حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4430175187

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٢٧ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439141898/1443
رقم الحكم:4430175187
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439141898لعام1443ه المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4430175187 التاريخ: ٢٧ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439141898 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: مطعم (...) لتقديم الوجبات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه مالك مطعم (...) لتقديم الوجبات وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط؛ حيث حضر وكيل المدعية (...) بموجب وكالة رقم (...)ولم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال على لائحة دعواه المتضمنة أن موكلته وردت للمدعى عليه موادا غذائية عبارة عن ألبان ومشتقاتها بمبلغ اجمالي وقدره اثنان وثلاثون ألفاً وسبعمائة وخمسون ريالاً، ولم يسددها المدعى عليه، وطلب إلزامه بسدادها، إضافة إلى أتعاب التقاضي، وبسؤال المدعي عن بينته أجاب قائلاً: بينتي الفواتير المرفقة والعقد، وفي الجلسة التالية حضر وكيل المدعية فيما تخلف المدعى عليه عن الحضور بالرغم من تبلغه، كما قرر المدعي وكالة الاكتفاء بما تم تقديمه وطلب الفصل في الدعوى، وفي جلسة تالية حضر وكيل المدعية (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتبين عدم حضور المدعى عليه او من يمثله وبالاطلاع على الفواتير المقدمة من وكيل المدعية تبين أنها ممهورة بختم المدعى عليه كما اطلعت الدائرة على اتفاقية البيع بالآجل المتضمنة إبرامها مع مطعم (...) لمالكه (...) المذيل بختم المطعم، وحصر الحاضر دعواه في طلب إلزام المدعى عليه بان يدفع لموكلته مبلغاً وقدره اثنان وثلاثون الفاً وسبعمئة وخمسون ريالا، وبناء عليه، رفعت الجلسة، وأصدرت الدائرة حكمها محمولاً على أسبابه التالية. الأسباب: لما كان المدعي وكالة قد حصر دعواه الماثلة في طلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلته مبلغاً وقدره اثنان وثلاثون الفاً وسبعمئة وخمسون ريالاً، تشكل قيمة مواد غذائية عبارة عن ألبان ومشتقاتها، ولما كان المدعى عليه قد تبلغ بالدعوى وجلساتها وفق قائمة التبليغات الإلكترونية في النظام القضائي، وبناء على ما نصت عليه المادة 30 من نظام المحاكم التجارية في فقرتها الأولى من أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، ولما كان قد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليه بالقضية وجلساتها فقد قررت الدائرة متابعة السير في الدعوى في مواجهة المدعى عليه حضورياً، وحيث قدم المدعي وكالة بيناته على دعواه متمثلة في اتفاقية البيع بالآجل المتضمنة إبرامها مع مطعم (...) لمالكه (...) والمذيلة بختم المطعم، إضافة إلى عدد من فواتير البيع ممهورة بختم المدعى عليه، ولما كانت الدائرة تعد مجموع ما تقدم من البينات المقدمة من المدعي وكالة قرينة قوية وكافية لثبوت الخلطة بين الطرفين ونشوء العلاقة التعاقدية بينهما؛ بل يعد ذلك في تقدير الدائرة بينة مرجحةً وناقلةً عن البراءة الأصلية للمدعى عليه تستحق بها المدعية ما تطلبه؛ ما لم يُبدِ المدعى عليه ما يبطل ذلك أو يؤثر على قوته، إلا أنه-بعدم حضوره رغم تبلغه- أسقط حقه في الدفاع عن نفسه، ما يجعل الدائرة تقضي على ضوء ما قدمه المدعي وكالة من مستندات وبينات إعمالاً لما نصت عليه المادة (107) من نظام المرافعات الشرعية ونصها: (إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، أو حضر وامتنع عن الإجابة دون مسوغ، فللمحكمة أن تسمع البينة وأن تستخلص ما تراه من ذلك التخلف أو الامتناع، فإن لم تكن لديه بينة عُد الخصم –المتخلف عن الحضور أو الممتنع عن الإجابة دون مسوغ – ناكلاً، وتجري المحكمة ما يلزم وفق المقتضى الشرعي)، عليه: فإن الدائرة ترى أن ما تقدم يُعدُّ كافياً في أن تصدر حكمها في الدعوى حضورياً في مواجهة المدعى عليه بإلزامه بمبلغ المطالبة، وبناء على ما سبق فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة حضورياً: بإلزام المدعى عليه مطعم (...) لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره اثنان وثلاثون ألفاً وسبعمائة وخمسون ريالاً وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث