حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430162347

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٦ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439551635/1443
رقم الحكم:4430162347
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439551635 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430162347 التاريخ: ٢٦ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 439551635 لعام 1443ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنّه سبق أنّ تقدّم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها إنّه بتاريخ 1440/01/21هـ الموافق 2018/10/01م اتفق أطراف الدعوى على أنّ تورد المدعية إلى المدعى عليها دعم تقني، خدمة (...) على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع على أساس (...) وخدمة (...)، وتاريخ ابتداء التعامل كان بتاريخ 1440/01/21هـ الموافق 2018/10/01م، بثمن إجمالي قدّره (7,691,517) سبعة ملايين وستمائة وواحد وتسعون ألفاً وخمسمائة وسبعة عشر ريالاً، سدّدت المدعى عليها منها مبلغ قدّره (5,544,021) خمسة ملايين وخمسمائة وأربعة وأربعون ألفاً وواحد وعشرون ريالاً، واستلمت المدعى عليها كامل المبيع، ومدة العقد (4) سنوات، علماً أنّ نشوء الحق كان بتاريخ 1441/02/02هـ الموافق 2019/10/01م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن المتبقي وقدره (941,816) تسعمائة وواحد وأربعون ألفاً وثمانمائة وستة عشر ريالاً، وإلزامها بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدّره (114,000) مائة وأربعة عشر ألف ريال. وقدّم سنداً لطلبها المستندات الآتية: 1- أمر الشراء رقم (293)، وتاريخ 2018/09/04م، على مطبوعات المدعى عليها، وممهور بتوقيع بخط اليد، والمتضمن مبلغ قدّره (14,784,060) أربعة عشر مليوناً وسبعمائة وأربعة وثمانون ألفاً وستون ريالاً. 2- عقد تقدّيم خدمات استشارية مهنية، بتاريخ 2018/10/01م، على مطبوعات المدعية، المبرم بين الطرفين، والممهور بتوقيع وختم الطرفين، وتصّديق من الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية، والقنصلية العامة الجمهورية المصرية. 3-أمر شراء رقم (PO-2020/0524)، وتاريخ 2020/01/285م، على مطبوعات المدعى عليها، والمتضمن مبلغ قدّره (299,487.50) مائتان وتسعة وتسعون ألفاً وأربعمائة وسبعة وثمانون ريالاً وخمسون هللة. 4- مجموعة فواتير، على مطبوعات المدعية، ممهورة بختمها. ولم تتقدّم المدعى عليها بجواب على الدعوى. وقدّ عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 1444/03/15هـ، وملخصها: حضر طرفا الدعوى وكالةً، وقرّر وكيل المدعية تنازل موكلته وتركها لهذه الدعوى، وعليه؛ رأت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقررت قفل باب المرافعة. الأسباب: لما كان وكيل المدعية يطلب ترك الخصومة في هذه الدعوى وفق أحكام المادة (92) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/01/1435هـ، فقد نصت المادة المشار إليها على أنه:"يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع إطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها، ولا يكون الترك بعد إبداء المدعى عليه دفوعه إلا بقبوله"ا.هـ وما نصت عليه المادة (92/1) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات على أن:"ترك الخصومة هو: تنازل المدعي عن دعواه القائمة أمام المحكمة مع احتفاظه بالحق المدعى به بحيث يجوز له تجديد المطالبة به في أي وقت"ا.هـ كما نصت المادة (93) من نظام المرافعات على أنه:"يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك صحيفة الدعوى، ولكن لا يمس ذلك الترك الحق المدعى به"ا.هـ وبناء على ما تقدم وحيث إن المدعى عليها لم تبدي دفوعها في القضية فإن الدائرة تقرر إثبات هذا الطلب. فلهذه الأسباب حكمت الدائرة: بإثبات تنازل المدعية عن الدعوى وفق أحكام ترك الخصومة الواردة في المادة 92 من نظام المرافعات الشرعية، والله الموفق. نص الحكم: بناء على ما تقدم فقد حكمت الدائرة: بإثبات تنازل المدعية عن الدعوى وفق أحكام ترك الخصومة الواردة في المادة 92 من نظام المرافعات الشرعية، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث