٨/٧/١٤٣٧هـ ثم أضاف موكلي زيادة عن رأس المال مبلغ ستة وعشرون ألف وخمسمائة وستة وسبعون ريال للمدعى عليه كما أضاف زيادة أخرى عن رأس المال وسلمها للمدعى عليه مبلغ ستة عشر ألف وسبعمائة وسبعة ريال ليصبح مجموع رأس المال المسلم للمدعى عليه من قبل موكلي مبلغا وقدره مائة وثلاثة وأربعون ألف ومئتان وثلاثة وثمانون ريال وقد سدد المدعى عليه موكلي مبلغ مائة وعشرون ألف ريال وأطلب إلزامه بإرجاع المتبقي من رأس المال وهو مبلغ قدره ثلاثة وعشرون ألف ومئتان وثلاثة وثمانون ريال، وبسؤاله عن البينة على تسليم موكله للمبلغ المذكور للمدعى عليه أجاب بقوله أطلب مهلة للرد فأفهمته الدائرة أن له مهلة خمسة أيام للرد وإرسال بينته عن طريق تبادل المذكرات وفي حال تعذر عليه ذلك يقوم بإرسالها لبريد الدائرة، فاستعد بذلك، ثم تقدم المدعي وكالة بمذكرة مفادها: "بينات المدعي تتمثل في العقد الموقع مع المدعى عليه وكشف الحساب المطبوع على مطبوعاته، حيث أن العقد نص صراحة في البن (٢) أن رأس المال الخاص مبلغ قدره (١٠٠.٠٠٠ريال) مائة ألف ريال، وقابلية الزيادة على رأس المال المذكور في العقد، وقام موكلي بتسليم المدعى عليه كامل رأس المال المتفق عليه، ثم قام موكلي بزيادة رأس المال بمبلغ قدره (٢٦,٥٧٦) ستة وعشرون ألف وخمسمائة وستة وسبعون ريال، وذلك بتاريخ ١٩/ ٩/ ١٤٣٨هـ وذلك من خلال حسمها وتحويلها من أرباح حساب موكلي رقم (...)، ثم قام موكلي بزيادة رأس المال بمبلغ قدره (١٦,٧٠٧) ستة عشر ألف وسبعمائة وسبعة ريالات، وذلك بتاريخ ٣٠/ ٥/ ١٤٤٠هـ وذلك من خلال حسمها وتحويلها من أرباح حساب موكلي رقم (...)، ليصبح إجمالي رأس المال مبلغ قدره (١٤٣,٢٨٣) مائة وثلاثة وأربعون ألف ومائتان وثلاثة وثمانون ريال، سلم لموكلي منها مبلغ قدره (١٢٠,٠٠٠) مائة وعشرون ألف ريال، يتبقى في ذمته من رأس المال مبلغ قدره (٢٣,٢٨٣) ثلاثة وعشرون ألف ومائتان وثلاثة وثمانون ريال"، وبجلسة ٥/ ١/ ١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى، وبسؤال المدعى عليه عن الجواب ذكر بأنه لم يطلع على الدعوى فأفهمته الدائرة بالرد على الدعوى خلال خمسة أيام فاستعد بذلك، وبجلسة ٤/ ٢/ ١٤٤٤هـ حضر المدعي وكالة (...) سجله المدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)ترخيص محاماة رقم (...)كما حضر لحضوره المدعى عليه أصالة، وذكر طرفا الدعوى أنهما اصطلاحا واستمهلا لتقديمه للدائرة، وبجلسة ١٦/ ٣/ ١٤٤٤هـ حضر المدعي وكالة المشار إليه أعلاه، كما حضر لحضوره المدعى عليه أصالة، وطلبا إثبات الصلح وبنوده كالتالي: أن يلتزم المدعى عليه بتحصيل رأس مال المدعي بالحساب رقم (...) المتأخرة لدى كلاً من: (...)(...)(...)(...)(...)بالطرق النظامية ويلتزم بالتواصل مع المدعي لمتابعة الحساب وما يستجد بخصوصه، إضافة إلى التزام المدعى عليه بتحويل حصة المدعي من المبالغ المالية المحصلة مباشرة، وفي حال فرضت غرامات على المدعى عليه بسبب الحساب رقم (...) يتم خصم الغرامة من حساب المدعي بحسب نسبة الحساب من جميع الحسابات التي باسم المدعى عليه، ويكون هذا الصلح منهيا لجميع الخلافات بين الطرفين، وبناءً عليه، أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: ولما كان طرفا الدعوى قد اتفاقا على الصلح في الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٦/ ٣/ ١٤٤٤هـ على النحو المشار إليه أعلاه، على أن يكون هذا الصلح منهياً لجميع التعاملات بين الطرفين، حاسماً للنزاع بينهما، ولأنّ ما تصالح عليه طرفا النزاع لم يتضمّن ما يوجب نقضه، فإن الدائرة لا تجد مانعاً من إجازته وإثباته على الوجه المتفق عليه، إذ أن الشريعة متشوفة إلى قطع دابر النزاع بين الناس، قال الله جل وعلا: "والصلح خير"، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ المُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا"، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إثبات هذا الصلح وفق ما دون أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة : بإثبات الصلح المتفق عليه بين المدعي والمدعى عليه وبنوده كالتالي: أن يلتزم المدعى عليه بتحصيل رأس مال المدعي بالحساب رقم (...) المتأخرة لدى كلاً من:- (...)(...)(...)(...)(...)(...) بالطرق النظامية ويلتزم بالتواصل مع المدعي لمتابعة الحساب وما يستجد بخصوصه، إضافة إلى التزام المدعى عليه بتحويل حصة المدعي من المبالغ المالية المحصلة مباشرة، وفي حال فرضت غرامات على المدعى عليه بسبب الحساب رقم (...) يتم خصم الغرامة من حساب المدعي بحسب نسبة الحساب من جميع الحسابات التي باسم المدعى عليه، ويكون هذا الصلح منهيا لجميع الخلافات بين الطرفين ويلزمهم بتنفيذه.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث