حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430188723
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٦ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:40809253/1440
رقم الحكم:4430188723
سنة الحكم:1440
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 40809253 لعام 1440 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430188723 التاريخ: ٢٦ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 40809253 لعام 1440 ه المدعي: مؤسسة نواف صالح البطي للتجارة المدعى عليه: الشركة الخليجية للمطاعم والمنتزهات المحدده الوقائع: تتحصل وقائع الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: (اشترت المدعى عليها الشركة الخليجية للمطاعم والمنتزهات المحدودة من موكلتي بضاعة (كماليات) وترتب عليها مبلغ مالي قدره (458.475) ريال، لم تقم المدعى عليها بسداده. ولحرص موكلتي على استيفاء تلك الحقوق بطريقة ودية فقد خاطبت المدعى عليها عدة مرات لسداد المبلغ إلا أنها ماطلت في السداد، وعليه نطالب بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المذكور). وتشير الدائرة إلى أنها أصدرت حكما في تاريخ 05/02/1442هـ القاضي بإلزام الشركة الخليجية للمطاعم والمنتزهات المحددة بأن تدفع لنواف صالح محمد البطي مبلغا قدره (458.475.17 ريال) أربعمائة وثمانية وخمسون ألف وأربعمائة وخمسة وسبعون ريالا وسبع عشرة هللة، وأصبح الحكم نهائيا بمضي المدة الحددة للاعتراض، ثم تقدمت المدعى عليها بطلب التماس على الحكم، فحكمت الدائرة بعدم قبوله وذلك في تاريخ 24/08/1442هـ، وقد قررت دائرة الاستئناف إلغاء حكم الدائرة بعدم قبول الالتماس والحكم بقبول الالتماس شكلا وإعادة القضية لها للنظر فيها موضوعا فباشرت نظرها كما هو مبين في ضبط الجلسات. ففي جلسة 10/02/1444هـ، المنعقدة عن بعد حضر وكيلا الطرفين المثبتة بياناتهما وصفتهما في محضر الجلسة، كما أشار الأطراف بإلغاء حكم الدائرة الابتدائية بعدم قبول الالتماس صادر من محكمة الاستئناف ويحكم بإعادة القضية للدائرة الابتدائية لنظره، فأفهمت الدائرة الأطراف بإرفاق حكم محكمة الاستئناف لتطلع الدائرة عليه بالإضافة إلى تقديم مذكرة ختامية من كل طرف تتضمن كل الدفوع والطلبات. وعليه تم تأجيل الجلسة. وفي جلسة 17/02/1444هـ المنعقدة عن بعد حضر أطراف الدعوى وكالة المثبتة بياناتهم سلفا، وفيها سألت الدائرة الأطراف عن سبب عدم تقديمهم ما طلب منهم في الجلسة الماضية، فذكر وكيل الملتمس بأنه لم يستطع إرفاق ذلك عن طريق النظام وطلب مهلة لتقديمها. كما أفهمت الدائرة المدعي أنه عليه تقديم لائحة دعوى محررة يحصر دعواه في أحد العقود كما هو في توجيه دائرة الاستئناف فاستعد بذلك. وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة 15/03/1444هـ، وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي، حضر وكيلا الطرفين، كما ذكر وكيل المدعي بأنه يطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (113.754) ريالا، وهذا ناشئ عن عقد توريد أدوات مائدة للمطاعم والبينة هي المصادقة المؤرخة بتاريخ: 2018/12/31، فأجاب به وكيل المدعى عليه بأن هذا المبلغ صحيح وأنه مستحق بذمة موكلته، كما يطلب إيقاف حكم التنفيذ الصادر من دائرة التنفيذ الثالثة عشرة. كما استعد وكيل المدعى عليه بتقديم وكالة عن مدير الشركة المدعى عليه، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة في القضية ورفعها للدراسة. وفي جلسة اليوم المنعقدة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيلا الطرفين المثبتة بياناتهما سلفا، ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: فبما أن النزاع ناشئ بين الطرفين في عقد تجاري فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، وفقا لما نصت عليه المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 /08 /1441هـ، أما من جهة الموضوع، فبنـاء على قبول دائرة الاستئناف الالتماس وتوجيه الدائرة الابتدائية بنظره موضوعا، طلبت الدائرة من وكيل المدعية حصر دعواه بما يخص المدعى عليها، فحصر وكيل المدعية مطالبة موكلته في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغٍ قدره (113.754) ريالا، ناشئ عن عقد توريد أدوات مائدة للمطاعم بين الطرفين، وبما أن وكيل المدعى عليها المخول له بالإقرار، قد أقر على صحة المبلغ وأكد بأن هذا المبلغ هو المستحق بذمة موكلته، واستنادا على المادة (14) فقرة (1) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26هـ، التي نصت على: "يكون الإقرار قضائيا إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة". وحيث إن إقرار المدعى عليه قد صدر وفق الأصول المعتبرة شرعا باستكماله أركانه، واستيفائه شروطه، وانتفاء موانعه فإنه يرتب أثره بإظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده، الأمر الذي ثبت معه انشغال ذمة المدعى عليها والحكم بإلزامها بسداد المبلغ، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما ورد في منطوقه أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: أولا: العدول عن حكمها السابق المؤرخ في 05/02/1442 هـ. ثانيا: إلزام المدعى عليها الشركة الخليجية للمطاعم سجل تجاري رقم: (...) أن تدفع لمؤسسة نواف صالح البطي للتجار لصاحبها نواف بن صالح البطي هوية وطنية رقم: (...) مبلغا قدره (113.754) مائة وثلاثة عشر ألفا وسبعمائة وأربعة وخمسون ريالا.