حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430139352

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٦ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439526685/1443
رقم الحكم:4430139352
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439526685 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430139352 التاريخ: ٢٦ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٢٦٦٨٥ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام يختصم فيها المدعى عليها ادعى فيها أنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/١٥هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها قطع غيار ومعدات صناعية بثمن إجمالي قدره (١٢٤,٨٢٨) مائة وأربعة وعشرون ألفًا وثمانمائة وثمانية وعشرون ريال، وذكر بأن المدعى عليها قد استلمت كامل المبيع ولم تسلم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وأضاف بأن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٢٣هـ. وطالب بإلزام المدعى عليه بـتسليم الثمن وقدره (١٢٤,٨٢٨) مائة وأربعة وعشرون ألفاً وثمانمائة وثمانية وعشرون ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه عدد (٢٤) فاتورة من تاريخ ٢٠٢٠/٠٨/١٨م إلى تاريخ ٢٠٢١/٠٣/١٧م على مطبوعات المدعية بمبلغ إجمالي وقدره (٨٧,١١٠.٢٨) سبعة وثمانون ألفاً ومائة وعشرة ريالات وثمان وعشرون هللة والمذيلة بتوقيع المدعى عليها بالاستلام. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٢/٠٤هـ حضر فيها وكيل المدعية/ (...) بالهوية الوطنية رقم (...) وبالوكالة رقم (...) ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، وبعد الاطلاع على المستندات المرفقة سألت الدائرة وكيل المدعية عن مزيد بينة؛ حيث إن الفواتير المرفقة لا تثبت إلا مبلغا قدره (٨٧,١١٠.٢٨) سبعة وثمانون ألفاً ومائة وعشرة ريالات وثمان وعشرون هللة، فطلب مهلة للرجوع لموكلته. وورد للدائرة مذكرة رد من وكيل المدعية برقم (...) بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١١هـ وفيها أرفق عدد (٣٣) فاتورة على مطبوعات المدعية والمذيلة بتوقيع المدعى عليها بالاستلام بمبلغ إجمالي وقدره (١٢٤,٨٢٨) مائة وأربعة وعشرون ألفاً وثمانمائة وثمانية وعشرون ريال. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٣/٠٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية/ (...) بالوكالة رقم (...)، كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبعد اطلاع الدائرة على مذكرة وكيل المدعية والمرفق فيها عددا من الفواتير، رأت صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليها ناشئ عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. وحيث إن المدعى عليها تبلغت حسب ما هو مثبت في النظام، إلا أنها لم تحضر وتسمع الدعوى حضوريا بحق المدعى عليها؛ استناداً للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية. وأما عن موضوع الدعوى؛ فإن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره(١٢٤,٨٢٨) مائة وأربعة وعشرون ألفاً وثمانمائة وثمانية وعشرون ريال. تمثل ثمن قطع غيار ومعدات صناعية وردتها المدعية للمدعى عليها إلا أن المدعى عليها لم تقم بسداد قيمتها. وحيث إن المدعية قدمت بينتها المتمثلة في (١٧) سبعة عشر فاتورة محررة على مطبوعات المدعية، فاتورة برقم (٥٨٤٣-٠١) وتاريخ ٢٨ / ٢ / ٢٠٢١م بمبلغ قدره (٥,٧٥٠) خمسة آلاف وسبعمائة وخمسون ريالا، وفاتورة برقم (٥٣٦١-٠١) وتاريخ ٩ / ١١ / ٢٠٢٠م بمبلغ قدره (١,٠٢٠,٠٥) ألف وعشرون ريالا وخمسة هللات، وفاتورة برقم (٥٤٢٢-١) بتاريخ ٢٥ / ١١ / ٢٠٢٠م بمبلغ قدره (١٠,٢٥٨) عشرة آلاف ومائتان وثمانية وخمسون ريالا، وفاتورة برقم (٥٧٤٥-١) وتاريخ ٨ / ٢ / ٢٠٢١م بمبلغ قدره (٤,٣٠٣,٣٥) أربعة آلاف وثلاثمائة وثلاثة آلاف ريال وخمسة وثلاثون هللة، وفاتورة برقم (٤٩٩٠-٠١) وتاريخ ٣١ / ٨ / ٢٠٢م بمبلغ قدره (٢٤,٤٦٥,٧٣) أربعة وعشرون ألف وأربعمائة وخمسة وستون ريالا وثلاثة وسبعون هللة، وفاتورة برقم (٥٧٥٢-٠١) وتاريخ ٨ / ٢ / ٢٠٢١م بمبلغ قدره (١,٥٨٧) ألف وخمسمائة وسبعة وثمانون ريالا، وفاتورة برقم (٥٧٣٣-٠١) وتاريخ ٣ / ٢ / ٢٠٢١م بمبلغ قدره (١,٣٢٨,٢٥) ألف وثلاثمائة وثمانية وعشرون ريال وخمسة عشرون هللة، وفاتورة برقم (٥١٠٤-٠١) وتاريخ ٢٦ / ٩ / ٢٠٢٠م بمبلغ قدره (٧٢٤,٥٠) سبعمائة وأربعة وعشرون ريالا وخمسون هللة، وفاتورة برقم (٥١٠٥-٠١) وتاريخ ٢٦ / ٩ / ٢٠٢٠م بمبلغ قدره (٢٥٣) مائتان وثلاثة وخمسون ريالا، وفاتورة برقم (٥٠٥٣-٠١) وتاريخ ١٥ / ٩ / ٢٠٢٠م بمبلغ قدره (٣٠٨,٠٩) ثلاثمائة وثمانية ريالات وتسعة هللات، وفاتورة برقم (٥٩٠٨-٠١) وتاريخ ١٧ / ٣ / ٢٠٢١م بمبلغ قدره (٩,٣٦١) تسعة آلاف وثلاثمائة وواحد وستون ريالا، وفاتورة برقم (٥٦٨١-٠١) وتاريخ ٢٦ / ١ / ٢٠٢١م بمبلغ قدره (٢٦,٢٥٦,٨٠) ستة وعشرون ألف ومائتان وستة وخمسون وثمانون هللة، وفاتورة برقم (٥٨٤٢-٠١) وتاريخ ٢٨ / ٢ / ٢٠٢١م بمبلغ قدره (٧,٢٥٤,٢٠) سبعة آلاف ومائتان وأربعة وخمسون ريالا وعشرون هللة، وفاتورة برقم (٥٣٦٠-٠١) وتاريخ ٩ / ١١ / ٢٠٢٠م بمبلغ قدره (٦١٢,٩٥) ستمائة واثنا عشر ريالا وخمسة وتسعون هللة، وفاتورة برقم (٥٦٨٠-٠١) وتاريخ ٢٦ / ١ / ٢٠٢١م بمبلغ قدره (١٨,٨٧٤,٩٥) ثمانية عشر ألف وثمانية وأربعة وسبعون ريالا وخمسة وتسعون هللة، وفاتورة برقم (٥٣٨٩-٠١) وتاريخ ١٨ / ١١ / ٢٠٢٠م بمبلغ قدره (٥,٥٨٢,١٠) خمسة آلاف واثنان وثمانون ريالا وعشرة هللات، وجميعها مذيلة بتوقيع المدعى عليها، كما قدمت الفاتورة رقم (٥٨١٢-٠١) وتاريخ ٢٤ / ٢ / ٢٠٢١م بمبلغ قدره (٦,٨٨٨,٥٠) ستة آلاف وثمانمائة وثمانية وثمانون ريالا وخمسون هللة وبرفقها ورقة استلام برقم (٤٣٨٧) وتاريخ ٢٣ / ٢ / ٢٠٢١م تتضمن المواد المدونة في الفاتورة ومذيلة بتوقيع المدعى عليها، وحيث جاء في الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣هـ ما نصه: يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة ا.هـ، وحيث تخلفت المدعى عليها ومن يمثلها عن الحضور رغم تبلغها؛ فإن الدائرة تعد ذلك إسقاطاً من المدعى عليها لحقها في الدفاع ونكولاً منها عن الجواب. وأما عن مطالبة المدعية بأتعاب المحاماة؛ فإن الثابت من خلال الفواتير ثبوت المبلغ في ذمة المدعى عليها وحيث تبلغت المدعى عليها وتخلفت عن الحضور دون عذر؛ مما يظهر معه للدائرة مماطلة المدعى عليها في أداء حق المدعية، وإلجاء المدعية إلى تقديم الدعوى للمطالبة بحقها، ولما قرره أهل العلم من أن رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطلة المدين إذا أحوجه إلى الشكاية (ينظر: كشاف القناع ٣/ ٣٤٨)، وبما أن أتعاب المحاماة من قبيل التعويض، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير التعويض؛ استناداً للمادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي:أ‌-جسامة الضرر.ب‌-مقدار المبلغ المحكوم به.ج - مماطلة المحكوم عليه.د - العرف، أو العادة المستقرة.هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-.ا.هـ. فإنها ترى مناسبة مقدار الأتعاب التي تطالب بها المدعية بالنظر إلى المبلغ المحكوم به وتخلف المدعى عليها عن الحضور دون عذر. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي:أولا/إلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٢٤,٨٢٨) مائة وأربعة وعشرون ألفًا وثمانمائة وثمانية وعشرون ريالاً. ثانيا/إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال عن أتعاب المحاماة. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث