حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430210659
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٧ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470060544/1444
رقم الحكم:4430210659
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470060544 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430210659 التاريخ: ٢٧ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4470060544 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة(..) شركة شخص واحد مساهمة مقفلة الوقائع: وتتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى الدائرة الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعي (...) هوية وطنية رقم: (...) ليقيم دعواه على المدعى عليهاشركة (...) شركة شخص واحد مساهمة مقفلة ذات السجل التجاري رقم: (...) وعقدت لنظرها الجلسة الأولى في تاريخ 1444/02/30هـ وفيها حضر وكيل المدعي فيما تبين للدائرة عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال الى صحيفة الدعوى الالكترونية المتضمنة ما نصـه(تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن حفر ونقل وذلك في حفر وتكسير حجر ونقله مع نفل دفان، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٢٧م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٢٠م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١,٨٢١,٦٣٤.٨٨) مليون وثمان مئة وواحد وعشرون ألفًا وست مئة وأربعة وثلاثون ريال سعودي و ثمانية وثمانون هلله، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١,٨٢١,٦٣٤.٨٨) مليون وثمان مئة وواحد وعشرون ألفًا وست مئة وأربعة وثلاثون ريال سعودي و ثمانية وثمانون هلله، سُدد منها مبلغ قدره (١,٦٣٧,٣٥٠.١٥) مليون وست مئة وسبعة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وخمسون ريال سعودي و خمسة عشر هلله، والمتبقي (١٨٤,٢٩٣.٠٣) مائة وأربعة وثمانون ألفًا ومئتان وثلاثة وتسعون ريال سعودي و ثلاثة هلله، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٢٠م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (١,٨٢١,٦٤٣.٨٨) مليون وثمان مئة وواحد وعشرون ألفًا وست مئة وثلاثة وأربعون ريال سعودي و ثمانية وثمانون هلله بموجب مستندات الاستحقاق التالية: (فاتورة) رقم (...) في ١٤٤٣/٠٨/١٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٢٠م بمبلغ قدره (١,٠٤٦,٠٩١.٥٧) مليون وستة وأربعون ألفًا وواحد وتسعون ريال سعودي و سبعة وخمسون هلله، و(فاتورة) رقم (...) في ١٤٤٣/٠٩/١٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/١٩م بمبلغ قدره (٧٧٥,٥٥١.٦٣) سبع مئة وخمسة وسبعون ألفًا وخمس مئة وواحد وخمسون ريال سعودي و ثلاثة وستون هلله لذا أطلب إلزام المدعى عليه بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٨٤,٢٩٣.٠٣) مائة وأربعة وثمانون ألفًا ومئتان وثلاثة وتسعون ريال سعودي و ثلاثة هلله، هذه دعواي.)،وبسؤال المدعي وكاله البينة عن صحة دعواه قدم الفاتورة الأولى الصادرة من مؤسسة المدعي تتضمن مبلغا وقدرة (١,٠٤٦,٠٩١.٥٧) مليون وستة وأربعون ألفًا وواحد وتسعون ريال سعودي و سبعة وخمسون هللة ،كما قدم الفاتورة الثانية الصادرة من المؤسسة المدعية تتضمن مبلغا وقدرة (٧٧٥,٥٥١.٦٣) سبع مئة وخمسة وسبعون ألفًا وخمس مئة وواحد وخمسون ريال سعودي و ثلاثة وستون هللة، كما قدم ورقة مذيلة بتوقيع مدير المشروع تبين انجاز الاعمال الى انها لم تحفظ في ملف الدعوى الكترونيا فأفهمته الدائرة بان يقوم بإرسالها عبر الطلبات مع بيان تفاصيل قيمة الأعمال ففهم ذلك ورفعت الجلسة. وفي تاريخ 1444/03/28هـ عقدت لنظره الجلسة الثانية وفيها حضر المدعي أصاله ووكيلة وتبين للدائرة عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية بموجب مهمة التبليغ رقم: (....) وبسؤال المدعي وكالة عما أستمهل من أجلـه قدم شهادة الإنجاز المذيلـة بتوقيع مدير المشروع كما قدم أوامر الشراء التي تثبت العلاقة التعاقدية بين طرفي الدعوى واجمالي المبلغ المتفق عليه وبسؤال المدعي وكالة هل لديك مزيد بينـة أجاب قائلاً ليس لدي سوى ما قدمت ورفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم الأسباب: لما كان وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (١٨٤,٢٩٣.٠٣) مائة وأربعة وثمانون ألفًا ومئتان وثلاثة وتسعون ريال سعودي و ثلاثة هلله والذي يمثل قيمة تنفيذ أعمال مقاولة إضافة إلى طلب أتعاب المحاماه، وحيث إن النزاع في تعامل تجاري فإن القضاء التجاري هو المختص بنظر النزاع في هذه القضية وفقاً لنص المادة الخامسة والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22/1/1435هـ.وحيث أن وكيل المدعية قد قدم في سبيل إثبات دعواه الفاتورة الأولى الصادرة من مؤسسة المدعية تتضمن مبلغا وقدرة (١,٠٤٦,٠٩١.٥٧) مليون وستة وأربعون ألفًا وواحد وتسعون ريال سعودي و سبعة وخمسون هللة ،كما قدم الفاتورة الثانية الصادرة من المؤسسة المدعية تتضمن مبلغا وقدرة (٧٧٥,٥٥١.٦٣) سبع مئة وخمسة وسبعون ألفًا وخمس مئة وواحد وخمسون ريال سعودي و ثلاثة وستون هللة، كما قدم شهادة الإنجاز المذيلـة بتوقيع مدير المشروع وأوامر الشراء التي تثبت العلاقة التعاقدية بين طرفي الدعوى وإجمالي المبلغ المتفق عليه، وحيث إن ممثل المدعى عليها لم يقدم جوابه على الدعوى ولم يبين موقفه مما استند إليه المدعي في الدعوى رغم تبلغ المدعى عليه عن طريق سجله المدني الموثق لدى الجهة المختصة عن طريق النظام وقد تضمنت خانة طلب التبليغ بأنه تم الإرسال بنجاح ولكنه لم يحضر ممثل المدعى عليه أو يتقدم بأي عذر عن عدم حضوره واستنادا للأمر الملكي رقم (14388) بتاريخ 25/03/1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واستنادا للفقرة رقم (1) من البند أولاً من قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/6/39) بتاريخ 21/04/1439هـ المبلغ بتعميم معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (1020/ت) بتاريخ 04/05/1439هـ المتضمن أن ذلك يعتبر تبليغا لشخصه ومنتجا لآثاره النظامية فقد عددت المدعى عليه متبلغا ثم قررت الدائرة سماع الدعوى استنادا للمادة رقم 57/2 من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه في الدعوى نفسها بموعد الجلسة فتحكم المحكمة في الدعوى ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريا). وحيث الأمر ما ذكر فإن المتوجب على المدعى عليه أن يحضر المرافعة ويقرر الإجابة بالنفي أو الاثبات وإذ لم يحضر المدعى عليه جلسات الدعوى مع تبلغه بها ولم يقدم عذراً عن هذا التخلف فإن ذلك يعتبر نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاع فرصة الجواب وطلب رد الدعوى أو قدم ما يثبت بطلانها أو السداد، الأمر الذي تذهب معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (..) شركة شخص واحد مساهمة مقفلة ذات السجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي/ (..) سجل مدني رقم: (...) مبلغا وقدره 193.200ريال مائة وثلاثة وتسعون الف ومائتي ريال شاملاً أتعاب المحاماة وذلك لما هو موضح بالأسباب والمدعى عليها حق تقديم لائحة اعتراضية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ تسليم الحكم وفي حال عدم تقديمها خلال المدة المتاحة فسيكتسب الحكم الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.