حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430145053
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٧ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449007340/1444
رقم الحكم:4430145053
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449007340 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430145053 التاريخ: ٢٧ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 449007340 لعام 1444 هـ المدعي: (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها أن/ (...)، سعودي الجنسية، بموجب الهوية الوطنية رقم (...)، بالوكالة رقم (...)، وتاريخ 17/04/1444هـ، عن/ ورثة (...) وورثتهم، تقدم بصحيفة دعوى إلكترونية للمحكمة التجارية جاء فيها، (الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (٥٠%)، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (تجارة الأبل)، ولم يدفع المدعي للمدعى عليه شيئاً، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، كما دفع المدعي عليه للمدعى مبلغاً قدره (١٣,٨٠٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثة عشر مليونًا وثمان مئة ألف ريال سعودي، ونشاط الشراكة تجارة الابل، وقد بدأت الشراكة في ١٤٣١/٠٤/٢٨هـ الموافق ٢٠١٠/٠٤/١٣م، والشركة حالياً قائمة، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (محرر كتابي)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣١/٠٤/٢٨هـ الموافق ٢٠١٠/٠٤/١٣م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة.)؛ انتهى فيها إلى طلب أولاً: إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (١١,٥٠٠,٠٠٠.٠٠) أحد عشر مليونًا وخمس مئة ألف ريال سعودي للأسباب الآتية: (عدم الوفاء بأي أرباح نظير الشراكة) استنادًا على (الاقرار الورقي والاقرار القضائي لدى المحكمة العامة بالرياض) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (قائم). هكذا جاءت لائحة الدعوى، فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في 04/01/1444هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر ضبط الجلسات المنعقدة للنظر في القضية. حيثُ عُقِد لها جلسة في 24/01/1444هـ، تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية، وفيها حضر المدعي وكالة المدونة بياناته أعلاه، ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد الجلسة عليه قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا، وقد جرى في هذه الجلسة التحقق مما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وعليه فقد أفهمت الدائرة المدعي وكالة بكون الدعوى واقعة تحت ولاية واختصاص المحكمة، وأن هذه الدعوى مقبولة شكلا، ثم سألت الدائرة المدعي عن دعواه، فقرر قائلا اتفق مورث المدعيين مع المدعى عليه على الشراكة التجارية (المضاربة) لما يمارسه المدعى عليه من تجارة في الأبل وقام مورث موكلي بتسليمه مبلغ وقدره 13.800.000 ثلاثة عشر مليون وثمانمائة الف ريال، واتفقوا على الربح مناصفة فيما بينهم والشراكة مازالت قائماً حتى تاريخه. توفي مورث المدعيين عام 1428هـ وحفاظاً للحقوق المالية قام المدعى عليه بتحرير إقرار كتابي بالمبلغ المستلم سالف الذكر وذلك بتاريخ 28/04/1431هـ ويتضمن توقيعه والشهود، ثم قام بسداد مبلغ وقدره 2.300.000 مليونان وثلاثمائة الف ريال للمدعيين. ولعدم وفاء المدعى عليه بالمبلغ المتبقي في ذمته وإخلاله بذلك من تاريخ التوقيع على الإقرار الكتابي، تقدم المدعيين بالمطالبة القضائية لدى المحكمة العامة بالرياض وتاريخ 21/02/1433هـ وصدر فيها صك رقم 36109417 وتاريخ 24/03/1436هـ بالزام المدعى عليه بأن يسلم المدعيين المبلغ المدعى به وقدره أحد عشر مليونا وخمسمائة الف ريال، وذلك تأسيساً على الإقرار القضائي باستلام المبلغ نظير الشراكة وتم نقض هذا الصك من محكمة الاستئناف بالرياض – الدائرة الحقوقية الأولى بالقرار رقم 38260825 وتاريخ 19/07/1438هـ والمتضمن ما نصه " لوحظ بالأكثرية أن الدعوى شراكة في تجارة فهي من اختصاص الدوائر التجارية " وحيث تقدم المدعيين بالمصالحة عبر منصة تراضي كما هو وارد بالوثيقة والذي تعذر الصلح، ولقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا افوا بالعقود) ولما كان المتقرر فقهاً وقضاءً " أن على اليد ما أخذت حتى تؤديه " ولأن للأموال في الشريعة الإسلامية حرمه وهي من الضروريات الخمس التي جاءت الشرائع بحفظها، لذا أطلب الزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره 11.500.000 ريال أحد عشر مليونا وخمسمائة الف ريال هذه دعواي، وبسؤاله عن بينته على صحة دعواه أجاب قائلا لدي إقرار كتابي صادر من المدعى عليها وهو من ضمن المرفقات هكذا قرر عليه قررت الدائرة رفع هذه الجلسة للمداولة وختمت الجلسة في تمام الساعة 10:36. وفي جلسة 16/02/1444هـ حضر وكيل المدعون كما حضرت وكيلة عن المدعي (...) فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليه رغم ثبوت تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسة، وفي الجلسة أشارت المدعية وكالةً إلى وفاة أحد المدعيات بعد الجلسة السابقة وهي المدعية: (...)، وتم إرفاق صك حصر الورثة وما يثبت الوفاة، -رحمها الله- وإرفاق صك الحصر المحدث كذلك رحم الله الجميع، وعليه أفهمت الدائرة المدعية وكالةً بحاجة الدعوى إلى مزيد تحرير فيما يخص حقيقة الشراكة من حيث كانت توجد مدة محددة للشركة وهل تم التشغيل والتنضيض سابقاً أو لا ؟. وفي جلسة 07/03/1444هـ حضر المدعي وكالة، وقد تم استيفاء ما طلب منه في مذكرة أودعها عبر النظام بتاريخ 30/02/1444هـ ونصها: (إشارة الى الدعوى المنظورة لدى الدائرة والتي وجهت بجلسة 18/02/1444هـ بحاجة الدعوى الى مزيد تحرير فيما يخص حقيقة الشراكة من حيث كانت توجد مدة محددة للشركة وهل تم التشغيل والتنضيض سابقاً أو لا؟ ونجيب أصحاب الفضيلة ببيان حقيقية الشراكة وفق ما أقر به المدعى عليه بالمحرر الكتابي، والاقرار القضائي الذي تم بمجلس القضاء بالصك رقم 361097417 وتاريخ 24/03/1436هـ والصادر من المحكمة العامة بالرياض – الدائرة الحقوقية التاسعة عشر:- 1- المدة المحددة للشركة. - أصحاب الفضيلة الثابت من خلال ما تم سرده من وقائع مدونه بالصك القضائي بأنه انعقدت الشركة بين مورث المدعيين والمدعى عليه وفق ما أقر به بالمحرر الكتابي وصادق على ذلك بمجلس القضاء، وانتهت الشراكة بوفاة مورث المدعيين عام 1428، تأسيساً على مطالبة المدعيين الودية للمدعى عليه برد رأس المال المسلم له من مورثهم، والذي قام بسداد مبلغ وقدره مليونين وثلاثمائة ألف ريال كجزء من راس المال. - وبعد مطالبته مراراً بإنهاء الشركة والوفاء بالمبلغ المتبقي وذلك لقسمة رأس المال بين الورثة حسب الفريضة الشرعية ولكنه لم يتجاوب لذلك، مما التجاء المدعيين بالمطالبة القضائية ضد المدعى عليه لدى المحكمة العامة بالرياض وصدر الحكم بإلزام المدعى عليه برد المبلغ المتبقي من رأس المال وقدره 11.500.000 ريال أحد عشر مليونا وخمسمائة الف ريال، وتم نقض الصك لعدم الاختصاص النوعي.- وكذلك بمطالعة المحرر الكتابي المؤرخ 28/04/1431هـ والذي تضمن ما نصه " وهذا المبلغ رأس المال لوالدهم وما جد من الأرباح يقسم بيني وبين الورثة" والثابت كذلك عدم استلام المدعيين أي أرباح منذ تاريخ وفاة مورثهم، مما يتحقق معه بعدم انعقاد الشركة عليهم وانتهائها بوفاة المورث. عليه يتمسك المدعيين برد رأس المال لانتهاء الشركة بوفاة مورثهم عام 1428. 2- التشغيل والتنضيض سابقاً أو لا؟ -أصحاب الفضيلة بمطالعة صك المحكمة العامة بالرياض – الصحيفة رقم 6/2 والذي تضمن ما نصه بحسب ما قرره المدعى عليه ".. فاستثمرناه في معرض للسيارات وبقينا فيه سبع سنوات ثم اشتريت بهذا المبلغ إبلًا للمتاجرة بها وقد بعت منها ثلاثين رأسا بمبلغ عشرين مليونا.." هكذا قرر في الدعوى، مما يتحقق معه تشغيل رأس المال المسلم للمدعى عليه ببيعه للإبل التي كان يتاجر فيها وتحقيق ربح منها دون أن يقوم بالوفاء بالربح لمورث المدعيين أو المدعيين وكذلك لم يقم برد رأس المال، عليه نلتمس من فضيلتكم:- إلزام المدعى عليه بمبلغ وقدره 11.500.000 ريال أحد عشر مليونا وخمسمائة الف ريال)، عليه قررت الدائرة مداولة القضية بين أعضائها وإغلاق باب المرافعة. وفي جلسة 10/03/1444هـ حضر أطراف الدعوى المثبتة بيناتهم سلفا، وبعد مداولة القضية بين أعضاء الدائرة قررت الدائرة ما هو وارد في حكمها، بناء على ما يلي من أسباب. الأسباب: وتأسيساً لما سبق، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكيله مبلغًا قدره (١١,٥٠٠,٠٠٠.٠٠) أحد عشر مليونًا وخمس مئة ألف ريال؛ وقدّم من المستندات ما يرى أنها تُثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبة وهي إقرار باستحقاق ورثة (...) محل الدعوى ؛ ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى. وحيث رأت الدائرة السير في الدعوى حضوريًا نظرًا لتخلف المدعى عليه عن الحضور مع عدم تقديمه عذرًا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوى وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93 وتأريخ 15/08/1441هـ) على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ واستنادا لتعميم معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم 1020/ت وتاريخ 4/5/1439هـ، المبني على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439هـ، والمتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه؛ وبما أن الإقرار إذا صدر صحيحاً يكون حجة قطعية في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القاضي وذلك نظراً للقاعدة الفقهية (المرء مؤاخذ بإقراره)، حيث أن ما قدمه المدعي وكالة من دليل تنطبق عليه أحكام الدليل الكتابي الواردة في المادة الحادية والخمسون من نظام الاثبات ونصها: (1. يجوز في الأحوال التي يجب فيها الإثبات بالكتابة أن يحل محلها الإقرار القضائي، أو اليمين الحاسمة، أو مبدأ الثبوت بالكتابة المعزز بطريق إثبات آخر؛ وذلك فيما لم يرد فيه نص في هذا النظام. 2. مبدأ الثبوت بالكتابة هو: كل كتابة تصدر من الخصم ويكون من شأنها أن تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال.)، وكما ورد في الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات ونصها (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.). إذ حضر وكيل المدعي وكالة وقدم ورقة موقعه من المدعى عليه تفيد أن بذمته لمورث المدعين مبلغ (13,800,000) قيمة رأس المال، إذ يعد ذلك الإقرار صحيحاً كونه تحققت به شروط الإقرار الواردة في المادة الخامسة عشرة من نظام الاثبات ونصها (1. يشترط أن يكون المقر أهلاً للتصرف فيما أقر به.)، والمادة 109 من نظام المرافعات الشرعية ونصها (يشترط في صحة الإقرار أن يكون المقر عاقلًا بالغًا مختارًا غير محجور عليه، ويقبل إقرار المحجور عليه للسفه في كل ما لا يعد محجورًا عليه فيه شرعًا)، الأمر الضي تنتهي معه الدائرة إلى صحة وثبوت دعوى المدعيين، وحيث أنه قد انقطعت الخصومة في حق المدعية (...) (رحمها) بوفاتها، واستمرار الخصومة في حق باقي ورثة (...) وذلك استنادا للمادة الثامنة والثمانون من نظام المرافعات الشرعية ونصها: (1. ما لم تكن الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها، فإن سير الخصومة ينقطع بوفاة أحد الخصوم، أو بفقده أهلية الخصومة، أو بزوال صفة النيابة عمن كان يباشر الخصومة عنه، على أن سير الخصومة لا ينقطع بانتهاء الوكالة. وللمحكمة أن تمنح أجلًا مناسبًا للموكِّل إذا كان قد بادر فعين وكيلًا جديدًا خلال خمسة عشر يومًا من انتهاء الوكالة الأولى. أما إذا تهيأت الدعوى للحكم، فلا تنقطع الخصومة، وعلى المحكمة الحكم فيها. 2. إذا تعدد الخصوم وقام سبب الانقطاع بأحدهم، فإن الدعوى تستمر في حق الباقين، ما لم يكن موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة، فتنقطع الخصومة في حق الجميع.). الأمر الضي تنتهي معه الدائرة إلى انقطاع الخصومة في حقها، وبما أن الثابت عدم حضور من يمثل المدعى عليه خلال عقد الجلسات وقبل إغلاق باب المرافعة، رغم علمه بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام الأمر الذي تعده الدائرة نكولا عن الجواب؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي، ويبقى حق الاعتراض قائماً للطرفين وفق الإجراءات والمدد المنظمة لذلك في المواد ٧٨ و٧٩ من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه (...) هوية رقم (...) بما يلي: أولا/ أن يسلم للمدعية (...)- هوية رقم (...) مبلغ وقدره (1695512.82) مليون وستمائة وخمسة وتسعون ألفًا وخمسمائة واثنا عشر ريالًا واثنان وثمانون هللة، وذلك لقاء نصيبها من مورثيها. ثانيا/ أن يسلم للمدعيين وهم (...) – هوية رقم (...) و(...) -هوية رقم (...) و(...) -هوية رقم (...) و(...) -هوية رقم (...)، لكل واحد منهم مبلغ وقدره (1548076.920) مليون وخمسمائة وثمانية وأربعون ألفا وستة وسبعون ريال وتسعمائة وعشرون هللة، وذلك لقاء نصيبهم من مورثهم. ثالثا/ أن يسلم للمدعيات وهن (...) -هوية رقم (...) و(...) -هوية رقم (...)، لكل واحدةً منهن مبلغ وقدره (774038.460) سبعمائة وأربعة وسبعون ألفا وثمانية وثلاثون ريالًا وأربعمائة وستون هللة، وذلك لقاء نصيبهن من مورثهن. رابعًا / أن يسلم للمدعية هيلة بنت عبد الله محمد الدخيل – هوية رقم (...) مبلغ وقدره (193509.610) مائة وثلاثة وتسعون ألفا وخمسمائة وتسعة ريالات وستمائة وعشرة هللات، وذلك لقاء نصيبها من مورثها. خامسا / أن يسلم للمدعين وهم (...)- هوية رقم (...) و(...)- هوية رقم (...) و(...)- هوية رقم (...) و(...)- هوية رقم (...) و(...)- هوية رقم (...)، لكل واحد منهم مبلغ وقدره (168700.690) مائة وثمانية وستون ألفا وسبعمائة ريال وستمائة وتسعون هللة، وذلك لقاء نصيبهم من مورثهم. سادسًا / أن يسلم المدعيات وهن (...)- هوية رقم (...) و(...) - هوية رقم (...) و(...)- هوية رقم (...)، لكل واحدتن منهن مبلغ وقدره (84350.340) أربعة وثمانون ألفا وثلاثمائة وخمسون ريالًا وثلاثمائة وأربعون هللة، وذلك لقاء نصيبهن من مورثهن. سابعًا / وأما ما يتعلق بنصيب المدعية (...)– هوية رقم (...) فإن الدائرة تقرر انقطاع الخصومة في حقها بسبب وفاتها – رحمها الله – استنادًا على المادة (88) من نظام المرافعات الشرعية، وعليه فإن الدائرة لا تحكم في نصيبها إلا بناء على طلب ورثتها؛ وذلك لما هو موضحٌ بالأسباب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.