حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430161486

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٦ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439081035/1443
رقم الحكم:4430161486
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439081035 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430161486 التاريخ: ٢٦ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٨١٠٣٥ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصّل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم في أن وكيل المدعي تقدم للمحكمة بصحيفة دعوى. وبعد قيد الدعوى وإحالتها للدائرة، نظرتها الدائرة على النحو المثبت في محاضرها، ففي جلسة ١٥ / ٣ / ١٤٤٣هـ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ حضر المدعي بالوكالة رقم: (...)، ولم يتبين حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعاً رغم ثبوت تبلغه عن طريق نظام أبشر؛ وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أنه يطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ (٢٠.٠٠٠) ريال، مقابل التعويض عن الأضرار المتمثلة في أتعاب المحاماة في القضية المنظورة لدى هذه الدائرة سلفاً برقم: (٣٨٨٢٢٧٤٣)، والتي انتهى فيها الحكم لصالح موكله. وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي وكالة بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليه لم يتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغه بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، ونظراً لتخلف المدعى عليها عن حضور هذه الجلسة؛ فقد تبين للدائرة تعذر إمضاء الصلح بين الطرفين في هذه الجلسة. كما تبين للدائرة أنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي وكالة ضمن صحيفة دعواه؛ ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم نطقت بحكمها علناً مبنياً على الآتي من: الأسباب: وبعد سماع الدعوى؛ وبما أن المدعي وكالة يطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بمبلغ (٢٠.٠٠٠) ريال، مقابل التعويض عن الأضرار المتمثلة في أتعاب المحاماة في القضية المنظورة لدى هذه الدائرة سلفاً برقم: (٣٨٨٢٢٧٤٣)، والتي انتهى فيها الحكم لصالح موكله، وبما أن المدعى عليه نكل عن تقديم مذكرة الدفاع الأولى، وعن حضور الجلسة المنعقدة في هذه الدعوى على الرغم من ثبوت التبلغ؛ وثبوت تسلّمه بذاته رسالة نصية على جواله المعتمد بنظام أبشر لدى وزارة الداخلية، وحيث إنّ التبليغ الالكتروني من خلال الرسائل النصية المرسلة من خلال نظام أبشر حجة ويعتد بها في ترتب الآثار عليه؛ استناداً على المادة: (١٠ / أ) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م / ٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ؛ ونصّها: " يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق"، وحيث نصّت المادة (٣٠/١) من نظام ذات النظام على أنّه: " ١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"؛ وبما أن الدائرة اطلعت على الحكم السابق وتبين لها أن النزاع لا يمكن الفصل فيه إلا قضاءً، على اعتبار أن الدائرة لم تحكم بموجب بينات المدعي وإنما تم الحكم بموجب اليمين التي طلبها المدعي من المدعى عليه، وطلب المدعى عليه ردها للمدعي، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما يرد بمنطوقها. وتشير الدائرة إلى أن مبلغ المطالبة في هذه الدعوى هو (٢٠.٠٠٠) ريال، ما تكون معه المنازعة من الدعوى اليسيرة التي لا تزيد عن خمسين ألف ريال وبذلك فيكتسب هذا الحكم الصفة النهائية بمجرد صدوره، ويكون غير قابل للاستئناف؛ استناداً لنص المادة الثامنة والسبعون من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ؛ ونصها: (فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف. فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس)، وعليه؛ فإنّ الدائرة تنتهي إلى الحكم في هذه الدعوى حكماً نهائياً، وتقضي وفق ما ورد بمنطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة حكماً نهائياً برفض هذه الدعوى؛ لما هو موضّح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث