حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في أبها رقم 4430485268
أحكام محكمة الاستئنافتجاريأبها٢٦ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439096844/1443
رقم الحكم:4430485268
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439096844 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4430485268 التاريخ: ٢٦ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 439096844 لعام 1443هـ المدعي: علي بن حسين بن عبدالله القحطاني المدعى عليه: مؤسسة التحالف الأول للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى ورد فيها ما يلي: (الموضوع: -تحرير دعوى مطالبة مالية بمبلغ (1584624) مليون خمسمائة وأربعة وثمانون ألف وستمائة وأربعة وعشرون ريال كامل دون نقصان من المدعى عليها متبقية على مؤسسة مرعي خلوفه الاحمري ويملكها/ مرعي خلوفه الاحمري. • إشارة الى الموضوع أعلاه فأنني أتقدم انا الوكيل الشرعي / محمد عبد الله محمد الشهري عن موكلي المدعي/ علي حسين عبد الله ال مدهش القحطاني بصفته صاحب مؤسسة على حسين عبد الله ال مدهش للمقاولات ضد المدعى عليها ومن يمثلها بقيد هذه الدعوى في مواجهة المدعى عليها وجبها للمحاكمة وذلك بناء على صحيفة الدعوى الالكترونية وذلك بناء على نص المادة 7 من نظام المحكمة التجارية والمنظورة لدى فضيلتكم مقدمه مني انا كوكيل شرعي عن المدعي أولا: -نبذة موجزه ومختصره على قدر الإمكان حرصا على وقت فضيلتكم الثمين ونوجزها في الوقائع: - 1. تأسست العلاقة بين طرفي الدعوى باتفاق مقاولة مع المؤسسة المدعى عليها ومن يمثلها ويشهد بذلك على العقد المؤرخ في 03/04/1433هـ وقد وقعت على العقد في تاريخ 28/04/1433هـ، فعقد المقاولة عقد يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين أن يصنع شيئا أو يؤدي عملا لقاء اجر يتعهد به المتعاقد الآخر التزمت موكلتي بما وقع على عاتقها من بنود والتزامات في العقد وتم الانتهاء من جميع الأعمال التي أسندت لموكلتي على أكمل وجه كما هو متفق عليها بموجب حصر الأعمال في المستخلصات. 2. طالبت موكلتي المدعى عليها مرارا وتكرارا بالمبالغ المستحقة لها الا ان المدعى عليها كانت تماطل وتعطي وعودا بالسداد ورغم ذلك لم تفي بأي من ذلك. 3. عند متابعة موكلتي أوامر الدفع من وزارة المالية اتضح لها ان المدعى عليها قامت بصرف مستخلصات البنود المنفذة كما واصلت موكلتي متابعة صرف المستخلصات في مديرية الشؤون الصحية بعسير حتى تم التأكد ان تلك المستخلصات أدخلت في حساب مؤسسة مرعي خلوفه الاحمري ويملكها/ مرعي خلوفه الاحمري ولم تسلم موكلي نسبته المتفق عليها والمنصوص عليها في العقد من خلال عدم التزامه ببنود العقد الواردة في كلا من البندين (الخامس فقرة 3 والثالث عشر). ثانيا: الأسانيد: 1-الشرع: قوله سبحانه وتعالي في كتابه الكريم (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يتلى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ) وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم 0(المسلمون عند شروطهم) 2 -النظام: في الشكل قبول الدعوى شكلا وذلك لما نصت عليه المادة 16 من نفس النظام تختص المحكمة بالنظر في الآتي: 1. المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية. 2. الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على مائة ألف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زيادة هذه القيمة. ثالثا: -الأساس القانوني لطلبات المدعيين. 1- عقد مقاوله بين موكلتي مؤسسة على حسين عبد الله ال مدهش للمقاولات ومؤسسة مرعي خلوفه الاحمري. 2- السجل التجاري للمؤسسة لموكلتي مؤسسة على حسين عبد الله ال مدهش للمقاولات. 3- السجل التجاري للمدعى عليها مؤسسة مرعي خلوفه الاحمري (مرفق لفضيلتكم صورة منه). الطلبات ولذلك - وتأسيسا على ما قدم من وقائع الدعوى وما تم تقديمه من بينة على صحة دعوى موكلتي نطلب من فضيلتكم حكمكم العادل. 1. قبول الدعوى شكلا ونظاما وذلك طبقا لما نص عليه نظام المحكمة التجارية في مواده التي تنص على ان كل منازعه تنشأ ما بين التجار بعضهم ببعض ينظرها القضاء التجاري. 2. إلزام المدعي عليه بدفع كامل المبلغ المالي المطالب به دون نقصان. 3. إلزام المدعي عليه بما تم الاتفاق عليه في بنود العقد الخامس والثالث عشر. 4. تحميل غرامة التأخير على المدعى عليها ما يقارب من (700.000.00) سبعمائة ألف ريال لأنها هي من اخلت بالعقد ويتضح ذلك في بنوده المشار اليها في أعلاه. 5. إلزام المدعى عليها بدفعها قيمة اتعاب محاماة لأنها من ماطلت بعدم رد الحق وأنها من جعلت موكلي يلجا للقضاء) وبإحالة القضية للدائرة أجرت ماهو لازم لنظرها وحددت لنظرها جلسة وفيها حضر الطرفان وبما أن هذه الدعوى قد سبق نظرها من قبل الدائرة وندبت فيها خبير وأصدر تقرير وهي برقم 4301 عام 1439 ثم أصدرت فيها الدائرة حكما باعتبارها كأن لم تكن، فقررت الدائرة نظرها وبسؤال طرفي الدعوى عما لديهما أحالا على ملف القضية المشار إليها سابقا وعليه قررت الدائرة تحديد موعد اخر والاطلاع على ملف القضية السابقة ودراسة ثم أقفل المحضر، وبما أن الطرفان أحالا على ما قدما القضية السابقة التي برقم (39854301) فإن الدائرة ستثبت ما جرى فيها من مذكرات بصك هذه القضية، حيث فتحت الدائرة الترفع الالكتروني وقدم المدعي ما يلي: (انا المدعي /ممثل مؤسسة علي حسين ال مدهش للمقاولات (مدعي) تأخر المدعى عليه في تحويل مستحقاتنا من من مشروع إسكان مستشفى تنومه رغم ايداعها في حسابه من قبل وزارة الماليه وتعذره لنا بعدم الصرف حتى احضرت الاثبات من الوزاره بالرياض وهذا يبين عدم حرصه على انهاء المشروع في وقته المحدد ومماطلته في الإيفاء بالحقوق حتى هذه اللحظه وكل ذلك مثبت في ملف القضيه لديكم من قبل والله يحفظكم ويرعاكم) ثم جرى فتح تبادل المذكرات و تتلخص مذكرات المدعى عليه في رده على الدعوى فيما يلي: (بناء علي ما ذكره المدعي في دعواه واقر به باننا لم نتأخر في صرف مستحقاته عن المستخلص رقم (1)و(2)ورقم(3) وتم صرفهم في موعدهم المقرر لالتزامنا التام بالعقد المبرم ونظرا لكونه الطرف الثاني في العقد وجب علية الالتزام أيضا ببنوده ومن ضمنها المدة الزمنية لإنهاء تنفيذ الاعمال وانه ادعي علينا كما اقر في دعواه اننا تأخرنا في صرف مستخلص رقم (4)ورقم(5) والذي تم صرفهم بعد انتهاء المدة لنظامية للمشروع وبذلك وجب علينا اعداد هيكلة المشروع وذلك بعد ان ادخلنا المدعي في طور الغرامة وذلك بطلبنا منه اكثر من مرة شفهيا وكتابيا (مرفق صور) بتقديم المزيد من التعاون والحلول المثمرة دون جدوى وعلية نود ان يتسع صدر فضيلتكم لنا ونسرد عليكم بعد التفاصيل الموثقة بالتواريخ وهي كالتالي:- 1- مدة المشروع هي 12 شهر تبدا بتاريخ 3/4/1433هـ وتنتهي في 2/4/1434هــ كما مدون بالعقد 2- دعماً منا للمدعي تم إقراضه دفعة عند توقيع العقد بناء علي طلبة بمبلغ 100.000 ريال 3- منذ بدء المشروع والمدعي متباطئ في التنفيذ والاعتمادات وذلك كما هو مبين بخطاب الجهة المالكة للمشروع بتاريخ 16/9/1433هــ وهي (مديرية الشئون الصحية بعسير) بان المدعي لم يقدم المخططات التنفيذية للمشروع ولم يقدم الكتالوجات للاعتمادات. وذلك بعد مرور خمسة اشهر من تحرير العقد وتم مخاطبته دون جدوي 4- بتاريخ 26/9/1433هــ بعد انتصاف مدة المشروع ورد الينا خطا بمديرية الشئون الصحية بعسير (مرفق صورة) يفيد بتخاذل المقاول عن التنفيذ وبطئ سير العمل وان المدة المنقضية للمشروع قاربت علي ال 50% ونسبة الإنجاز لا تتعدي 7% وتم مخاطبة المدعي دون جدوي وتحذيره من ان المدة قاربت علي الانتهاء وذلك لتلافي غرامة التأخير دون جدوي 5- تم عمل محضر معاينة للمشروع بتاريخ 10/4/1434هــ وتم حصر الاعمال المنفذة ووجد انها تمثل 38% فقط من اجمالي الاعمال وتم منح المدعي مهلة مدتها 4 اشهر من الشئون الصحية لإنهاء الاعمال ولكن دون جدوي 6- بتاريخ 14/10/1434هــ بعد انتهاء مدة المشروع ورد الينا خطاب من مديرية الشئون الصحية بعسير مفاده ان نسبة الإنجاز لم تتجاوز ال70% وان مدة العقد انتهت بنسبة 100%. 7- في 13/7/1435هــ تم توجيه انذار الينا من مديرية الشئون الصحية بعسير وتم مخاطبة المدعي دون جدوي. 8- 14/8/1435هــ تم ارسال خطاب الي المدعي وتم مخاطبته اكثر من مرة للاجتماع وإيجاد حلول عاجلة وسريعة واكثر فاعلية وإشعاره انه ملتزم بكافة الأضرار المادية والمعنوية التي تقع علينا بشكل تلقائي نتيجة تأخر الأعمال بصفتنا المقاول الرئيسي للمشروع، مما يضر بسمعتنا بشكل أو بأخر أمام الجهة المالكة للمشروع وكما تعلمون بأنها جهة حكومية وان السمعة وحسن السير والجدية والالتزام هي عامل أساسي في التعامل مع الهيئات الحكومية، علما بأننا تعاملنا مع الجهة المالكة للمشروع منذ أكثر من 15 سنه استطعنا خلال هذه الفترة أن نلتزم بالأعمال المسندة إلينا وذلك دون أي غرامات أو تعثر في أي من المشاريع السابقة. 9- مع كل ذلك ورغم انتهاء مدة المشروع قمنا بتحويل كامل المبلغ عن مستخلص رقم (6) مباشرة وهو 401.000 ريال والذي تم صرفة أيضا بتاريخ 10/10/1434هــ أي بعد انتهاء مدة المشروع بأكثر من ستة اشهر الي المدعي وذلك بعد طلبة ذلك علي ان يقوم بالإسراع في انهاء الاعمال تجنباً لوقوع الغرامة دون جدوى 10- سلم المقاول خطاب انتهاء الاعمال في تاريخ 16/2/1436هــ أي بعد انتهاء مدة المشروع بما يقرب العامين والذي من المفترض ان يتم تسليمة قبل انتهاء مدة المشروع بيوم واحد علي الأقل ليتم حصر الغرامة علي الاعمال المتبقية فقط وتلافيها علي كامل الاعمال،علما بان الجهة المالكة للمشروع قد اقرت الغرامة علي كامل المشروع وفقا لتاريخ خطاب انتهاء الاعمال الذي صدرة المدعي بعد عامين من انتهاء مدة المشروع 11- سلم المدعي المشروع تسليم نهائي في عام 1439هــ أي بعد انتهاء المدة بخمس سنوات تقريبا وهذا يثبت عدم مبالاته ورغبته في الإساءة بسمعتنا 12- تم اعتماد 10%من قيمة المشروع بتاريخ 19/10/1434هــ بمبلغ 635000 ريال ومدة إضافية ثلاثة اشهر وقد اعطي فرصة ذهبية اكثر من تسعة اشهر لإتمام المشروع وتم الاتفاق مع المدعي علي ان يتم صرفها بالكامل وان نتنازل عن نسبتنا فيها وذلك دعما منا له مقابل ان يسرع في تنفيذ الاعمال وانهاء الاعمال تجنبا لوقوع الغرامة ولكن تعمد في الاضرار بنا وبسمعتنا لدي الجهة المالكة. 13- تم عمل ملحق للعقد بتاريخ 5/11/1435هــ بقيمة ال 10% بمبلغ 635000 ريال وتعهد الطرف الثاني في الملحق واقر بانة يتحمل أي من غرامات التأخير التي تقع عن تأخير الاعمال سواء كانت ضمن العقد الأساسي او الاعمال الإضافية للمشروع مقابل تنازل الطرف الأول عن نسبته في الاعمال الزائدة وفي حالة وقوع الغرامة فانة يطبق علية شروط العقد الرئيسي بما في ذلك حصتنا في الاعمال الإضافية وهي ما لا يتجاوز 20% من قيمة العقد.(مرفق صورة) 14- تم مخاطبة المدعي اكثر من مرة بضرورة أشعارنا بصور من الاعتمادات والمستخلصات والمخططات وكامل المراسلات التي تتم مع المديرية وذلك للوقوف علي المشروع بكامل تفاصيله لكن دون جدوي. • فضيلة القاضي الكريم وفق كل ما سبق فإننا وبناء عليه فاني أطالب بما يلي:- أولا:- الاحتفاظ بحقنا المادي والمعنوي في فرض غرامة التأخير والزامة بتحمل كامل الغرامة مما بدر منه من تراخي وعدم الالتزام حتي بعد عمل ملحق للعقد. ثانياً:- تزويدنا بصور كاملة من أوراق المشروع. ثالثا:-قيمة المستخلص الختامي يفترض ان يكون بملبغ 1.599.282 ريال ولم ينزل في الحساب من هذا المستخلص الا مبلغ 802.000 ريال وقد تم تحويل 100.000 ريال منها له قبل نزولها في حسابنا ليكون المتبقي 702.000 ريال وصافي نسبتنا المتبقية لنا من هذه الاعمال مبلغ319.856 ريال والزامه أيضا بتعويضنا ماديا بمبلغ 500.000 ريال عن الاضرار التي لحقت بنا نتيجة الاضرار بسمعتنا والاخلال ببنود العقد والتأخير بتنفيذ الاعمال مما ادي الي اقصاءنا في الدخول في منافسات في هذه الجهة او حسب ما ترونه فضيلتكم وكلنا ثقة في عدالتكم وانصاف المظلوم) فيما قدم المدعي المذكرة التالية: (أتقدم لفضيلكم بتقديم رد جوابي موجز في عدة نقاط 1- العقد الموقع معه لاعتمادي مقاول باطن والعقد المتفق عليه ستة عشر اشهر واحضرت الشاهد على هذا الاتفاق ورفض من قبل القاضي لكونه على كفالتي واطلب يمينة الشرعي على ان لم يحصل هذا الاتفاق بيني وبينة وهو ستة عشر شهر. 2- كامل المبلغ المتبقي من المشروع مليون وخمس مئة وتسعه وتسعون ألف ومئتين واثنان وثلاثون ريال كلها باقي مستحقاتي من المشروع وخصمت الغرامة من هذا المبلغ وهناك المبلغ المتبقي طلبت منه تسليمي من قبل ان أتقدم بهذه الدعوى ولم يقم المدعى عليه بتسليمي. 3- الغرامة قدرت على الاعمال المتبقية وقدرها مئة وتسعة وخمسين ومئتين وخمسة وثمانون ألف ريال وعلى ذلك استعديت بالغرامة. 4- مما يدل على عدم مسؤوليته الخطابات المرسلة له من قبلي بالمتابعة لدى الجهة المنفذة وتسهيل الصعوبات التي تواجهنا وكذلك صرف مستحقات لنا اودعت في حسابه ولم يسلمها الا بعد مضي أكثر من سبعة أشهر ولا زال بعض المبالغ منها الى الان علما بأنني زودت الشؤون الصحية بصور من هذه الخطابات وكان بإمكانه استبدالي بمقاول آخر في حينه.) وعليه قررت الدائرة إحالة القضية الى مكتب هندسي لحاجة القضية الى ندب خبير هندسي وأفهمت الطرفين بتقديم عروض من المكاتب الهندسية، وبعد ذلك قررت الدائرة ندب مكتب منسوب المدينة للاستشارات الهندسية، ثم أصدر الخبير تقريره الذي انتهى فيه إلى استحقاق المقاول بالباطن (المدعي) مبلغ مليون وستة وثلاثون ألفا وتسعمائة واثنى عشر ريالا وخمسة وعشرون هللة، حيث رأى الخبير أن يتحمل كل طرف بنسبة ما ارتكبه من أخطاء تسببت في تأخير المشروع وفرض الغرامة فذكر الخبير ما نصه: (نظـرا لاشـتراك اطـراف الـدعـوى فـي افشـال هـذا المشـروع وايقـاع غرامـة تأخير فقـد رأينـا ان يتحمـل المقـاول الرئيســي مؤسسـة مرعـي خلوفـة الاحمـري نسـبة قدرها 35% مـن قيمـة الغرامـة الموقعـة علـى المشـروع وكذلك تحميـل نسـبة مقدارها 65% مـن قيمـة الغرامـة علـ مقـاول الباطن مؤسسة علي حسين آل مدهش كما يلي/ 6343080 ريال (الاعمال المنفذة) قيمة المشروع = 6344551 ريال قيمة عقد الباطن = 5250000 ريال إجمالي المنصـرف مــــن المشــروع =5378798.35 ريال (مستخلصات) المبلغ الواصل للمقاول الباطن = 4300376 ريال المبلغ الواصل للمقاول الرئيسي = 1078422 ريال المبلغ المتبقي للمقاول الرئيسي = 6343080 -5250000 -1093080 = 14658 ريال المبلغ المتبقي للمقاول الباطن من اجمالي المشروع = 5250000-4300376 =949624 ريال الغرامة المفروضة على المشروع الرئيسي = 711095 ريال نصيب المقاول الرئيسي من الغرامة 35 % = 248883.25 ريال نصيب المقاول الباطن من الغرامة 65% = 462211.75 ريال وعليه. المبلغ المستحق للمقاول الباطن = 949624 -462211.75 = 487412.25 ريال مبلغ الغرامة المفروضة على مقاول الباطن من ملحق العقد = 85500 ريال المبلغ المستحق للمقاول الباطن في ملحق العقد = 635000-85500=549500 ريال وعليه يكون اجمال المبلغ المستحق للمقاول الباطن (مؤسسة حسين ال مدهش) = 549500+487412.25 = 1.036.912.25 ريال مليون وسته وثلاثون ألف وتسعمائة واثني عشر ريال وخمسة وعشرون هللة فقط لا غير) وقد فصل الخبير في ذكر الأخطاء التي ارتكبها كل طرف من أطراف الدعوى وتسببت في إفشال المشروع وتأخيره وتحيل الدائرة على التقرير تجنبا للإطالة. وبالنسبة لمدة العقد فقد اعتمد الخبير المدة المدونة في العقدة وهي 12 شهراً ما ذكره المدعي من ان المدة أربعة عشر شهرا فهو خلاف العقد ولم يقدم ما يثبت ذلك إلا شهادة رفضتها المحكمة كون الشاهد أحد عمال المدعي. فبناء على ذلك قررت الدائرة الفصل في الدعوى. الأسباب: استناداً على الوقائع أعلاه، ولكون محل التعاقد من أعمال المقاولة مما ينعقد معه الاختصاص لهذه المحكمة استنادا على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ، وأما ما يتعلق بموضوع الدعوى وحيث إن الدائرة لمست الحاجة إلى ندب خبرة هندسية بحسبان ما نصت عليه المادة (128) من نظام المرافعات الشرعية للوقوف على النزاع بين الطرفين وفحص المستندات والمستخلصات والتثبت من المسدد وبيان استحقاق كل طرف تجاه الآخر، والتحقق من المتسبب في غرامة التأخير وعليه ندبت الدائرة في سبيل ذلك مكتب/ منسوب المدينة للاستشارات الهندسية والذي انتهى في تقريريه المبدئي والنهائي إلى استحقاق المدعي مبلغ مليون وستة وثلاثون ألف وتسعمائة واثني عشر ريال وخمسة وعشرون هللة (1036.912.25 ريال)، كما هو مبين بالتفصيل المشار إليه في الوقائع أعلاه، وحيث إن الدائرة وما لها من سلطة في تقرير الأمور وترجيحها، وهي الخبير الأساس في القضية، وباطلاعها على التقرير المبدئي والملاحظات الواردة عليه من المدعى عليها، وإجابة الخبير عنها في تقريره النهائي، فإن الدائرة والحال ما تبين ترى وجاهة ما خلص له الخبير وتنتهي إلى إمضاء التقرير الهندسي وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل إليه من نتيجة،وتحيل إلى ما ورد في الوقائع وإلى تقرير الخبير منعًا للإطالة وعليه تنتهي الدائرة إلى استحقاق المدعي إلى ما انتهى له الخبير، وأما ما يتعلق بأتعاب الخبرة ولكونها كانت مناصفة بين الطرفين، وحيث تبين الحكم للمدعي بأقل من مبلغ مطالبته، ورفض زاد عنها، فإن الدائرة تمضي هذا الأمر ويتحمل كل طرف ما دفعه في أتعاب الخبير بحسبان ما هو مقرر فقهاً وقضاءً، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام مؤسسة التحالف الأول للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها مرعي خلوفة مرعي الاحمري هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع لعلي بن حسين بن عبدالله القحطاني هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (1.036.912.25 ريال) مليون وستة وثلاثون ألفا وتسعمائة واثنى عشر ريالا وخمسة وعشرون هللة؛ وذلك لما هو مبين في الأسباب وبالله التوفيق والسداد. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة عسير رقم الحكم: 4430485268 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 439096844 لعام 1443هـ المدعي: علي بن حسين بن عبدالله القحطاني المدعى عليه: مؤسسة التحالف الأول للمقاولات الوقائع: بما أن الوقائع أوردها حكم الدائرة الابتدائية والمنوه بيناتها بأعلاه فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعاً للتكرار وطلباً للاختصار وملخصها أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى ورد فيها ما يلي: (الموضوع: -تحرير دعوى مطالبة مالية بمبلغ (1584624) مليون خمسمائة وأربعة وثمانون ألف وستمائة وأربعة وعشرون ريال كامل دون نقصان من المدعى عليها متبقية على مؤسسة مرعي خلوفه الاحمري ويملكها/ مرعي خلوفه الاحمري. • إشارة الى الموضوع أعلاه فأنني أتقدم انا الوكيل الشرعي / محمد عبد الله محمد الشهري عن موكلي المدعي/ علي حسين عبد الله ال مدهش القحطاني بصفته صاحب مؤسسة على حسين عبد الله ال مدهش للمقاولات ضد المدعى عليها ومن يمثلها بقيد هذه الدعوى في مواجهة المدعى عليها وجبها للمحاكمة وذلك بناء على صحيفة الدعوى الالكترونية وذلك بناء على نص المادة 7 من نظام المحكمة التجارية والمنظورة لدى فضيلتكم مقدمه مني انا كوكيل شرعي عن المدعي أولا: -نبذة موجزه ومختصره على قدر الإمكان حرصا على وقت فضيلتكم الثمين ونوجزها في الوقائع: - 1. تأسست العلاقة بين طرفي الدعوى باتفاق مقاولة مع المؤسسة المدعى عليها ومن يمثلها ويشهد بذلك على العقد المؤرخ في 03/04/1433هـ وقد وقعت على العقد في تاريخ 28/04/1433هـ، فعقد المقاولة عقد يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين أن يصنع شيئا أو يؤدي عملا لقاء اجر يتعهد به المتعاقد الآخر التزمت موكلتي بما وقع على عاتقها من بنود والتزامات في العقد وتم الانتهاء من جميع الأعمال التي أسندت لموكلتي على أكمل وجه كما هو متفق عليها بموجب حصر الأعمال في المستخلصات. 2. طالبت موكلتي المدعى عليها مرارا وتكرارا بالمبالغ المستحقة لها الا ان المدعى عليها كانت تماطل وتعطي وعودا بالسداد ورغم ذلك لم تفي بأي من ذلك. 3. عند متابعة موكلتي أوامر الدفع من وزارة المالية اتضح لها ان المدعى عليها قامت بصرف مستخلصات البنود المنفذة كما واصلت موكلتي متابعة صرف المستخلصات في مديرية الشؤون الصحية بعسير حتى تم التأكد ان تلك المستخلصات أدخلت في حساب مؤسسة مرعي خلوفه الاحمري ويملكها/ مرعي خلوفه الاحمري ولم تسلم موكلي نسبته المتفق عليها والمنصوص عليها في العقد من خلال عدم التزامه ببنود العقد الواردة في كلا من البندين (الخامس فقرة 3 والثالث عشر). واختتم صحيفة دعواه بطلب ما يلي: 1- قبول الدعوى شكلا ونظاما وذلك طبقا لما نص عليه نظام المحكمة التجارية في مواده التي تنص على ان كل منازعه تنشأ ما بين التجار بعضهم ببعض ينظرها القضاء التجاري. 2- إلزام المدعي عليه بدفع كامل المبلغ المالي المطالب به دون نقصان. 3- إلزام المدعي عليه بما تم الاتفاق عليه في بنود العقد الخامس والثالث عشر. 4- تحميل غرامة التأخير على المدعى عليها ما يقارب من (700.000.00) سبعمائة ألف ريال لأنها هي من اخلت بالعقد ويتضح ذلك في بنوده المشار اليها في أعلاه. 5- إلزام المدعى عليها بدفعها قيمة اتعاب محاماة لأنها من ماطلت بعدم رد الحق وأنها من جعلت موكلي يلجا للقضاء ثم انتهت الدائرة إلى حكمها المستأنف القاضي بإلزام مؤسسة التحالف الأول للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها مرعي خلوفة مرعي الاحمري هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع لعلي بن حسين بن عبدالله القحطاني هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (1.036.912.25 ريال) مليون وستة وثلاثون ألفا وتسعمائة واثنى عشر ريالا وخمسة وعشرون هللة فاعترض عليه وكيل المدعي وتقدم بلائحة اعتراضية تضمنت طلب قبول الاعتراض شكلاً لتقديمه في الموعد النظامي طبقاً للمادة (80) من نظام المحكمة التجارية وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعترض عليه وذلك لتوافر الأدلة الكافية على صحة ادعاء المدعي المستأنف وإلزام المدعى عليه بدفع كامل المبلغ المالي المطالب به دون نقصان والحكم لدي بالتعويض عن أضرار التقاضي والمتمثلة في أتعاب المحاماة كما تقدم وكيل المدعى عليه بلائحة اعتراضية تضمنت طلب قبول الاعتراض في الموعد النظامي طبقاً للمادة (80) من نظام المحكمة التجارية وإلزام المدعي بكامل الغرامة كونه المتسبب الرئيسي لها والملتزم بها في العقد وملحق العقد وباطلاع الدائرة عقدت جلسة استئناف للترافع عبر الاتصال المرئي (عن بعد) حضرها المدعي اصالة / علي بن حسين بن عبدالله القحطاني، هويته الوطنية رقم (...) ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه الجلسة حسب التبليغ رقم (195276747) وبسؤال المدعى عن ما لديه أحال إلى لائحة الاعتراض واستنادا إلى لوائح الاعتراض المقدمة على هذه القضية والحكم الصادر من الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بأبها واستنادا للفقرة الأولى من المادة 84 من نظام المحاكم التجارية رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: بعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم من قبل المدعى عليه والمرافعة تبين أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظاما لكنه لم يقدم من قبل محام وحيث نصت اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية في المادة 51 منه على وجوب رفع جميع طلبات الاستئناف من محام ومن ثم فهو غير مقبول شكلا، أما اعتراض المدعي فقد قدم خلال الأجل المحدد نظاما ومن قبل محامي ومن ثم فهو مقبول شكلاً، وأما في الموضوع فلم يظهر لدائرة الاستئناف ما يحول دون تأييد الحكم المستأنف ولم يقدم المستأنف ما من شأنه أن يغير النتيجة التي انتهى إليها الحكم سوى ما يتعلق بأتعاب المحاماة التي طالب بإضافتها للحكم، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى تأييد الحكم محمولا على أسبابه، وتضيف إلزام المدعى عليه بأتعاب المحاماة استناداً على الأصول المتقررة في المادة (182) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من وجوب الفصل في طلبات التعويض في مرحلة التقاضي الابتدائي إن وجدت طلبات تعويض وتقدر الدائرة التعويض بناء على حجم الضرر ومقدار المبلغ المحكوم به والعرف والعادة المستقرة، والذي قدرته الدائرة بمبلغ لمبلغ قدره (خمسون الف ريال) بحيث لا يتجاوز 5 % من المبلغ المحكوم به، وبما أنه قد تحقق في الدعوى المطل والنكول فالدائرة تقرر تعويض المدعي عن أتعاب المحاماة وتقضي بما هو وارد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي:- أولا: عدم قبول الاعتراض المقدم من قبل المدعى عليه لعدم تقديمه من محام. ثانيا: قبول الاعتراض المقدم من قبل المدعي شكلا وموضوعا. ثالثا: تأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بابها رقم 4430113535 وتاريخ 27/3/1444هـ رابعا: الحكم بإلزام مؤسسة التحالف الأول للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها مرعي خلوفه مرعي الاحمري هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع لـ علي بن حسين بن عبد الله القحطاني هوية وطنية رقم (...) مبلغ قدره (خمسون الف ريال) أتعاب محاماة وذلك لما هو موضح في أسباب الحكم. وبالله التوفيق.