حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430401273
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٦ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439438074/1443
رقم الحكم:4430401273
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439438074 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430401273 التاريخ: ٢٦ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣٨٠٧٤ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها أنه إنه تم التعاقد بينه وبين المدعى عليه على أن يقوم المدعي بالمرافعة والمدافعة في الدعوى المقامة من المدعى عليه المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٦٢٠) وتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٢٧هـ والمنظورة لدى الدائرة التجارية الرابعة، على أن يستحق المدعي مبلغ قدره (١,٨٠٠,٠٠٠) مليون وثمان مئة ألف ريال سعودي، مقدم منه (٢٠٠,٠٠٠) مائتا ألف ريال وبعد الحكم الابتدائي (٢٠٠,٠٠٠) مائتا ألف ريال وبعد الاستئناف (٢٠٠,٠٠٠) مائتا ألف ريال، والقضية انتهت بحكم نصه ((حكمت الدائرة بما يلي: ـ أولا:تصفية الشركة (...) لمواد البناء المحدودة سجل تجاري رقم (...) ثانيا:- تعيين شركة (...) محاسبون ومراجعون قانونيون مصفيا للشركة وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله. وصحبه أجمعين)، كما حكمت في الدعوى الأخرى بتصفية شركة (...) للمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم (...) في الدعوى رقم ٤٦٣٦ لعام ١٤٤٢ وتعيين شركة (...) محاسبون ومراجعون قانونيون مصفيا للشركة بالإضافة إلى أنها حكمت في الدعوى الثالثة بتصفية شركة (...) للمقاولات والأعمال التجارية سجل تجاري رقم (...) في الدعوى رقم ٤٥٩٢ لعام ١٤٤٢ و تعيين شركة (...) محاسبون ومراجعون قانونيون مصفيا للشركة.) وذلك حسب الصك رقم (٤٢٩١٩٩٥٧٥) وتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٢هـ، وعليه أستحق (١,٢٠٠,٠٠٠) مليون ومائتا ألف ريال سعودي لم يصل منه شيء، وطالب بإلزام المدعى عليه بأن يدفع مبلغ قدره (١،٢٠٠،٠٠٠) مليون ومائتا ألف ريال. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٠/١١/١٤٤٣هـ وملخصها: حضر المدعي أصالة ووكيل المدعى عليه، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه طب مهلة للإجابة، فأجابته الدائرة لطلبه على أن يقدم جوابه عبر النظام خلال مدة أقصاه عشرة أيام ثم على المدعي تقديم جوابه عليها خلال مدة أقصاها عشرة أيام، ثم على وكيل المدعى عليه تقديم جوابه قبل موعد الجلسة القادمة، فاستعدا بذلك. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٩/١٢/١٤٤٣هـ وملخصها: حضر المدعي أصالة ووكيل المدعى عليه، ثم ذكر المدعي أنه قدم مذكرة جوابية في النظام وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للطلاع عليها وتقديم جوابه فأجابته الدائرة لطلبه على أن يقدم جوابه خلال مدة أقصاها عشرة أيام، ثم سألت الدائرة المدعي عن تاريخ فسخ الوكالة فطلب مهلة للتأكد من ذلك، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن سبب فسخ موكله لوكالة المدعي، فطلب مهلة للتأكد، وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٥/٠٣/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي ووكيل المدعى عليه، ثم قدم وكيل المدعي مذكرة تضمنت: (أتقدم لفضيلتكم بمذكرة تكميلية، تتضمن تفاصيل بالقضايا المنظورة لدى فضيلتكم، والتي قمت بالترافع فيها نيابة عن المدعى عليه وعليه أوجز ردي فيما يلي:- أولا: - تم تقديم اربع طلبات ٤ منصة تراضي بتاريخ ٢٨/٠٢/١٤٤٢هـ موجهة للأستاذ عبد المالك العرنوس بطلب تصفية الشركات التالية: ١- الشركة (...) لمواد البناء سجل تجاري رقم (...) ٢- شركة (...) للمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم (...)٣- شركة (...) للمقاولات والأعمال التجارية المحدودة سجل تجاري رقم (...)٤- مؤسسة (...) للتجارة والمقاولات المعمارية سجل تجاري رقم (...).ثانيا / تم تقييد دعوى بتاريخ ٢٧/٠٧/١٤٤٢هـ بالدائرة التجارية الرابعة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم٤٦٢٠ لعام ١٤٤٢هـ لتصفية الشركة (...) لمواد البناء سجل تجاري رقم (...) وتم حضور الجلسات التالية:١- الجلسة الأولى بتاريخ ٠٥/٠٨/١٤٤٢هـ ٢- الجلسة الثانية بتاريخ ٢٤/٠٨/١٤٤٢هـ ٣- الجلسة الثالثة بتاريخ ١٠ /٠٩ /١٤٤٢.هـ ٤- الجلسة الرابعة بتاريخ ١٧/٠٩/١٤٤٢هـ ٥- الجلسة الخامسة بتاريخ ٠٨/١٠ / ١٤٤٢هـ و وقد حكمت الدائرة في هذه الجلسة بتصفية الشركة محل الدعوى وتم تحديد تاريخ ١٨/١٠/١٤٤٢هـ موعدا لاستلام الحكم، وتم استلام الحكم الابتدائي بهذا التاريخ، وقد اعترض المدعى عليه على الحكم.٦- الجلسة السادسة بتاريخ ١٣/٠٢/١٤٤٣هـ لدى الدائرة التجارية الثانية بمحكمة الاستئناف بالرياض برقمها الجديد (٥٢٦٣) لعام (١٤٤٢هـ)،، وأصدرت حكمها برفض الدعوى، وتحديد تاريخ ٢٣/٠٢/١٤٤٣هـ موعدا لاستلام الحكم وتم استلام الحكم بهذا التاريخ.٧- تم كتابة وصياغة لائحة طلب نقض الحكم أمام المحكمة العليا لتقديمه ولكن تم فسخ الوكالة من قبل الأستاذ (...) قبل تمكننا من إيداع اللائحة لدى محكمة الاستئناف ٨- تم كتابة وصياغة لائحة التماس إعادة النظر في الدعوى لتقديمها ولكن تم فسخ الوكالة من قبل الأستاذ (...) قبل تمكننا من إيداع اللائحة لدى محكمة الاستئناف. ثالثا / تم تقييد دعوى بتاريخ ٢٧/٠٧/١٤٤٢هـ بالدائرة التجارية الرابعة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم ٤٦٣٦ لعام ١٤٤٢هـ لتصفية شركة (...) للمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم (...) وتم حضور الجلسات التالية:-١- الجلسة الأولى بتاريخ ٠٥/٠٨/١٤٤٢هـ.٢- الجلسة الثانية بتاريخ ٢٤/٠٨/١٤٤٢هـ.٣- الجلسة الثالثة بتاريخ ١٠/٠٩/١٤٤٢هـ.٤- الجلسة الرابعة بتاريخ ١٧/٠٩/ ١٤٤٢هـ. ٥- الجلسة الخامسة بتاريخ ٠٨/١٠/ ١٤٤٢هـ وقد حكمت الدائرة في هذه الجلسة بتصفية الشركة محل الدعوى وتم تحديد تاريخ ١٨/١٠/١٤٤٢هـ موعدا لاستلام الحكم، وتم استلام الحكم الابتدائي بهذا التاريخ، وقد اعترض المدعى عليه على الحكم.٦- الجلسة السادسة بتاريخ ١٢/٠٢/١٤٤٣هـ لدى الدائرة التجارية الثانية بمحكمة الاستئناف بالرياض برقمها الجديد (١٣٨) لعام (١٤٤٣هـ)، وأصدرت الدائرة حكمها برفض الدعوى، وتحديد تاريخ ٢٢/٠٢/١٤٤٣هـ موعدا لاستلام الحكم، وتم استلام الحكم بهذا التاريخ. ٧- تم كتابة وصياغة لائحة طلب نقض الحكم أمام المحكمة العليا لتقديمه ولكن تم فسخ الوكالة من قبل الأستاذ (...) قبل تمكننا من إيداع اللائحة لدى محكمة الاستئناف٨- تم كتابة وصياغة لائحة التماس إعادة النظر في الدعوى لتقديمها ولكن تم فسخ الوكالة من قبل الأستاذ (...) قبل تمكننا من إيداع اللائحة لدى محكمة الاستئناف. رابعا / تم تقييد دعوى بتاريخ ١٣/١٠/١٤٤٢هـ بالدائرة التجارية الرابعة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم ٦٧٤١ لعام ١٤٤٢هـ لتصفية شركة (...) للمقاولات والأعمال التجارية المحدودة سجل تجاري رقم (...) وتم حضور الجلسات التالية: ١- الجلسة الأولى بتاريخ ٢٩/١٠/١٤٤٢هـ ٢- الجلسة الثانية بتاريخ ٠٧/١١/١٤٤٢هـ ٣- الجلسة الثالثة بتاريخ ٢٦/١١/١٤٤٢هـ ٤- الجلسة الرابعة بتاريخ ١٧/١٢/١٤٤٢هـ وقد حكمت الدائرة في هذه الجلسة بتصفية الشركة محل الدعوى وتم تحديد تاريخ ٢٩/١٢/١٤٤٢هـ موعدا لاستلام الحكم، وتم استلام الحكم الابتدائي بهذا التاريخ، وقد اعترض المدعى عليه على الحكم. ٥- الجلسة الخامسة بتاريخ ٠٢/٠٤/١٤٤٢هـ لدى الدائرة التجارية الثانية بمحكمة الاستئناف بالرياض برقمها الجديد (٤٣٨) لعام (١٤٤٣هـ)، ولكن تم فسخ الوكالة من قبل الأستاذ (...) قبل تمكننا من حضور الجلسة.وعليه ومع تمسكي بما تقدمت به سابقا ومع تمسكي بمطالبة المدعى عليه بكافة الأتعاب المتعلقة بالدعاوى والأعمال الأخرى فإني أطلب من فضيلتكم ما يلي: - طلب أصلي: إلزام المدعى عليهم بدفع المبلغ الثابت في ذمته وقدره (١٢٠٠٠٠٠) مليون ومائتا ألف ريال سعودي حالاً لقيامي بإتمام العمل المتفق عليه وفق الاتفاق المبرم مع المدعى عليه٢- طلب احتياطي: أطلب إحالة الدعوى إلى خبير لتقدير الأتعاب المستحقة عن الأعمال التي قمت بها في الدعاوى المشار إليها في هذه المذكرة.) ثم سألت الدائرة المدعي عن المبلغ محل المطالبة، هل تم الاتفاق في استحقاقه على صدور حكم نهائي لصالح المدعى عليه، فذكر أن الاتفاق بينه وبين المدعى عليه كان على استحقاقه مبلغ (٢٠٠,٠٠٠) مئتان الف ريال مقدم عن كل قضية و(٢٠٠,٠٠٠) مئتان الف ريال بعد صدر حكم ابتدائي لصالح المدعى عليها و(٢٠٠,٠٠٠) مئتان الف ريال عند صدور حكم نهائي من الاستئناف، وأنه نظرا لدم صدور حكم من الاستئناف لصالح المدعى عليه فإنه يستحق مبلغ (١,٢٠٠,٠٠٠)مليون ومئتين ألف ريال، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه أنكر صحة ذلك، ثم أفهمت الدائرة المدعي بأن بينته غير كافيه وأن ليس له إلا يمين المدعى عليه فذكر أنه لا يقبل يمنيه، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسًا على ما سبق إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولما كان المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليه أن يدفع له مبلغا قدره مليون ومائتا ألف ريال مقابل إقامة الدعاوى المشار إليها في صحيفة الدعوى والمرافعة فيها نيابة عن المدعى عليه. ولما أنكر المدعى عليه صحة الدعوى، ولم يقدم المدعي البينة المثبتة لدعوها، ولما كانت البينة على المدعي واليمين على من أنكر، فقد أفهمت الدائرة المدعي بأن له يمين المدعى عليه على نفي الدعوى، فرفضها؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليه للمدعي. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى. والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430401273 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣٨٠٧٤ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة الرابعة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم: (٤٤٣٠١٦٠١٦٧) وتاريخ ١٤٤٤/٣/٢٧هـ، فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعاً للتكرار، وتتلخص بأن المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليه أن يدفع له مبلغا قدره مليون ومائتا ألف ريال مقابل إقامة الدعاوى المشار إليها في صحيفة الدعوى والمرافعة فيها نيابة عن المدعى عليه، وبعد النظر أصدرت الدائرة حكمها محل الاعتراض القاضي (برفض هذه الدعوى)على النحو الوارد في الحكم. وقد تقدم المستأنف (المدعي) هوية وطنية رقم: (...) بلائحة استئناف على الحكم في تاريخ ١٤٤٤/٤/١٢هـ تضمنت أولا:إقرار المدعى عليه بوجود اتفاق لتولي المدعي الدعاوى ذات الأرقام(٤٦٢٠ لعام١٤٤٢هـ،٤٦٣٦ لعام ١٤٤٢هـ،٦٧٤١لعام١٤٤٢)،ثانيا: مخالفة الدائرة القضائية للمادة(٢٦) من نظام المحاماة.،ثم ختم لائحته بطلب قبول الاعتراض شكلا وموضوعا ونقض الحكم وفتح باب المرافعة وتعيين خبير لتقدير الاتعاب، وقد جرى تحديد جلسة هذا اليوم موعداً للنظر في القضية وفيها حضر الأطراف المشار إليهم في محضرها، ثم جرى نظر هذه القضية، وقرر المستأنف الاكتفاء بما سبق تقديمه فيما تمسك المستأنف ضده بنتيجة الحكم، ولصلاحية القضية للفصل فيها تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن الاعتراض محل الاستئناف جرى تقديمه أثناء الأجل المحدد نظاماً ووفق المتطلبات النظامية الشكلية فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، أما من حيث الموضوع: فبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة الابتدائية في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم الصادر من الدائرة الرابعة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم ٤٤٣٠١٦٠١٦٧ وتاريخ ٢٧ /٠٣ /١٤٤٤هـ والقاضي بــ (رفض هذه الدعوى). وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.