حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430127438

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٧ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439074868/1443
رقم الحكم:4430127438
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439074868 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430127438 التاريخ: ٢٧ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الواحد والعشرون وبناء على القضية رقم 439074868 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم للحكم فيها بأنه تقدم إلى المحكمة التجارية ب(...)/ (...) هوية رقم (...) بصفته وكيل المدعي بموجب وكالة رقم (...) بلائحة دعوى جاء فيها: (تم عقد شراكة بين الطرفين في شركة مضاربة نشاطها الوساطة في استقدام العمالة، وقام المدعي بالعمل بالحسابات والإدارة، ودفع للمدعى عليه مبلغ قدره (700,000) سبعمائة ألف ريال، وقام المدعى عليه بالعمل بإدارة المبيعات، ولم يدفع للمدعي شيئاً، ولسوء عمل المدعى عليه وسوء وإدارته نتجت خسائر وتراكمت الديون على الشركة، والشركة حالياً منتهية بسبب اغلاق النشاط، ومستند الاتفاق شفوي بحضور شهود، وخلص إلى طلب إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (240,000) مائتان وأربعون ألف ريال). وبقيد الدعوى وإحالتها للدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحاضر الضبط؛ ففي جلسة 04/ 08/ 1443هـ المنعقدة عن بعد، وفيها حضر أطراف الدعوى، وبتحقق الدائرة من الاختصاص النوعي لنظر هذه الدعوى أفاد المدعي بأنه صدر حكم من المحكمة العامة بعدم الاختصاص، فأفهمته الدائرة بأنه متاح له تقديمه من خلال الموقع الإلكتروني قبل موعد الجلسة القادمة.ثم قدم المدعي مذكر ذكر فيها أنه اتفق مع المدعى عليه على عليه أن يكون شريكا له بالنصف بالربح أو الخسارة وأن يقوم المدعى عليها بالعمل في المحل وأن تبقى ملكية المحل للمدعي ولم يتم دفع أموال مقابل هذه الشراكة، وذكر أن المدعى عليه اتصل به في اليوم التالي للشراكة وذكر أنه جمع ديون المكتب فوجدها (480,000ريال). وفي جلسة 05/ 09/ 1443هـ المنعقدة عن بعد وفيها حضر أطراف الدعوى، وبسؤال المدعي عن دعواه وطلب حصر طلباته وبيناته أحال إلى مذكرته الأخيرة ومرفقاتها والتي تضمنت تفصيلاً للدعوى، وبعرض الصلح على الطرفين تبين تعذره، وبطلب الجواب من المدعى عليه ذكر بأن الشراكة بين الطرفين بدأت بتاريخ 28/ 01/ 2018م ولمدة خمسة عشر يومًا فقط، واستمهل لتقديم رده على مذكرة المدعي التي حصر فيها دعواه وطلباته، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي تاريخ 09/ 11/ 1443هـ قدم المدعى عليه رده على الدعوى وجاء فيه: (أن ما جاء في دعوى المدعي من تسليمه للمدعى عليه مبلغ قدره (700,000) ريال فغير صحيح والصحيح أن المدعى عليه لم يستلم المبلغ المذكور من المدعى عليه. ثانياً: أن ما ذكره المدعي من وجود شراكة بينه وبين المدعى عليه صحيح والتفاصيل كالاتي: 1- عمل المدعى عليه لدى المدعي لمدة 9 أشهر ابتداء من شهر 04/ 2017م كموظف استقبال براتب (4,000) ريال شهريًا. 2- بتاريخ 28/ 01/ 2018م تم الاتفاق بين الطرفين على أن يتولى المدعى عليه إدارة المكتب الواقع في مدينة (...) بحي (...) بشارع (...) مقابل نسبة من الأرباح قدرها 50 % واتفقا الطرفان بموجب الورقة المحررة بينهما على أن تكون مسؤولية العجز السابق على المدعي وابتدأت الشراكة في التاريخ المشار إليه في الورقة المرفقة، وانتهت بعد 15 يومًا بناء على اتفاق الطرفين شفاهه لعدم التزام المدعي بسداد العجز المشار إليه فالورقة، ولكون المدعي قام بافتتاح فرع جديد لنفس النشاط بالقرب من الفرع الذي تمت فيه الشراكة وهذا فيه تعارض مصالح لذا تعذر استكمال الشراكة في هذه الظروف علما أن المدعي قرر سابقًا للمدعى عليه شفاهه بأن العجز السابق كان سببه أن المدعي قام بصرف المبلغ على نفسه فقد قام بالزواج بمبلغ قدره (150,000) ريال، والباقي سدد به مديونية عليه في البنك الأهلي السعودي والدليل على ذلك الورقة المشار إليها آنفًا. ولما كان الإقرار سيد الأدلة والإنسان مؤاخذ بإقراره وكان المدعي قرر بنفسه بأن العجز السابق مسؤوليته عليه، ولأنه يجب أن تنفك الدعوى عما يكذبها وما جاء في إقراره مكذب لدعواه، فبناء على ما سبق نطلب رد الدعوى لعدم صحتها). وفي جلسة 10/ 01/ 1444هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر أطراف الدعوى، ثم قدم المدعي ما نصه:" أولًا: أخ (...) هل عقدت الشراكة ببذل اليمين بالربح والخسارة أم لا ومتى كان بداء الشراكة؟ 3 - هل استمرت الشركة أكثر من 4 أشهر وذلك للحيطة أم لا؟؟ 3 - هل اطلعت على الديون في أول يومين من الشراكة أم لا؟؟ 4 - هل الديون بالفعل تفوق ال 400 ألف كما ذكرت في صك المحكمة العامة أم لا؟؟ 5 - هل الورقة المكتوب بها السداد من المكتب المقصود بها عدم السداد من حساباتنا الشخصية؟؟ 6 - هل انصرفت بإجازة لمدة 15 يوم ولم تعد؟؟ 7 - هل استلمت بطاقة الصراف والجوال الخاص بالإعلانات والرد على العملاء أم لا؟؟ 8 - هل كنت تعد العملاء بجلب العاملات خلال شهرين وكنت أوبخك على ذلك وردك على أن خبرتك عدة سنوات أم لا؟؟ 9 - هل أنت من أجبرني علي الشراكة بأسلوب مبطن بالتهديد والخروج من المكتب أم لا؟؟ 10 - هل انقطع الرزق الوفير بعد الشراكة حتى خرجت بإجازة طيلة 5 شهور شراكة مبطنة بالحسد والطمع والنظر إلى رزق أخيك أم لا ؟؟؟). ثم استمهل المدعى عليه للرد. وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة 24/ 01/ 1444هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر أطراف الدعوى، وتشير الدائرة لتقديم المدعى عليه أصالة ما استمهل من أجله بموجب الطلب المقدم منه وذكر أنه إجابة على تساؤلات المدعي: (أولًا: أخ (...) هل عقدت شراكة بين اليمين بالربح والخسارة أم لا ومتى كان بدا الشراكة؟ الجـواب: عـقـدت الشراكة ليلة 28/ 01/ 2018م بعد العشاء بدون بذل اليمين وتكون الشراكة بجهودي وبالربح والخسارة ويكون المكتـب خـاص للمدعي ثـم انقضى الاجتماع دون دفع أي أموال مقابل هذه الشراكة وفي الصباح الباكر توجهت إلى مكتب الخدمات وجمعت الإيصالات المستلمة مـن قـبـل المـدعي وجدت العجز أكثر من (400,000) ريال، واتصلت على المدعي وأبلغته في العجز وذكر أنه سلم مبالغ للمكاتب خارج المملكة ولم يستطيع أخذ حقه منهم بينمـا لم يبلغني وقت عقد الشراكة بعد العشاء، وبعد العصـر يـوم 28/ 01/ 2018م تقابلنا في المكتب واعترف لي أنه تزوج منها زواجه الأخير بتكلفة (150,000) ألف وسدد منها دیون قرض شخصي له لبنك (...) بمبلغ (250,000) ريال لتهديدهم له بالسجن، وكتب لي البينة المرفقة أن اخي (...) غير مسؤول عن العجز. (2) هل استمرت الشراكة أكثر من 4 أشهر؟ الجواب: لا (3) هل اطلعت على الديون في أول يومين من الشراكة أم لا؟ الجـواب: أرفض لـفـظ ديون لأن العجز ليس ديون أو خسارة أموال استلمها المدعي بهدف جلب شغالات لهم وتزوج من هذه الأموال بمبلغ (150,000) ريال، وسدد ديون تخصه للبنك (...) خوفًا من السجن ولم يخف من الله باعترافه لي. (4) هل الديون بالفعل تفوق (400,000) ريال كما ذكرت في صك الحكم؟ أرفض لفظ ديون لأنها أموال استحوذ عليها لجلب شغالات وأساء استخدمها ومرفق أقوالي في الصك (5) هل الورقة المكتوب بها السداد من المكتب المقصود بها عدم السداد من حسابتنا الشخصية؟ الجواب: البينة مكتوب فيها أن (...) غير مسؤول عن العجز. وقد ذكر المدعي أن تاريخ العجز شهر 6 / 1438هـ، وذكر المدعي في المذكرة أن ا عليه ترك العمل في شهر 6 / 1438هـ الموافق 3 / 2017م وتاريخ البينة المكتوبة 01/ 05/ 1439هـ الموافق 28 / 01/ 2018م وتثبت البينة المكتوبة بخط يد المدعي أن جميع الديون السابقة غير مسئول عنها المدعي عليه (6) هل انصرفت في إجازة 15يوم ولم تعد؟ لا لم انصرف في إجازة فضينا الشراكة وانصرفت للأسباب الآتية: 1. رفض المدعى سداد العجز. 2. فتح المدعى مكتب آخر بنفس النشاط وأصبح يرسل العملاء إلى المكتب والآخر ليكون الربح كله له وترك الاهتمام في هذا المكتب. (7) هـل استلمت بطاقـة الصـراف والجـوال الخاص بالإعلانـات والـرد علـى العملاء أم لا؟ نعـم استلمت الصرافة بعـد مـا أصـبح الحسـاب سـالب أكثر من (400,000) ريال، وبالنسبة للجول الجوال الأساسي مع المدعي واسلمت جوال غير معروف. (8) ذكر المدعي هـل كنـت تـعـد العملاء بجلب العملات خلال شهرين وكنت اوبخك على ذلك وردودك على أن خبرتك عددت سنوات أم لا؟ الجواب: ذكر المدعي في الصفحة الأولى من المذكرة انقطع الرزق الوفير لن أقول بعد عقد الشراكة بل لحظة عقد الشراكة حيث لم يطرق بابنا أحد حتى انصرف ورجع الرزق، فكيف كنت اعد العملاء ولم يطرق بابنا أحد (9) هل أنت من أجبرني على الشراكة بأسلوب مبطن بالتهديد والخروج من المكتب أم لا؟ الإجابة: الأسلوب المبطن لا أعرفه أنا أحب الأسلوب الصريح (10) هل انقطع الرزق الوفير بعد الشراكة حتى خرجت في إجازة؟ نعم انقطع الرزق لأسباب التالية: 1. لأنك شوهت سمعت المكتب. 2. أصبحت تحول عملاء المكتب إلى المكتب الثاني ليكون الربح كامل لك). وبسؤال الطرفين مزيد أقوال ذكر المدعي أنه سيقدم مذكرة رد على ما قدمه المدعى عليه، وعليه أجلت الجلسة. وفي جلسة 18/ 08/ 1444هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر أطراف الدعوى، ثم ذكر المدعى عليه بأن المدعي يذكر عدم علم المدعى عليه بالمديونية عند الاتفاق، ثم قرر الطرفان اكتفاءها، وبناء عليه رفعت القضية للدراسة. وفي جلسة 07/ 03/ 1444هـ المنعقدة عن بعد وفيها حضر أطراف الدعوى، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: لما كان المدعي يطالب بإلزام المدعى عليه بأن يدفع مبلغًا قدره (240,000ريال) مئتان وأربعون ألف ريال تعويضًا عن الخسائر التي المترتبة على المكتب المملوك للمدعي بصفة المدعى عليه شريكا فيه بناء الاتفاق بين الطرفين والذي نص فيه أن يقدم المدعي المكتب ويكون العمل من المدعى عليه، والربح بينهما مناصفة، حيث ذكر المدعي بأن إجمالي الخسائر كانت مبلغًا قدره (480,000ريال) أربعمائة وثمانون ألف ريال قبل البدء في الشراكة. ولما كان المدعى عليه يدفع بأن المديونية التي كانت على المكتب سابقة للعقد المبرم بين الطرفين، وأنه غير متسبب بها، وأن المدعي قرر عدم مسؤولية المدعى عليه عنها في ورقة تحمل توقيعه واسمه. وباطلاع الدائرة على المذكرات والمستندات المقدمة من الطرفين انتهت إلى عدم أحقية المدعي فيما يطالب به، حيث إن المدعي نص في دعواه على أن هذه المديونية قد ترتبت على المكتب قبل شراكته مع المدعى عليه، ولم يقدم ما يبين خطأ المدعى عليه الموجب لتضمينه، بل إن المدعي قد وقع ورقة نص فيها على عدم مسؤولية المدعى عليه عن العجز السابق على المكتب؛ لذلك فإن الدائرة تنتهي إلى رفض دعوى المدعي. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث