حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430195016

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٦ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470173517/1444
رقم الحكم:4430195016
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470173517 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430195016 التاريخ: ٢٦ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 4470173517 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بتقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها: يتقدم المدعي بصفته دائن الشركة ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة (...) وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...)وعدد حصصها (١)، ونسبة الحصص من رأس المال (١٠٠%)، ورأس مالها (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة ملايين ريال سعودي، وعدد الشركاء (١)، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٢٣م،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تحمل المدعى عليه المسؤولية في (مخالفة المادة الثانية والخمسون بعد المئة من نظام الشركات المادة الثالثة والخمسون بعد المئة)، وذلك بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٢٣م، مما تسبب بـ(مخالفة مواد النظام) وقيمته (٤٢٩,٥٨٥.٠٠) أربع مئة وتسعة وعشرون ألفًا وخمس مئة وخمسة وثمانون ريال سعودي، استناداً على(عقد التوريد محل المطالبة) وتعويضي بمبلغ قدره٤٢٩,٥٨٥. وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة عقدت لنظرها جلسة هذا اليوم فيها حضر المدعي وكالةً (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضرت المدعى عليها وكالةً (...) بموجب الوكالة رقم (...) وبسؤال المدعي -بعد التحقق من الجوانب الشكلية للدعوى وانعقاد الاختصاص- عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى، وإلى الطلبات الواردة فيها، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليه أحالت إلى مذكرته الجوابية المرسلة عبر النظام بتاريخ 22 / 3 / 1444 هـ وباطلاع الدائرة على ما جاء فيها رأت صلاحية الدعوى للفصل فيها، وقررت رفعها للمداولة. الأسباب: ولما كان المدعي يهدف من دعواه بعد حصرها إلى إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ قدره (٤٢٩,٥٨٥.٠٠) أربع مئة وتسعة وعشرون ألفًا وخمس مئة وخمسة وثمانون ريال سعودي؛ لمخالفة المدعى عليه حكم المادة (152/2) من نظام الشركات، وقيام مسؤوليته الشخصية التضامنية عن التزامات الشركة، وفق التفصيل المبين بوقائع الدعوى، بالتالي فإن الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمة التجارية وفق ما نصت عليه الفقرة (4) من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 8 /1441هـ. ولما كان المدعي قد شيَّد دعواه على واقعة عدم وضع المدعى عليه عبارةَ ذات مسؤولية محدودة إلى جانب اسم الشركة حالَ إبرام العقد محلَّ الدعوى، متمسّكاً بنص الفقرة الثانية من المادة الثانية والخمسين بعد المئة من نظام الشركات: "يكون مديرو الشركة مسؤولين شخصيًّا وبالتضامن عن التزامات الشركة عند عدم وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة أو عدم بيان مقدار رأس المال إلى جانب اسم الشركة"؛ وبما أن الواقعة المشار إليها نُظِّمت بنصٍّ خاص وفق ما أشير إليه؛ فتكون بذلك خارجة عن عموم قاعدة عدم قبول دعوى مسؤولية المدير قبل استكمال إجراءات تصفية الشركة وفقاً لأحكام نظام الإفلاس ووفقاً لما استقرت عليه أحكام القضاء التجاري. ولما كان المدعى عليه قد أجمل جوابه بأن الشركة ذات مسؤولية محدودة وتعد ذمتها مستقلة عن الذمة المالية لكل شريك فيها، وهي مسؤولة وحدها عن الديون والالتزامات المترتبة عليها، وانتهى لطلب رد الدعوى. وحيث أن الالتزام في حقيقته يُعد ارتباطا قانونيا يكون به على شخص التزام أو أكثر بمقتضى عقد أو إرادة منفردة أو عمل غير مشروع أو إثراء بلا سبب أو بمقتضى القانون. ولما كان نظام الشركات قد رتّب لكلِّ نوعٍ من أنواع الشركات من الإجراءات والضوابط والقيود ما يتواءَم بطبيعته مع نوع الشركةِ سواءً استقلَّ تعلُّقها بالمركز القانوني لذات الشركة أو كان قد امتدّ إلى المراكز القانونية للشركاء أو المدراء فيها. وبما أن الشركة ذات المسؤولية المحدودة كيان اعتباري، يتمتع باستقلال وشخصية قانونية يتميز فيه عن العناصر البشرية والمادية التي ساهمت في تكوينه، وهو قائم على الوجود المزدوج للاعتبار الشخصي والاعتبار المالي في جوانب مختلفة عند تأسيس الشركة ومحدودية مسؤولية الشريك فيها عن الديون الخاصة بها وأحوال انقضائها، مما انعكس على القواعد التي رتب النظام على أساسها الكيفية التي تدار بها هذه الشركة وآلية الرقابة المباشرة لمدير أو أكثر، فبعد أن يكتمل وجود الشركة ذات المسؤولية المحدودة في المشهد القانوني يصبح بمُكنة هذا الكيان القيام بالأعمال والتصرفات لتحقيق حاجاته وغاياته حال تعامله مع الآخرين، وذلك من خلال مدير الشركة الذي يتولى إدارتها ويمثلها أمام القضاء لقاء أجر أو نسبة من الأرباح، ومن ثم فإن مدير الشركة يعد المحرك والمتحكم البشري في هذا الكيان الاعتباري الذي يتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة. ثم إنه ولما قد نظام الشركات قد أرسى الإجراءات والضوابط والالتزامات على إدارة الشركة ذات المسؤولية المحدودة، وما يترتب على الإخلال بذلك، وحيث ألزم المنظم في (15) من نظام الشركات في باب الأحكام العامة على أنه: "1. يجب أن يوضع اسم الشركة ونوعها ومركزها الرئيس ورقم قيدها في السجل التجاري على جميع العقود والمخالصات وغيرها من الوثائق التي تصدرها الشركة. 2. يضاف إلى البيانات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة -في غير شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة- بيان عن مقدار رأس مال الشركة ومقدار المدفوع منه"، ثم أردف المنظم في المادة (152) من الباب السادس المتعلق بالشركة ذات المسؤولية المحدودة في الفصل الأول من أحكامه العامة على أن " 1- يكون للشركة ذات المسؤولية المحدودة اسم مشتق من غرضها أو مبتكر. ولا يجوز أن يشتمل اسمها على اسم شخص ذي صفة طبيعية، إلا إذا كان غرض الشركة استثمار براءة اختراع مسجلة باسم هذا الشخص، أو إذا ملكت الشركة منشأة تجارية واتخذت اسمها اسماً لها، أو كان هذا الاسم اسماً لشركة تحولت إلى شركة ذات مسؤولية محدودة واشتمل اسمها على اسم شخص ذي صفة طبيعية. وإذا كانت الشركة مملوكة لشخص واحد، وجب أن يتضمن الاسم ما يفيد بأنها شركة ذات مسؤولية محدودة مملوكة لشخص واحد، ويترتب على إهمال ذلك تطبيق الفقرة (2) من هذه المادة. 2- يكون مديرو الشركة مسؤولين شخصيًّا وبالتضامن عن التزامات الشركة عند عدم وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة أو عدم بيان مقدار رأس المال إلى جانب اسم الشركة". وبذلك يكون المنظم قد أرسى من خلال هاتين القاعدتين القانونية التزاما وجزاء، فالالتزام يتجسد بإلزام مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة بأن يضع على جميع العقود والمخالصات وغيرها من الوثائق التي تصدرها الشركة عبارة "ذات مسؤولية محدودة" ورتب على إهمال هذا الالتزام القانوني حال عدم وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة أو عدم بيان مقدار رأس المال إلى جانب اسم الشركة جزاء يتبلور بنهوض مسؤولية مدير الشركة الشخصية وبالتضامن عن التزامات الشركة بما يكون نتيجة مباشرة عن هذا الإهمال بالالتزام، وهذا ما يجسد في كنهه حقيقة القاعدة القانونية بأنها لا بد أن تكون ملزمة، وأنه يترتب على مخالفتها جزاء، إذ بدون هذه الخاصية تصبح القاعدة القانونية عديمة الجدوى، والجزاء القانوني هو الأثر القانوني المترتب على مخالفة قواعد النظام. وحيث رتب المنظم على إهمال مدير الشركة لالتزامه حال عدم وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة أو عدم بيان مقدار رأس المال إلى جانب اسم الشركة جزاء يتجسد بنهوض مسؤولية مدير الشركة الشخصية وبالتضامن عن التزامات الشركة، ولما كانت المسؤولية كأصل عام هي إخلال بالتزام قانوني وواجب قانوني، لا تَنْبع إلا من مصادر الالتزام: أ- وفقا للمسؤولية العقدية: بإثبات أركانه: الخطأ والضرر والعلاقة السببية. ب- أو وفقا للفعل الضار (المسؤولية التقصيرية): بإثبات أركانه: فعل الإضرار والضرر والعلاقة السببية. ج- أو وفقا للقانون، فبرغم أن الأصل في كل الالتزامات اعتبار مصدرها القانون الذي جعلها تنشأ من مصادر مباشر لها، وحدد أركانها وبين أحكامها، سواء أكان هذا المصدر المباشر هو العقد أم الإرادة المنفردة أم الفعل الضار أم الفعل النافع. بيد أنه بجانب هذه المصادر المباشرة يختار القانون حالات خاصة، ويرتب في كل حالة منها التزاما، يستند حقا إلى عمل قانوني أو عمل مادي، وهو في استناده إليه لا كمصدر عام ينشئ الالتزام في هذه الحالة وفي غيرها من الحالات، بل كواقعة خاصة تنشئ الالتزام في هذه الحالة وحدها دون غيرها، ليكون النص القانوني هو المصدر المباشر لهذا الالتزام والذي يحدد نطاقه ويرسم مداه ويرتب أحكامه، ومنها الالتزام وما يترتب عليه من مسؤولية، فتعد مسؤولية من نوع خاص، وليست مسؤولية عقدية أو تقصيرية. ويستخلص من ذلك أمران: الأول: أن القانون هو المصدر المباشرة لبعض الالتزامات، سواء أكانت التزامات إيجابية أم سلبية، ومن ثم لا سبيل إلى تحديدها إلا بالنص، وهو مصدرها الوحيد. الثاني: أن النص وحده هو الذي يتكفل بتحديد أركان هذا الالتزام القانوني وبيان أحكامه وما يترتب على الإخلال به على سبيل الاستثناء، ومن ثم فالاستثناء لا يتوسع فيه ولا يقاس عليه، إذ لا اجتهاد في مورد النص. وبيان نوع مسؤولية المدير وفق ما سبق يكون بمنأى عن المسؤولية العقدية، لعدم وجودها في العقد المبرم بين طرفيه، وأما المسؤولية التقصيرية فإنها لا تنطبق على الواقعة مثار النزاع، لكون نصَّ المادة (152) رتب نهوض مسؤولية مدير الشركة الشخصية وبالتضامن عن التزامات الشركة بمجرد إهماله بالتزامه بوضع ما يفيد بأن الشركة شركة ذات مسؤولية محدودة مملوكة لشخص واحد وفق الفقرة (1) من عجز هذه المادة وعموم المادة (15) النظام، كما أن نص المادة (152/2) انحسرَ دون الإشارة إلى الضرر، ولا ينال من ذلك القول بأن الحكم بثبوت المسؤولية الشخصية لمدير الشركة بالتضامن عن التزامات الشركة ذات المسؤولية المحدودة يتطلب إثبات أركان المسؤولية التقصيرية والنظر في مسألة سوء نية المدعي حال علمه بأن الشركة ذات مسؤولية محدودة، إذ تعد الواقعة مثار النزاع منطوية تحت ظل المسؤولية القانونية الخاصة بموجب نص خاص لا تقاس على المسؤولية التقصيرية ولا تطبق أحكامها عليها، كما أن التسليم بذلك يؤدي إلى تجريد النص القانوني الخاص من مضمونه وإلقاء عب إثبات المسؤولية على عاتق شخص لم يلزمه المنظم، وتبرئة لساحة شخص رتب المنظم -بصريح النص- مسؤوليته الشخصية بالتضامن عن التزامات الشركة بمجرد إهماله، وبالتالي فإن المنطقي أن دفع تلك المسؤولية يقع على عاتق مدير الشركة لا المدعي؛ لأن أن المنظم في نظام الشركات تبنى فكرة المسؤولية التقصيرية بالنصَّ على الضرر صراحةً مواضع أخرى، ومن ذلك: إلزام الشريك بالتعويض عن الضرر وفق المادة (7)، واعتبار كل من الشركاء أو مديري الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها؛ يكون مسؤولاً - بالتضامن - عن تعويض الضرر وفق المادة (13)، واعتبار مدير الشركة مسؤولاً عن تعويض الضرر وفق المادة (32) من النظام، وبذلك يكون المنظم في هذه المادة -وعلى سبيل الاستثناء- رتب المسؤولية على أساس القانون باعتبارها مسؤولية من نوع خاص، لا على اعتبارها مسؤولية تقصيرية تتطلب نهوض أركانها. ولا ينال من ذلك أيضا القول بأن الحكم بثبوت المسؤولية الشخصية لمدير الشركة بالتضامن عن التزامات الشركة ذات المسؤولية المحدودة يتطلب بحثا وإثباتا لحسن أو سوء نية المدير أو الدائن؛ باعتبار أن توقيف المسؤولية على سوء نية المدير أو حسن نيته، أو سوء نية المدعي (الدائن) بالواقعة وعلمه بأن الشركة ذات مسؤولية محدودة أو حسن نيته وعدم علمه بذلك، تحميل للنص بما لا يحتمل، فإلزام المتعامل مع الشركة بإثبات عدم علمه بمحدودية الشركة هو تكليف بما لم يكلفه به المنظم، بل المسؤولية المقررة على المدير مشروطة بشرط واحد وهو عدم وضع عبارة "ذات مسؤولية محدودة"، ولو أراد المنظم ذلك لنص عليه كما سبق أن نص على ذلك في مواضع مختلفة من النظام، كما أن المنظم حسر المادة (152) من اشتراط علم المدعي بهذه الواقعة، ولم يراع حسن أو سوء نيته، برغم أن المنظم في نظام الشركات تبنى فكرة حسن وسوء النية بالنص عليها صراحة في مواضع أخرى، ومن ذلك: ما يتعلق بالدائن حسن النية في الأرباح الصورية الواردة في المادة (10) من نظام الشركات، وما يتعلق بالمتعامل سيء النية مع مدير الشركة وفق المادة (29)، وما يتعلق بصاحب المصلحة سيّء النية وفق المادة (77)، وما يتعلق بعدم الاخلال بحقوق الغير حسن النية وفق المادة (99). تأسيسا على ما سلف، ولما ثبت للدائرة من خلال اطلاعها على ما أرفق بملف الدعوى أن المدعى عليه هو المدير لشركة ناصر التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...)، وأن العقد المبرم بين المدعي وشركة ناصر لم يتضمن عبارة ذات مسؤولية محدودة، وبذلك يكون المدعى عليه (مدير الشركة) مخلا بالالتزام القانوني الخاص الذي فرضه عليه نظام الشركات في المادة (15) والمادة (152)، المتجسد بأن يضع مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة على جميع العقود والمخالصات وغيرها من الوثائق التي تصدرها الشركة عبارة "ذات مسؤولية محدودة"، ويترتب على إهمال ذلك تطبيق أن يكون مديرو الشركة مسؤولا شخصيًّا وبالتضامن عن التزامات الشركة عند عدم وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة أو عدم بيان مقدار رأس المال إلى جانب اسم الشركة، كما ثبت للدائرة ثبوت الالتزام بذمة الشركة أولا من خلال الحكم الصادر للمدعي بإلزام شركة ناصر التجارية للخدمات التجارية بأن تدفع للمدعي مبلغا قدره ثلاثمئة وخمسة عشر ألف ريال. ولما كان المنظم قد رتب على المدير مسؤوليته بالتضامن الشخصي عن التزامات الشركة وفق المادة (152/2) الأمر الذي يعده تضامنا بحكم القانون، أي أن مصدره نص القانون وحده، فيكون تضامنا بين المدينين، وهو وضع من شأنه أن يمنح الدائن لدين واحد على مدينين متعديين حق مطالبة أي من مدينيه أو جميعهم بدفع كامل الدين أو جزء منه. وحيث قد تحققت جميع الأحكام المتعلقة بنهوض مسؤولية المدعى عليه (مدير الشركة) شخصيًّا وبالتضامن عن التزامات الشركة عند إخلاله بهذا الالتزام؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما ورد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بثبوت مسؤولية (...) سجل مدني رقم (...) بمخالفة المادة الثانية والخمسين بعد المائة من نظام الشركات وألزمته بالتضامن مع شركة (...) سجل تجاري رقم (...) في الحكم الصادر من الدائرة الثانية في القضية رقم 439059562 والمؤيد من محكمة الاستئناف بمبلغ قدره 429,585 أربعمائة وتسعة وعشرون ألفًا وخمسمائة وخمسة وثمانون ريالًا.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث