حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430159573
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٦ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439379726/1443
رقم الحكم:4430159573
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439379726 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430159573 التاريخ: ٢٦ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم 439379726 لعام 1443 هـ المدعي: خالد علي جابر القحطاني مفلح مسفر محمد آل الحمري المدعى عليه: راكان سعيد يحي الحرقاني الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر الكافي لإصدار الحكم فيها في أنه تقدم وكيلة المدعيين إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى تضمنت: أن موكليني المدعيان تعاقدا مع المدعى عليه بتاريخ 17/05/ 1443ه بمدينة جدة بموجب عقد شراكة والذي يلتزم بموجبه المدعيان بالدخول كشركاء بالمال مع المدعى عليه في مجال الاستيراد والبيع تحت مظلة مؤسسة يتم استحدثها من قبل المدعي الثاني مفلح بن مسفر محمد آل الحمري وفقاً لما هو متفق عليه بالبند الثاني من العقد المبرم مع المدعى عليه وقد قام المدعي "مفلح ال الحمري" بفتح مؤسسة افاق التقدم الذكية التجارية سجل تجاري رقم (...) بالإضافة إلى قيام المدعيان بدفع مبلغ وقدره 170.000 "مائة وسبعون ألف ريال" للمدعى عليها مناصفة، إلا ان المدعى عليه استلم المبلغ من المدعيان ولم يلتزم بالعمل المتفق عليها بالعقد والذي يعهد اليه بإدارة الشراكة وفقاً لما هو متفق عليه بالبند الخامس من العقد والذي نص على " يتولى الطرف الأول/ ركان بن سعيد بن يحي ال جابر الحرقاني مسؤولية إدارة المؤسسة بشكل عملي على ارض الواقع بحيث يكون المسؤول عن طلب المنتجات من الصين ومتابعتها حتى وصولها إلى مستودع المؤسسة ويكون مسؤول عن تصريفها وبيعها على العملاء" إلا ان المدعى عليه لم يقم بأي مجهود منذ توقيع العقد لم يفصح عن أي نتائج لهذا الاستثمار ولم يزود المدعيان بأية معلومات أو بيان الحسابات، بالإضافة إلى عدم تتجاوبه مع المدعيان رغم مطالبته بالإفصاح عن مصير هذا الاستثمار عدة مرات وهذا تقصير وإهمال يوجب الضمان على المدعى عليه وقد مرت ثلاثة اشهر منذ توقيع العقد واستلامه للمبلغ. لذا أطلب: 1-إثبات تقصير وإهمال المدعى عليه وفسخ العقد. 2-إلزامه بأن يدفع للمدعيان مناصفة مبلغ وقدره 170.000 مائة وسبعون ألف ريال سعودي قيمة ما تسلمه من مبالغ للشراكة. 3-إلزام المدعى عليه بدفع اتعاب المحاماة مبلغ قدره (5000) خمسة آلاف ريال. وبقيد اللائحة قضية بسجلات هذه المحكمة بالرقم المشار إليه في صدر هذا الحكم، وبإحالتها لهذه الدائرة باشرت نظرها وفي جلسة 5/1/1444هـ وفيها حضرت وكيلة المدعيان عزه الحارثي بموجب الوكالة رقم (434215859) عن المدعي خالد، وبموجب الوكالة رقم (434215817) عن المدعي مفلح الحمري وحضر المدعى عليه أصالة راكان الحرقاني، وبسؤال وكيلة المدعيان عن دعوى موكليها أحالت إلى لائحتها، وبينتها المتمثلة في العقد الممهور بتوقيع أطراف الدعوى، والحوالات البنكية، والسجل التجاري الذي قام بفتحه موكلها مفلح، وبطلب الإجابة من المدعى عليه طلب مهلة للإجابة ,فأفهمته الدائرة بإرفاق إجابته عبر النظام خلال أسبوع من تاريخه وللمدعية وكالة الحق بتقديم مذكرة واحدة فقط لاحقة خلال أسبوع من انتهاء المدة الممنوحة للمدعى عليه كما أفهمتهم بالالتزام بالمددة المحددة وأنه لن ينظر فيما يقدم بعد مضي المدة المحددة ورفعت الجلسة . وفي جلسة 24/2/1444هـ أشارت الدائرة إلى مذكرة المدعى عليه المقدمة عبر النظام بتاريخ 10/01/1444هـ وتضمنت "فيما ورد بلائحة الدعوى حيث ادَعى المُدعيان بأنني لم أقم بأي مجهود منذ توقيع العقد وأنني لم أفصح عن أي نتائج عن هذا الإستثمار وعدم تزويدي لهم بأية معلومات بالإضافة الى عدم تجاوبي معهم وإتهامي بالتقصير والإهمال والتلاعب بـ أموال الشراكة فهذا غير صحيح جملةً وتفصيلا وما هي إلَا اتهامات باطلة وإفتراءات لاصحة لها متناقضة مع الأمر الواقع اللذي بيني وبينهم فكما هو واضح لدى فضيلتكم بالعقد المرفق من المُدعيان في بند الحقوق الملكية للمشروع: فإنه وجب ان يتم إنشاء قروب (واتس) يكون معتمد من جميع الشركاء للتنسيق والإشعار بشأن كل ماهو مهم للمشروع وان يلتزم الطرف الأول بوضع آلية واضحة ومكتوبة لكيفية إدارة المشروع ابتداء بطلب المنتجات وصولاً الى قاعدة العملاء المستهدفين لتصريف البضاعة وبيعها,سنجد بالملف المرفق محادثات من القروب المعتمد بيني وبين الشركاء موضحه بها ارقامهم وموضح بها ايضاً التواريخ اللتي تناقض جميع ماتم ذكره في هذه المسأله بالتحديد ,فقد كنت مراعياً لجميع بنود العقد اللذي بيني وبينهم, حريصاً على ان يتم تأسيس هذا المشروع بشكل سليم ومنضبط متوافق مع الأنظمة والقوانين ,بل أنني لم اقم بأي خطوة حتى احصل على موافقتهم وتأييدهم بالإجماع في جميع مراحل التأسيس ,ولكن مادعواهم إلا دعوى كيدية أرادوا بها استرداد رأس المال وتحميلي الخسارة بمفردي وكان ذلك ناتجاً لتمسكي ببنود العقد ولعدم سماحي لهم باستلام مفاتيح مقر التخزين اللذي كان عبارة عن وحدة سكنية مستأجرة بموافقتهم وتأييدهم التام ووقوفهم عليها مراراً وتكراراً ,وذلك بموجب مانص عليه العقد في بند إدارة الشراكة: واللذي نص على ان أكون المسؤول عن إدارة المؤسسة بشكل عملي على أرض الواقع والمسؤول عن طلب المنتجات من الصين ومتابعتها حتى وصولها الى مستودع المؤسسة ,والمسؤول عن تواجدها بالمستودع وتصريفها وبيعها على العملاء وتحميلي المسؤولية ايضاً عن أي مخالفات تقع على المؤسسة من قبل الجهات الحكومية بسبب التقصير في إدارة المؤسسة ,فالمشكلة اللتي بيني وبين الشركاء هي مشكلة إدارية تكمن في التزامي ببنود العقد، وطريقتي لتشغيل المشروع بما نص عليه العقد , فلم يرضهم إحساسي بالمسؤولية علماً بأنه سيتم جرد المستودع كل 3 شهور فكيف لي ان اضمن عدم وجود عجز بالبضائع او فقدان بعض الممتلكات اذا كنت المسؤول الوحيد عن المقر والمفاتيح لدى اكثر من شخص , بالإضافة إلى انني عرضت عليهم في حال ارادو ذلك يجب ان يتم تعديل هذا البند وتحمل المسؤولية معي ولكن كانت اجابتهم الرفض بحجة اننا لن نقوم بسرقة حلالنا وممتلكاتنا , وأمَا فيما ورد ايضاً بلائحة الدعوى انني قمت بالتلاعب بأموال الشراكه والتلاعب بأموال المسلمين فهذا افتراء آخر وحجة لا دليل له فقد ارادو بهذا الإتهام الباطل ان يحتجوا على شيء ليس بيدي ولا بيد احد الشركاء , متمسكين ببند استلام الأرباح بعد 3 أشهر منذ توقيع العقد و اذا نظرنا إلى تاريخ إبرام العقد فقد تم إبرام العقد بتاريخ 21/12/2021 م نهاية السنة الميلادية علماً بأن بعد هذا التاريخ ب 10 أيام قد بدأت إجازة رأس السنة الصينية بتاريخ 1/1/2022 م وهي إجازة رسمية تتوقف بها المصانع وشركات الشحن عن العمل لمدة تصل الى 60 يوم وهم على علم بذلك وهذه المعلومة عامة يستطيع التحقق منها أي شخص عن طريق محرَكات البحث او المصانع بالصين او تجار الإستيراد من الصين,فكيف لي ان أقوم بإستخراج فاتورة من المصنع موضح بها الأصناف والمنتجات المراد إستيرادها والمصانع متوقفة عن العمل ,علماً ان المصنع اللذي قمنا بالإستيراد منه استغرق للعودة من الإجازة 42 يوم كما هو موضح لديكم بالمرفقات رسالة من رقم موظف المصنع بعودتهم لإستقبال الطلبات بتاريخ 11/2/2022 م. بالإضافة الى شرائنا بضائع ستوك من مركز سعودي تك للجملة بجدة لمحاولة البدء بالمبيعات بعد الضغوط والمحاولات اللتي كانت من الشركاء للبدء بالبيع من أجل تحقيق بعض الأرباح,وأصبح ذلك تدخلاً في إدارة التشغيل وكنت أحاول جاهداً للقيام بما كان لازماً للمحافظة على الشراكة اللتي بيني وبينهم ,ولكن لم تعجبهم أيضاً طريقتي بالتشغيل وطلبوا مني البدء بطريقة متهورة متجاهلين إجراءات الفرز والجرد وتسجيل المخزون بشكل سليم مع العلم ان البضائع والأصناف كما هو واضح بضائع (ستوك) والمقصود بها هنا انها بضائع غير مكتملة الأصناف والموديلات كما أنه يصعب فرزها مقارنةً بالبضائع المستوردة من الصين وهذه ايضاً معلومات عامة لايمكن التشكيك بها, فكيف لي ايضاً ان أقوم بسحب فاتورة من التاجر قبل ان يتم التحقق من جردها وفرزها والتحقق من عددها فالتاجر لايسمح لك بأن تقوم بذلك في مقره, فالكمية ليست قليلة ولا يتم انهائها في غضون أيام او أسابيع وكنت حريصاً أشد الحرص على ان تكون جميع الخطوات سليمة حتى استطيع تحقيق الأرباح منها والتأكد ان ماتم بيني وبين التاجر من عملية الشراء هي عملية سليمة مكتملة الأركان كما تم الاتفاق عليه أثناء الشراء. إلَا أن الشركاء لم يستوعبوا آلية التشغيل وحجم تجارة الجملة من عمل شاق ويصعب ان يتم تأسيس مشروع بهذا الحجم في غضون أيام أو أسابيع محدودة متجاهلين جميع الطرق السليمة في مسألة التأسيس من جميع النواحي, بالإضافة ِ أيضاً أن العقد ينص على أنَ مدة الشراكة 5 سنوات وفي حال رغبة الشركاء بفض الشراكة بإتفاق الجميع فإنه يتم بعد بيع وتصريف جميع البضاعة الموجودة بالمستودع, وينص العقد كذلك أنه في حال رغبة أحد الأطراف بالتخارج من الشراكة فلا يحق له ذلك إلَا بعد الموافقة من جميع الشركاء ويشترط في ذلك عدم ترتب أي خسائر على المؤسسة أو احد الشركاء ويشترط مرور أكثر من سنة ,فكيف ذلك ولم يمض على عقد الشراكة 60 يوم حتى ان يتم مطالبتي بنشوء الحق كما هو محرر بصحيفة الدعوى, وحين قامو برفع دعوى بمحكمة الصلح بحثاً عن الحلول الودية قامو بتعجيز وتصعيب المسألة بحيث أنه يتم تصريف وبيع جميع البضائع في مدة أقصاها أسبوعين مشترطين استرداد راس المال بالكامل مع الأرباح بعد وصول البضاعة من الصين وهذا غير منطقي, ولم اكذب عليهم فقد رفضت لأنني لا أستطيع فعل هذا الأمر في هذه المدة القصيرة والتعجيزية فعرضت عليهم ان يتم تصريف البضائع في مدة 6 أشهر الى سنة مجاوبين بالرفض التام أنها مدة طويلة وأنها خسارة عليهم, فعرضت حلاً آخر باحثاً عن الحل الودَي بنفس الجلسة اذا كانت لديكم الإستطاعة لفعل هذا الأمر في هذه المدة التعجيزية استلموا انتم البضائع وقوموا بتصريفها متنازلاً عن نصيبي من الأرباح فرفضو ذلك ايضاً, فتعذر الصلح وقام الطرف الثالث بإرسال رسالة نصية على الواتساب بأن يتم تصريف هذه البضاعة في مدة أقصاها شهرين مطالباً برأس المال وتوزيع الأرباح ان وجد , فهل يعقل ذلك. لقد كان التقصير والإهمال صادراً من الشركاء الماليين بالتدخل في شؤون إدارة التشغيل بالإضافة الى أنهم رفضوا طلبي في أن يتم تأسيس العقد اللذي بيني وبينهم لدى شركات ومكاتب المحاماة بحجة التكاليف العالية ,وحين قام الشخص المسؤول عن استحداث السجل التجاري الطرف الثالث/ مفلح مسفر آل الحمري كان من المفترض عليه ان يتم فتح السجل التجاري في غضون 10 أيام منذ تاريخ التوقيع وإذا لاحظنا في تاريخ إصدار السجل التجاري فقد تم فتحه بعد المدة المحددة بالعقد ب 8 أيام متهاوناً في ذلك , علماً بأننا اذا لاحظنا أيضاً أنَ مالك السجل التجاري لا علاقة له بعقد الشراكة اللذي بيني وبينهم ولا صلة له مقصِراً ومتلاعباً ومتحايلاً على الأنظمة والقوانين, فلماذا لم يقم بتأسيس عقد شراكة صادر من وزارة التجارة ؟ , او اصدار سجل تجاري باسم أحد الشركاء علماً بأنني عرضت عليهم ان أقوم بفتح السجل التجاري بإسمي رفضوا ذلك ايضاً بحجة أنه أراد ان يضمن التحكم بالإدارة المالية للمؤسسة , فأرجوا من فضيلتكم النظر في حال هذه الإتهامات الباطلة والنظر في مسألة التقصير والإهمال فالضرر تعرضت له من هذه الشراكة بوقف الحال والبضائع حالياً متراكمة في منزلي الخاص أقوم بدفع فواتير الكهرباء لعدم امكانياتي بإغلاق التكييف عنها لكي لا تتضرر بعض البضائع اللتي لا تتحمل الحراره لم أمس قطعة واحده منها فهي كما وصلتني من الصين بنفس العدد المذكور في الفاتورة المرفقة آملاً ان يتم حل هذه المشكلة في أسرع وقت ممكن والنظر في وضع الشركاء الماليين والتصرفات اللتي تناقض غالبية ماتم تدوينه في بنود الشراكه , والنظر ايضاً في هذه الدعوة الكيدية اللتي لاصحة لها. والمطالبه بتوضيح لجميع ماتم ذكره من ادّعاءات باطلة والإجابه عن أسباب عدم التزامهم ببنود العقد ورفضهم الدائم لجميع الحلول الودّية المطروحه لهم سواء كانت بالواتساب او بجلسة محكمة الصلح والاجابه عن هوية مالك النشاط التجاري وعلاقته بعقد الشراكه) " أ.هـ، وإلى مذكرة وكيلة المدعين المقدمة عبر النظام بتاريخ 24/01/1444هـ ونصها:" 1- فيما يخص انشاء قروب ببرنامج التواصل الاجتماعي واتساب معتمد من قبل جميع الشركاء بغرض التنسيق واشعار الشركاء بكل ما هو مهم للمشروع، فذلك مردود عليه بانه بالفعل قد تم انشاء القروب إلا انه لم يستخدم وفقاً للغرض المخصص من اجل حيث لم يتم اشعار الشركاء بشكل مستمر بشأن مستجدات المشروع، ولم يجد موكلي من هذا القروب الا كل مماطلة واختلاق الاعذار من جانب المدعى عليها. 2- فيما يخص ما هو موضح بالعقد بان يقوم الطرف الأول بوضع آلية واضحة ومكتوبة لكيفية إدارة المشروع ابتداء بطلب المنتجات ووصولا الى قاعدة العملاء المستفيدين لتصريف البضاعة وبيعها فان هذا البند المشار اليه بالعقد لم يلتزم به المدعى عليه حيث لم يتم كتابة آلية إدارة المشروع وهو ما يمثل تهاون وتقصيراً منه علما بانه سبق وان تم إبلاغه من قبل الشركاء الماليين أكثر من مرة في الاجتماعات الصوتية والمرئية ولكن دون جدوى. 3- فيما يخص ما ذكره المدعى عليه بانه لم يخطو أي خطوة دون الحصول على موافقة الشركاء الماليين، فهذا غير صحيح فقد سبق ان قام بطلب المنتجات من الصين ومن السوق المحلي دون ان يقدم أي فواتير رسيمة أو كشف حساب لعمليات الشراء وعند مطالبته وسؤاله عن الفواتير والحوالات المجهولة رفض تقديم أي معلومات وأجاب بقوله هذا اللي عندي انتهاء. 4- بشأن طلب مفاتيح التخزين فهو من باب التأكد من قبل الطرف الثاني/ خالد القحطاني للأشراف على سير عمل المؤسسة وقد وافق على ذلك المدعى عليه في البداية إلا انه عند الوصول خالد القحطاني الى مقر التخزين رفض المدعى عليه تسليم المفاتيح له بحجة الأمانة وانه سوف يتم عمل جرد كل ثلاثة أشهر لذلك انسحب خالد القحطاني حرصاً منه على عدم عرقلة سير العمل والمضي فيه وتجاوباً مع طلب المدعى عليه 5- فيما يخص الادعاء بموافقة الشركاء الماليين على استئجار وحدة سكنية لتخزين البضاعة فذلك غير صحيح نظراً لان المدعى عليه قرر بانه مستأجر لوحدة سكنية هو وعائلته ويرغب ان يكون مقر التخزين قريب من مسكنه وقد قام بأقناع الشركاء الماليين ممن ليسوا لديهم الخبرة الكافية والعلم التام بالأنظمة في ذلك الشأن وبناء على ذلك قام باستئجار مقر للتخزين بنفسه وباسم الشخصي وليس باسم المؤسسة، وعند سؤاله لماذا لم يتم استئجار الموقع باسم المؤسسة أجاب بان صاحب المبنى رفض ذلك. 6- فيما يخص ما جاء بادعاء المدعى عليه ان الشركاء لم يتقيدوا ببنود العقد فان ذلك غير صحيح، نظراً لان الاخلال بالعقد وقع منه وليس من الشركاء وذلك بعد قيامه بإدارة المشروع على النحو المأمول منه حيث اخل بالتزامه بوضع وكتابة الية لإدارة المشروع وفقاً لما هو متفق عليه بالعقد بالإضافة إلى عدم بيان الطلبات التي تم شرائها من السوق الصيني أو المحلي بالإضافة إلا عدم تمكين الشركاء من الاشراف ومتابعة سير العمل عن طريق البرنامج المحاسبي الذي كلف المؤسسة مبلغ كبير والذي تم تعطيله للتهرب من سؤال الشركاء المستمر بالتواصل معه هاتفياً دون أي استجابة منه. 7- فيما يخص ما ادعى به المدعى عليه بان الشركاء كانوا على علم بإجازة راس السنة الصينية فان ذلك غير صحيح، نظراً لأنه أخبر الشركاء في الجلسة السابقة لتوقيع العقد بان البضائع سوف تستغرق مدة ٤٥ يوم ومن بعد ذلك سوف يتم بيعها في نقاط الوصول وذكر انه على صلة ب ١٠٠٠ نقطة بيع وان الأرباح سوف تتجاوز خلال ثلاثة أشهر مبلغ ١٠٠ % (مائة بالمائة) علما بانه لم يذكر في العقد ان البضائع سوف تتأخر لمدة شهرين. 8- فيما يخص ما جاء بادعاء المدعى عليه بقيام الشركاء بالضغط عليه للبدء بطريقة متهورة متجاهلين إجراءات الفرز والعد، فذلك غير صحيح حيث انه كان صاحب فكرة شراء المنتجات من السوق المحلي فقد طلب مبلغ 40.000 "أربعون الف" ريال من الشركاء الماليين لشراء بضاعة والبدء فيها بعد ان اوهمهم بان البضاعة سوف تباع بطريقة سريعة وان المبلغ سوف يحقق أرباح كبيرة يتمكن من استثمار بها في بضاعة أخرى من الصين وبالفعل قاموا بتحويل المبلغ المذكور إلا انهم لم يجدوا منه سوى المماطلة واخفاء مستجدات العمل بالمشروع مبرراً ذلك بان العمل يحتاج الى وقت لكي يقوم بجرد وعد البضائع، وقد طالبه الشركاء بالاطلاع على فواتير الشراء إلا انه امتنع عن تزويدهم بها ثم قام ببيع جزء من البضائع وارسل فاتورتين بمبلغ اجمالي وقد ٥٣٠٠ "خمسة الالف وثلاثمائة " ريال، وعند الاستفسار منه عن عدم بيعه لكامل البضائع علل ذلك بان البضائع تفتقر الى التنوع ولا يمكن بيعها في الوقت الراهن وهو ما يثبت تقصيره بعدم دارسة جدوى المشروع بشكل جدي وتسببه بإهدار أموال الشركاء. 9- فيما يخص ما جاء بادعاء المدعى عليه بأنه طلب أن يكون السجل التجاري باسمه فان ذلك غير صحيح حيث ذكر للشركاء الماليين بأنه يرغب بأن تكون المصداقية وثقة الشركاء فيه عالية وان يتم انشاء السجل التجاري عن طريق احد الشركاء الماليين وبناء على ذلك قام المدعو مفلح الحمري بفتح سجل تجاري باسم زوجته واخذ منها وكالة عامة لصالح المدعى عليه تتيح له بإتمام العمل وفقاً لم هو متفق عليه، علما بان المدعى عليه يعلم بأن الشركاء موظفين حكوميين ولا يستطيعوا فتح سجل تجاري وفقاً لما هو مقرر نظاماً، اما فيما يخص التأخير في انهاء إجراءات فتح السجل التجاري فان ذلك التأخير تسبب به المدعى عليه بعدم تزويدنا بالبيانات الخاصة بالمشروع وأيضا موقع المنشأة والبريد. 10- فيما يخص ما جاء بادعاء المدعى عليه بان الشركاء الماليين لم يعاونه بشان كمية و كبر العمل الذي يواجه، فان ذلك مردود عليه بان المدعى عليه اخبرنا بانه لديه عدد (2) موظفين قادرين على تحمل العمل وعلى علم تام بكافة ظروف العمل والسوق وانهم بارعين في البيع والشراء وقد وفقنا على ذلك وطلبنا منه تسجليهم بالمؤسسة الا انه رفض ذلك ولم يذكر السبب، علما بان ما تم بيعه خلال ٨ اشهر من توقيع العقد يقدر بمبلغ وقدره ٥٣٠٠ "خمسة الالف وثلاثمائة " ريال دون بيان تفاصيل تلك المبيعات، على الرغم من تزويد احد الموظفين لديه برقم هاتف تابع للمؤسسة للأخطار من خلاله بجميع المبيعات اليومية والمبالغ اليومية إلا انه لم يقم بالتواصل من خلال هذا الرقم من قبله لبيان المبيعات. 11- قام الشركاء بالتواصل مع المدعى عليه مرات عديدة إلا انه لم يتجاوب معهم بالإضافة إلى انه أرسل رسائل يتعمد فيها التأخير والمماطلة وان لدية ظروف اسرية قاهره وان لديه مرض نفسي، وقد قابلها الشركاء بالنية الطيبة وصولاً إلى عدم وجود أي حل معه. من جميع ما تقدم نلتمس من فضيلتكم النظر فيما قام به المدعى عليه من إهمال وتقصير وتبديد وتفريط في أموال الشركاء الماليين حيث ان هذه الأموال التي شاركنا بها عبارة عن قروض شخصية ندفع اقساطها شهريا وهذه أعباء تثقل كاهلنا وتؤثر على حياتنا العائلية وقد اظهرنا كل الطرق الودية لمحاولة سير المشروع ولكن دون جدوى لذا اطلب من فضيلتكم فسخ العقد وارجاع كامل المبلغ المسلم للمدعى عليه وقدره 170.000 "مائة وسبعون ألف ريال" بالإضافة إلى إلزامه بأتعاب المحاماة."أ.هـ، وبسؤال وكيلة المدعين عن قدر رأس المال المدفوع من موكليها أجابت بأن المدعي مفلح القحطاني سلم المدعى عليه مبلغاً قدره (85,000) ريال , وأن المدعي الثاني خالد القحطاني سلم مبلغاً قدره (85,000) ريال , وأن موكليها لا يعلمون البته عن البضائع التي يدعي المدعى عليه بأنه قام بشراءها ولم يطلعوا عليها ولم يتجاوب معهم المدعى عليه, وحصرت وكيلة المدعين دعواها بالمطالبة بإعادة المبالغ المسلمة من موكليها إضافة إلى أتعاب المحاماة بمبلغ (5000) ريال وبينتها على المطالبة الحوالات الصادرة من مصرف الراجحي إضافة إلى عقد الشراكة وعقد اتعاب المحاماة , فأفهمتها الدائرة بإرفاق عقد الأتعاب خلال أسبوع من تاريخه فاستعدت بذلك. ورفعت الجلسة. وفي جلسة 15/3/1444هـ وبحضور المدعيان أصالة ووكيلتهما , تشير الدائرة إلى إجابة المدعى عليه الوحيدة المقدمة عبر النظام بتاريخ 10/01/1444هـ والتي سبق الإشارة إليها بمحضر الجلسة السابقة، كما تشير إلى طلب وكيلة المدعين المقدمة بتاريخ والمتضمنة عقد أتعاب المحاماة , وبسؤال المدعي خالد القحطاني هل بدأ المدعى عليه بشراء شيء من البضائع أجاب بأن المدعى عليه اشترى جزء قليل ولا يعلم هل هي خاصة بالشراكة القائمة بينهم أو تخص هو بصفته الشخصية حيث أن المدعى عليه يعمل من قبل ابرام عقد الشراكة بذات المجال , وأن الجزء الأكبر المتفق على شراءه من الصين لم يشتريه ولم يقدم ما يثبت شراءه , وأجاب المدعي الثاني مفلح بذات الإجابة , فأفهمتهما الدائرة بأداء اليمين على نفي علمهم بقيام الشراكة فاستعدا بذلك , فحلف المدعي الأول خالد القحطاني بالله قائلا (والله العظيم أنني سلمت المدعى عليه مبلغاً قدره (85,000) ريال على أن يقوم بشراء بضائع من الصين والمتاجرة بها وفقاً للعقد المبرم بيننا وأنه لم يطلعنا على الأعمال التي قام بها لبدء الشراكة ولم نقف على شيء منها والله العظيم والله العظيم والله العظيم) وحلف المدعي الثاني مفلح القحطاني بالله قائلا (والله العظيم أنني سلمت المدعى عليه مبلغاً قدره (85,000) ريال على أن يقوم بشراء بضائع من الصين والمتاجرة بها وفقاً للعقد المبرم بيننا , وأنه لم يطلعنا على أعمال خاصة للشراكة محل الدعوى , ولم نقف على شيء منها , والله العظيم والله العظيم والله العظيم), وأفاد المدعيان بأن الاتعاب دفعت من المدعي مفلح وأن المتفق عليه بينهما بتحملها مناصفة. ثم رفعت الجلسة للمداولة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: ولمـــا كانت المنازعة القائمة بين المدعية والمدعى عليها ناشئة عن عقد شراكة ؛ وعليه فإن الفصل في النزاعات الناشئة بينهما يكون من اختصاص المحاكم التجارية، بموجب المادة (16) من نظام المحاكم التجارية. ولما كان المقرر في الفقه والقضاء أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه، وحيث تبين أن مقر المدعى عليها بمدينة جدة، فإن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً ؛ وفقاً للمادة (17) من نظام المحاكم التجارية. وعن الموضوع , وحيث طلب المديعان إلزام المدعى عليه بإعادة رأس المال المدفوع منهما بموجب العقد محل الدعوى والحوالة البنكية , حيث تخلف المدعى عليه عن التزاماته بالعقد واستلم رأس المال ولم يطلعهما على مستندات الشراكة وأعمالها وما ثيبت شراء البضائع المتعلقة بها , وحيث قدم المدعى عليه إجابته المفصلة بجلسة الحكم والتي انتهى فيها إلى عدم تقصيره بأعمالها وعلم المدعيان بسير الشراكة ووقوفهما على البضائع وقدم في سبيل ذلك بيناته المتمثلة في فواتير ومحادثات واتس اب والتي ضمنت بطلبه المقدم عبر النظام بتاريخ 10/01/1444هـ ولم يتبين للدائرة بعد اطلاعها عليها أنها متعلقة بذات العقد محل الدعوى كما أنها لا ثبت اطلاع المدعيان على سير العمل وقيام المدعى عليها بواجباته العقدية , كما أن المدعى عليه تخلف عن الحضور بجلسة الحكم , ولما كان الأصل سلامة رأس المال , وحيث أجاب المدعيان بعدم صحة ما ذكره المدعى عليه , وحيث إنه من المستقر شرعاً وقضاءً توجّه اليمين على المدعى عليه في حال انتفاء البينة لدى المدعي, وحيث إنه وتطبيقاً لما رواه أبو داود والترمذي بأسانيدهما عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفـــوعاً: (لو يُعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر)، قال ابن دقيق العيد ـ رحمه الله ـ: وهذا الحديث أصل من أصول الأحكام، وأعظم مرجع عند التنازع والخصام، ويقتضي أن لا يُحكم لأحد بدعواه، كما قال ابن المنذر –رحمه الله-: أجمع أهل العلم على أن البينةَ على المدعي، واليمين على المدعى عليه، ولما كان أداء اليمين لا تأتي إلا على كل من ادُّعي عليه دعوى، فأنكرها، فإن حلـــف المدعى عليه برئت ساحته، وإن نكل عن اليمين قُضي عليه بالنكول، وحيث أفهمت الدائرة المدعيان بأداء اليمين على عدم اطلاعهم على أعمال الشراكة ومآل رأس المال المدفوع منهما مما تنتهي معه الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه , وحيث إنّ المدعى عليه قد تسبب في الإضرار بالمدعين، ضرراً متمثّلاً في دفعها لأتعاب المحاماة وأتعاب التقاضي، وحيث إنّ القاعدة نصت على أنّ (الضرر يُزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بإلزام المدعى عليها بما دفعه المدعيان بسبب الدعوى الماثلة، وحيث إنّ الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب هذه المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد (حكم محكمة الاستئناف رقم 128/ت/4 لعام 1415هـ)، وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله (إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل)، وبما أنّ تقدير ذلك مناط بالدائرة، بعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناداً لما نصّت عليه المادة: (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 26/10/1441هـ؛ على أنّه:" يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-" فإنّ الدائرة ترى تعويض المدعين عن أتعاب المحاماة وفقاً للوارد في منطوق حكمها نص الحكم: أولاً: إلزام المدعى عليه راكان سعيد يحي الحرقاني سجل مدني (...) بأن يدفع للمدعي خالد علي جابر القحطاني سجل مدني (...) مبلغاً قدره (85,000) ريال. ثانياً: إلزام المدعى عليه راكان سعيد يحي الحرقاني سجل مدني (...) بأن يدفع للمدعي مفلح مسفر محمد آل الحمري سجل مدني (...) مبلغاً قدره (85,000) ريال. ثالثاً: إلزام المدعى عليه .راكان سعيد يحي الحرقاني سجل مدني (...) بأن يدفع للمدعي خالد علي جابر القحطاني سجل مدني (...) مبلغاً قدره (2500) ريال أتعاباً للمحاماة. رابعاً: إلزام المدعى عليه راكان سعيد يحي الحرقاني سجل مدني (...) بأن يدفع للمدعي مفلح مسفر محمد آل الحمري سجل مدني (...) مبلغاً قدره (2500) ريال أتعاباً للمحاماة.