حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4430203312

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٢٦ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439528386/1443
رقم الحكم:4430203312
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439528386 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430203312 التاريخ: ٢٦ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439528386 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) للتجارة والصناعة المحدودة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها وإصدار الحكم، بما أوردته المدعية في صحيفة دعواها وبما ضبط في محاضر جلساتها بأن المدعية تقدم بصحيفة ادعاء مفادها أنها وردت للمدعى عليه مواد بناء ودهانات بقيمة إجمالية قدرها ثمانية وتسعون ألفًا وثلاث مئة وأربعة وثلاثون (98,334) ريالا سدد منه المدعى عليه مبلغا قدره ثلاثة وأربعون ألف (43,000) ريال، وبقي في ذمة المدعى عليه مبلغا قدره خمسة وخمسون ألفًا وثلاث مئة وأربعة وثلاثون (55,334) ريالا. وانتهت المدعية إلى المطالبة بالحكم بإلزام المدعى عليه أن يدفع للمدعية مبلغا قدره خمسة وخمسون ألفًا وثلاث مئة وأربعة وثلاثون (55,334) ريالا. بالإضافة إلى أتعاب التقاضي بمبلغ قدره أحد عشر ألف (11000) ريال. وفي سبيل نظر القضية عقدت لها الدائرة جلسة حضر فيها المدعيان وكالة وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى ذكرت وفق ما جاء في عاليه وطلبت الحكم بإلزام المدعى عليه أن يدفع للمدعية مبلغا قدره خمسة وخمسون ألفًا وثلاث مئة وأربعة وثلاثون (55,334) ريالا. بالإضافة إلى أتعاب التقاضي بمبلغ قدره أحد عشر ألف (11000) ريال، مستندة بذلك على مطابقة الرصيد مختومة بختم المدعى عليه بمبلغ ثمانية وتسعون ألفًا وثلاث مئة وأربعة وثلاثون (98,334) ريالا، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه طلب مهلة للإجابة فأجابته الدائرة لطلبه وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليه لم يقدم مذكرة الدفاع الأولى أو إنكار الدعوى أو المستندات، وفي الجلسة التالية حضرتها المدعية وكالة دون حضور المدعى عليه ثم تفحصت الدائرة ملف القضية فلم يتبين لها أي دفع أو إنكار المدعى عليه لدعوى وطلب ومستندات المدعية، ثم قررت المدعية وكالة حصر دعواها بالطلب الأول مع احتفاظها بحقها في مطالبة المدعى عليه بأضرار التقاضي وذلك في دعوى مستقلة. ثم قررت الدائرة الفصل في القضية. الأسباب: تأسيسا عل ما جرى إيراده في الوقائع سالفة البيان، وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها وبما أن المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره خمسة وخمسون ألفًا وثلاث مئة وأربعة وثلاثون (55,334) ريالا. والذي يمثل قيمة توريد دهانات ومواد بناء، فبما أن المدعية أسست مطالبتها استنادا على مطابقة الرصيد بمبلغ وقدره ثمانية وتسعون الف و ثلاثمائة واربعة وثلاثون (98334) ريالا المرفق نسخته في ملف القضية، وبما أن مطابقة الرصيد مختومة بختم منسوب إلى مؤسسة المدعى عليها بمبلغ يفوق المطالب به، وبما أن المستند المقدم من المدعية يمثل ورقة عادية اشترط المنظم لحجيتها أن تكون موقعة من الطرف الذي نسبت إليه الأوراق، وبما أنه ظهر للدائرة بعد الاطلاع عليها اشتمالها على ختم منسوب إلى المدعى عليها، وطبقا للمادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات والتي نصت على:(يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق) وبما أن الجهة المختصة بإحالة الدعاوى في المحكمة قامت بتبليغ المدعى عليها بالدعوى، والنظام أوجب على المدعى عليها إيداع مذكرة بدفاعها مشتملة على جوابها على الدعوى وجميع دفوعها وتحديد طلباتها وجميع أسانيدها وذلك قبل موعد الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل استنادا على المادة الثانية والعشرون من نظام المحاكم التجارية إلا أنه لم يرد للدائرة أي مذكرة جوابية على الدعوى أو ما ينكر صحة المستندات المقدمة من المدعية، وبما أن المدعى عليه مُكن من إحضار الجواب وإنكار الدعوى والاعتراض على الأسانيد المقدمة من المدعية وكامل المستندات التي تمثل بينتها في الدعوى وأمُهل المدة الكافية وذلك من حين قيد القضية في الدائرة حتى موعد الجلسة ولم يفعل كما أن وكيل المدعى عليه حضر الجلسة الأولى ولم ينكر المستندات المقدمة من المدعية وإنما طلب مهلة للإجابة عن الدعوى فأجابته الدائرة لطلبه ثم تخلف عن حضور الجلسة التي استمهل من أجلها مما رأت الدائرة اعتبار البينات المقدمة من المدعية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لما تدعيه وتنتهي الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: إلزام المدعى عليه أن يدفع للمدعية مبلغا قدره خمسة وخمسون ألفًا وثلاث مئة وأربعة وثلاثون (55,334) ريالا. علما أن هذا الحكم قابل للاعتراض بطريق الاستئناف وذلك خلال ثلاثين يوما تبدأ من اليوم التالي من استلام نسخة الحكم الإلكترونية، وفي حال مضي المدة دون تقديم الاعتراض فإن الحق فيه يسقط لمضي المدة والله ولي التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث