حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430154515

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٦ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470018521/1444
رقم الحكم:4430154515
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470018521 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430154515 التاريخ: ٢٦ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠١٨٥٢١ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة (...)-الموضح بياناتها في ملف القضية- حيث تقدمت بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها ما نصه: " أنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/١٥هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٢٢م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه بضائع على أن يكون تاريخ ابتداء التعامل هو ١٤٤١/٠١/٢٠هـ الموافق ٢٠١٩/٠٩/١٩م بثمن إجمالي قدره (٢٤٠,٨٩٨.٨٧) مئتان وأربعون ألفًا وثمان مئة وثمانية وتسعون ريالا و سبعة وثمانون هللة، وقد سدد منها مبلغ قدره (١٨٠,٥٥٩.٠٠) مائة وثمانون ألفًا وخمس مئة وتسعة وخمسون ريالا، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع؛ علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/١٥هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٢٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (عقد وفواتير)"، وانتهت إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ٦٠,٣٣٩.٦٦ريال، وفي سبيل ذلك حددت الدائرة جلسة هذا اليوم موعداً لنظرها وفيها حضرت(...)بهوية رقم (...) وبوكالة رقم (...)وحضر لحضورها مدير الشركة المدعى عليها (...)بهوية رقم (...) وبسؤال المدعية عن دعواها أحالت إلى لائحة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم سألتها الدائرة هل تم اللجوء للمصالحة قبل قيد الدعوى فذكرت بأنه لم يتم ذلك إلا أنها قد قامت بتقديم عدة دعاوى بمبالغ مختلفة من دون مصالحة وجرى السير فيها، ثم طلبت منها الدائرة تقديم أي (أمر) تثبت لجؤها للمصالحة فلم تستطع ذلك، ثم رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، فأصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: بما أن المدعية وكالة تطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ٦٠,٣٣٩.٦٦ريال تمثل قيمة توريد بضائع لصالح المدعى عليها، و لما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوى التحقق من صحة قيدها وما يجب أن تتضمنه من بيانات وفق النظام، وحيث نصت الفقرة (ب) من المادة (٥٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١هـ على أنه: (يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: ب- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة)، ونصت الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة على: (أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (١) و(٢) من المادة السادسة عشرة من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال)، وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى، وعلى جلسة هذا اليوم والتي قد قررت فيها المدعية وكالة بأنه لم يتم اللجوء للمصالحة، وبما أن الدائرة في جلسة هذا اليوم قد طلبت منها تقديم أي (أمر) يثبت لجؤها للمصالحة فلم تستطع ذلك، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى، لما هو موضح بالأسباب، ولطرفي النزاع حق الاعتراض على هذا الحكم مدة ثلاثين يوماً تبدأ من التاريخ المحدد لتسليم نسخة الحكم، فإن تقدمت به خلال هذه الفترة وإلا اكتسب الحكم القطعية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث