حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430185769

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢٦ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470055587/1444
رقم الحكم:4430185769
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470055587 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430185769 التاريخ: ٢٦ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٥٥٥٨٧ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة المدعي بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه (إنه بتاريخ ١٤٣٦/٠٥/١١هـ الموافق ٢٠١٥/٠٣/٠٢م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه حاوية من نوع ٦ يارده لمدة (٨) ثمانية سنوات ميلادية وقيمة الأجرة السنوية (٨,٤٠٠.٠٠) ثمانية آلاف وأربع مئة ريال لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٢٧,١٦٠.٠٠) سبعة وعشرون ألفًا ومائة وستون ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٣٦/٠٥/١١هـ الموافق ٢٠١٥/٠٣/٠٢م إلى ١٤٤٣/٠٧/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٠٢م) قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة يوم .٢٤/٢/١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعي (...) ورقم وكالته (...) وحضر وكيل المدعى عليه (...) وأحال وكيل المدعي على لائحة الدعوى المتضمنة طلب موكله المتبقي من مبلغ مقاولة أجرة الحاوية وقدره ٢٧١٦٠ريال، ولم يودع المدعى عليه المذكرة الدفاعية وبسؤال وكيله عن الجواب قرر بأنه يطلب تحرير الدعوى فأفهمته الدائرة بالجواب الملاقي فقرر بأن التعامل صحيح والمبلغ صحيح إلا أن التعاقد تأثر بجائحة كورونا فأفهمت الدائرة وكيل المدعي ووكيل المدعى عليه ببيان ذلك تفصيلا بالمذكرات، وفي جلسة هذا اليوم٢٢/٣/١٤٤٤هـ لم يودع الطرفان المذكرات المطلوبة سابقا، وحضر عن المدعى عليه وكيل جديد (...) ورقم وكالته (...) وقرر وكيل المدعي بأن موكله لا يمانع من اسقاط أجرة ثلاثة أشهر وقيمة الأجرة الشهرية ٧٠٠ ريال وذكر بأنه لم يودع مذكرته لأن المدعى عليه لم يودع المذكرة ليرد عليها فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينا على الاتي من: الأسباب: تأسيساً على ما تقدم ولما كان النزاع الحاصل بين الطرفين ناشئاً عن عقد مقاولة نقل المخلفات بين الطرفين ويطلب المدعي انتهاءً إلزام المدعى عليه بسداد المبلغ المتبقي في ذمته المذكور أعلاه، ولما كان المدعى عليه يقرّ بصحة التعامل ويقر باستحقاق مبلغ المطالبة المذكور، ولما كان الإقرار معتبراً شرعاً وهو حجة بذاته على المُقِر يظهر أثره في ثبوت الحق المُقَر به عليه ولا يحتاج إلى دليل آخر يؤيده في إظهار الحق وبما أنه يجب الحكم بالإقرار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم (واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها) قال القرافي رحمه الله في الفروق" الأصل في الإقرار اللزوم من البر والفاجر؛ لأنه على خلاف الطبع" وحيث نصت المادة الأربعون من نظام المحاكم التجارية على: (يعد الإقرار قضائيًّا إذا أقر أحد الأطراف أمام المحكمة بواقعة متعلقة بدعوى أثناء السير في نظرها) فإن الدائرة تنتهي إلى ثبوت هذا المبلغ في ذمة المدعى عليه، ولا ينال من ذلك دفع المدعى عليه بتأثر التعاقد بالجائحة ذلك أنه لم يلتزم بإيداع المذكرة الدفاعية قبل يوم واحد عل الأقل قبل الجلسة بناء على الفقرة (٨١) من لائحة نظام المحاكم التجارية، كما أنه منح جلسة أخرى ليبين دفعه تفصيلا إلا أنه لم يقدم المذكرة وأقام وكيلا جديداً واستناداً على المادتين السابعة والستين والثامنة والستين من نظام المرافعات الشرعية لا تمهله الدائرة مهلة أخرى علاوة على أن المدعي تنازل عن أجرة ثلاثة أشهر وهي مدة أكبر من مدة الإجراءات الصحية المشددة إبان الجائحة ما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في المنطوق أدناه بد خصم أجرة ٣ أشهر بتنازل المدعي وكالة. نص الحكم: بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغا قدره (٢٥٠٦٠) خمسة وعشرون ألفا وستون ريالا ،لما هو موضح في الأسباب والله الموفق والهادي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آلة وصحبه وسلم تسليما كثيرا.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث