حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430187245
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٦ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470111980/1444
رقم الحكم:4430187245
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470111980 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430187245 التاريخ: ٢٦ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١١١٩٨٠ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: الشركة (...) للتنمية الزراعيه (...) المدعى عليه: مركز (...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بجدة، ونصها (إنه بتاريخ ١٤٣٦/٠٨/٢هـ الموافق ٢٠١٥/٠٥/٢٠م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه منتجات غذائية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٦/٠٨/٢هـ الموافق ٢٠١٥/٠٥/٢٠م بثمن إجمالي قدره (٣٩,٥٤٥.٠٠) تسعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وخمسة وأربعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٣٩/٠٣/١٢هـ الموافق ٢٠١٧/١١/٣٠م بمبلغ قدره(٣٩,٥٤٥.٠٠) تسعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وخمسة وأربعون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠٥/٥هـ الموافق ٢٠١٧/٠٢/٠٢م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مصادقة الرصيد). ٢- أضرار تقاضي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٣٩,٥٤٥.٠٠) تسعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وخمسة وأربعون ريال سعودي. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠.٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي. هذه دعواي)؛ وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسة اليوم افتتحت الدائرة هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر وكيل المدعية (...) رقم الهوية: (...) رقم الوكالة: (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه بالجلسة وبناء على ما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تشير إلى أن هذه الدعوى تقع في اختصاص الدائرة القضائي النوعي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وبسؤاله عن الدعوى أحال على لائحتها، كما سألته عن البينة ذكر بموجب العقد المبرم بين الطرفين ومطابقة الرصيد المذيلة بتوقيع وختم المدعى عليه والمتضمنة مبلغ المطالبة، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أنها صالحة للفصل فيها؛ ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: وبما أن وكيل المدعية حصر طلبه بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ ٣٩,٥٤٥ ريال إضافة إلى أتعاب محاماة، وحيث ثبت لدى الدائرة تبلغ المدعى عليها عن طريق النظام الالكتروني وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضية، الأمر الذي يخول للدائرة أن تسير في الدعوى والحكم فيها حضورياً استناداً على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩هـ وتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) وتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٩هـ وبناء على المادة (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وبما أن المتوجب على المدعى عليها بعد تبلغها حضور الجلسات، وبما أنها لم تحضر بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذراً في ذلك فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، وبما أن وكيل المدعية استند في دعواه على بينته المتمثلة في العقد المبرم بين الطرفين ومطابقة الرصيد المذيلة بتوقيع وختم المدعى عليه والمتضمنة مبلغ المطالبة، الأمر الذي تخلص معه الدائرة إلى الحكم على المدعى عليها بالمبلغ المدعى به. وبما أن المدعى عليها قد ألجأت المدعية إلى إقامة هذه الدعوى وكبدتها أتعاب الترافع فيها، وكان ما طلبته المدعية تجد موافقة قناعة الدائرة وهي الخبير الأول في الدعوى؛ وعليه فإن الدائرة تقدر تلك الأتعاب بملغ قدره ٣.٩٥٤ ريال. نص الحكم: بإلزام مركز (...) التجارية رقم الهوية (...) بأن يدفع للشركة (...) للتنمية الزراعية (...) رقم الهوية (...) ما يلي: أولاً: مبلغاً قدره ٣٩,٥٤٥ تسعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وخمسة وأربعون ريالاً. ثانياً: مبلغاً قدره ٣.٩٥٤ ثلاثة آلاف وتسعمئة وأربعة وخمسون ريالاً مقابل أتعاب المحاماة.